الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في شرائط إمام الجماعة ←
→ فصل (في شرائط الجماعة)
فصل في أحكام الجماعة
[ 1923 ] مسألة 1 : الأحوط (825) ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الانصات، وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه (826)، وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة بل الاستحباب قوي، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنية الجزئية، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضاً، وأما في الأخيرتين من الاخفاتية أو الجهرية فهو كالمنفرد في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيرا بينهما، سواء قرء الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات سمع قراءته، أو لم يسمع.
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (827) .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل (828) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش.
[ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبدي (829) وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة (830)، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (831) والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (832)، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين (833)، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.
[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (834) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط (835) الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد (836)، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (837) مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته (838)، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمل (839) .
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها (840) .
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلك.
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وهكذا في نظائر ذلك.
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا أتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود (841) أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط (842) بإعادة الصلاة.
[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه، كما أن الأحوط التسبيح (843) عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضاً وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة (844) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق (845) في الركوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.
[ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (846) .
[ 1944 ] مسألة 22 : يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (847) كما في سائر موارد وجوب الاخفات.
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد (848) ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا كفته الفاتحة على ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ (849) الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان بعده صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها.
[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول (850) إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالاولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة (851) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل (852) بالأختصاص بغير الثنائية.
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد.
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز (853) للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها.
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي، أحدهما اجتهادا أو تـقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً (854) فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعياً، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال (855) بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
[ 1954 ] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
[ 1955 ] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء (856) به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء(857) إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة، هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[ 1956 ] مسألة 34 : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (858)، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأنثاء، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا (الخ).
[ 1957 ] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة (859) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.
[ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه (860) .
[ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط (861)، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن (862) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.
[ 1924 ] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد أو من جهة كون المأموم أصم أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك.
[ 1925 ] مسألة 3 : إذا سمع بعض قراءة الإمام فالأحوط الترك مطلقا (827) .
[ 1926 ] مسألة 4 : إذا قرأ بتخيل أن المسموع غير صوت الإمام ثم تبين أنه صوته لا تبطل صلاته، وكذا إذا قرأ سهوا في الجهرية.
[ 1927 ] مسألة 5 : إذا شك في السماع وعدمه أو أن المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك وإن كان الأقوى الجواز.
[ 1928 ] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته، فيجوز أن يطيل (828) سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد.
[ 1929 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام في الإفعال، بل يجب متابعته بمعنى مقارنته أو تأخره عنه تأخرا غير فاحش، ولا يجوز التأخر الفاحش.
[ 1930 ] مسألة 8 : وجوب المتابعة تعبدي (829) وليس شرطا في الصحة، فلو تقدم أو تأخر فاحشا عمدا أثم ولكن صلاته صحيحة (830)، وإن كان الأحوط الإتمام والاعادة خصوصا إذا كان التخلف في ركنين بل في ركن، نعم لو تقدم أو تأخر على وجه تذهب به هيئة الجماعة بطلت جماعته.
[ 1931 ] مسألة 9 : إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العود (831) والمتابعة، ولا يضر زيادة الركن حينئذ لأنها مغتفرة في الجماعة في نحو ذلك، وإن لم يعد أثم وصحت صلاته (832)، لكن الأحوط إعادتها بعد الإتمام، بل لا يترك الأحتياط إذا رفع رأسه قبل الذكر الواجب ولم يتابع مع الفرصة لها، ولو ترك المتابعة حينئذ سهوا أو لزعم عدم الفرصة لا يجب الاعادة وإن كان الرفع قبل الذكر، هذا ولو رفع رأسه عامدا لم يجز له المتابعة، وإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمدية، ولو تابع سهوا فكذلك، إذا كان ركوعا أو في كل من السجدتين (833)، وأما في السجدة الواحدة فلا.
[ 1932 ] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة، واغتفار مثله غير معلوم، وأما في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمدية، لكن الأحوط الاعادة بعد الإتمام.
[ 1933 ] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية، حسبت ثانية وإن تخيل أنها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنها الأولى حسبت متابعة والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام.
[ 1934 ] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (834) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه، والأحوط (835) الإتيان بالذكر في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به، ولا بأس بتركه ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته وإن أثم في صورة العمد (836)، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان (837) مع ترك المتابعة، كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته، لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام، كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر.
[ 1935 ] مسألة 13 : لا يجب تأخر المأموم أو مقارنته مع الإمام في الأقوال، فلا تجب فيها المتابعة سواء الواجب منها والمندوب والمسموع منها من الإمام وغير المسموع، وإن كان الأحوط التأخر خصوصا مع السماع وخصوصا في التسليم، وعلى أي حال لو تعمد فسلم قبل الإمام لم تبطل صلاته (838)، ولو كان سهوا لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام، هذا كله في غير تكبيرة الإحرام وأما فيها فلا يجوز التقدم على الإمام، بل الأحوط تأخره عنه بمعنى أن لا يشرع فيها إلا بعد فراغ الإمام منها، وإن كان في وجوبه تأمل (839) .
[ 1936 ] مسألة 14 : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبّر كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها (840) .
[ 1937 ] مسألة 15 : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود « وبحول الله وقوته » ونحو ذلك.
[ 1938 ] مسألة 16 : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا.
[ 1939 ] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام لكن يترك القنوت، وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه، وهكذا في نظائر ذلك.
[ 1940 ] مسألة 18 : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الاولتين إذا أتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لا تمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود (841) أو قصد الانفراد، ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط (842) بإعادة الصلاة.
[ 1941 ] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه، كما أن الأحوط التسبيح (843) عوض التشهد وإن كان الأقوى جوازالتشهد بل استحبابه أيضاً وإذا أمهله الإمام في االثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت، وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدمة (844) من أنه يتمها ويلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد أو يقطعها ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها.
[ 1942 ] مسألة 20 : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها وإن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع، فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره، وإن كان الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق (845) في الركوع، فمع الاطمئنان، بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها و لا يقطعها.
[ 1943 ] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لاتبطل صلاته، بل الظاهرعدم البطلان إذا تعمد ذلك، بل إذا تعمد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان (846) .
[ 1944 ] مسألة 22 : يجب الاخفات في القراءة خلف الإمام وإن كانت الصلاة جهرية سواء كان في القراءة الاستحبابية كما في الأولتين مع عدم سماع صوت الإمام أو الوجوبية كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين، ولو جهر جاهلا أو ناسيا لم تبطل صلاته، نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة (847) كما في سائر موارد وجوب الاخفات.
[ 1945 ] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلف عن الإمام ويتشهد (848) ثم يلحقه في القيام أو في الركوع إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما، فيفعله ثم يلحقه إلا ما عرفت من القراءة في الأوليين.
[ 1946 ] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما، وإلا كفته الفاتحة على ما مر، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه، فيحرم حينئذ ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ.
[ 1947 ] مسألة 25 : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ (849) الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك.
[ 1948 ] مسألة 26 : إذا تخيل أن الإمام في الاُوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ولحقه، وإن كان بعده صحت صلاته، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الاُوليين فلا بأس، ولو تبين في أثنائها لا يجب إتمامها.
[ 1949 ] مسألة 27 : إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها بل استحب له ذلك ولو قبل إحرام الإمام للصلاة، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول (850) إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلاً إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالاولى والأحوط عدم العدول وإتمام الفريضة (851) ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن.
[ 1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها، ولكن قيل (852) بالأختصاص بغير الثنائية.
[ 1951 ] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك، وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء، وإلا فينوي الانفراد.
[ 1952 ] مسألة 30 : يجوز (853) للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه وإن كان الإمام تاركا لها.
[ 1953 ] مسألة 31 : يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالأخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل، مثلا إذا كان رأي، أحدهما اجتهادا أو تـقليدا وجوب السورة ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها وإن لم يوجبها، وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالأخر الذي لا يرى وجوبها لكن يأتي بها بعنوان الندب، بل وكذا يجوز مع المخالفة في العمل أيضاً (854) فيما عدا ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأوليين التي يتحملها الإمام عن المأموم فيعمل كل على وفق رأيه، نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شيء بمن لا يعتقد وجوبه مع فرض كونه تاركا له لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان صلاة الإمام فلا يجوزله الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث إن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه فليس لواحد منهما الحكم ببطلان صلاة الآخر بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعياً، وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له فمشكل لأن الضامن حينئذ لم يخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقد المضمون عنه، مثلا إذا كان معتقد الإمام عدم وجوب السورة والمفروض أنه تركها فيشكل جواز اقتداء من يعتقد وجوبها به، وكذا إذا كان قراءة الإمام صحيحة عنده وباطلة بحسب معتقد المأموم من جهة ترك إدغام لازم أو مد لازم أو نحو ذلك، نعم يمكن أن يقال (855) بالصحة إذا تداركها المأموم بنفسه كأن قرأ السورة في الفرض الأول أو قرأ موضع غلط الإمام صحيحاً، بل يحتمل أن يقال: إن القراءة في عهدة الإمام ويكفي خروجه عنها باعتقاده لكنه مشكل، فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء.
[ 1954 ] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
[ 1955 ] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء (856) به لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء(857) إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء لأنها حينئذ صحيحة ولذا لا يجب عليه الاعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة، هذا ولو رأى شيئا هو نجس في اعتقاد المأموم بالظن الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام أو شك في أنه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافية فالظاهر جواز الاقتداء مطلقا سواء كان الإمام جاهلا أو ناسيا أو عالما.
[ 1956 ] مسألة 34 : إذا تبين بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو كافرا أو غير متطهر أو تاركا لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسيا لنجاسة غير معفو عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة (858)، لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركنا أو نحوه مما يخل بصلاة المنفرد للمتابعة، وإذا تبين ذلك في الأنثاء، نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلها، وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض، بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا (الخ).
[ 1957 ] مسألة 35 : إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته حتى لو كان المنسي ركنا إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن أو لم يتنبه أو ترك تنبيهه حيث إنه غير واجب عليه وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا أو قراءة (859) في مورد تحمل الإمام مع بقاء محلها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركنا و لا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محل تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الاعادة بعد الإتمام.
[ 1958 ] مسألة 36 : إذا تبين للإمام بطلان صلاته من جهة كونه محدثا أو تاركا لشرط أو جزء ركن أو غير ذلك فإن كان بعد الفراغ لا يجب عليه إعلام المأمومين، وإن كان في الاثناء فالظاهر وجوبه (860) .
[ 1959 ] مسألة 37 : لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك بل مطلقا على الأحوط (861)، إلا إذا علمٍ صلاته موافقة للواقع أن (862) من حيث إنه يأتي بكل ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط ويترك كل ما هو محتمل المانعية، لكنه فرض بعيد لكثرة ما يتعلق بالصلاة من المقدمات والشرائط والكيفيات وإن كان آتيا بجميع أفعالها وأجزائها، ويشكل حمل فعله على الصحة مع ما علم منه من بطلان اجتهاده أو تقليده.
[ 1960 ] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام لنسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.
(825) (الاحوط) : لا يترك.
(826) (جواز الاشتغال بالذكر ونحوه) : في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذٍ.
(827) (فالاحوط الترك مطلقاً) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
(828) (فيجوز أن يطليل) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.
(829) (وجوب المتابعة تعبدي) : بل شرطي، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء، بل مطلقاً ـ على الاحوط ـ اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
(830) (ولكن صلات صحيحة) : بل يجري فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.
(831) (وجب عليه العود) : على الاحوط.
(832) (اثم وصحت صلاته) : لا يأثم على ما سبق ولكن صحة جماعته محل اشكال.
(833) (أو في كل من السجدتين) : بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً مبني على الاحتياط ومنه يظهر الحال في الفرع الآتي.
(834) (وجبت المتابعة) : على الاحوط.
(835) (والاحوط) : هذا الاحتياط استحبابي وانما الواجب الاتيان بالذكر في الركوع أو السجود الاول فان استلزم ذلك ترك متابعة الامام في سجوده أو ركوعه تركها ولحق به بعد ذلك وتصح جماعته على الاظهر.
(836) (وان اثم في صورة العمد) : مر انه لا يأثم ولكن الصحة جماعته حينئذٍ محل اشكال.
(837) (فالاحوط البطلان) : والاظهر الصحة في صورة السهو.
(838) (لم تبطل صلاته) : ولا جماعته.
(839) (وان كان في وجوبه تأمل) : بل منع.
(840) (واتمها أو قطعها) : جواز العدول مع البناء على القطع محل اشكال.
(841) (واللحوق به في السجود) : اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم.
(842) (لا يترك الاحتياط) : لا بأس بتركه.
(843) (الاحوط التسبيح) : بقصد القربة المطلقة.
(844) (فالحال كالمسألة المتقدمة) : مر الكلام فيها.
(845) (ما لم يخف فوت اللحوق) : بل ما لم يستلزم فوات المتابعة العرفية وإلا تركها أو قطعها وان اطمئن باللحوق به في الركوع.
(846) (فالظاهر عدم البطلان) : اذا تعمد الاخلال بالمتابعة العرفية ـ بقراءة السورة أو الاتيان بالقنوت أو بغير ذلك ـ جرى عليه التفصيل المتقدم فيمن انفرد في الاثناء من غير عذر.
(847) (نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسملة) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها.
(848) (ويشهد) : مقتصراً على المقدار الواجب من غير توان.
(849) (قرأ) : على الاحوط.
(850) (جاز له القطع بعد العدول) : جواز العدول مع البناء على القطع بعده محل اشكال كما سبق.
(851) (فالاولى والاحوط عدم العدول واتمام الفريضة) : والاظهر عدم جواز العدول وجواز قطع الفريضة لاستئنافها جماعة.
(852) (ولكن قيل) : ولا يخلو عن وجه.
(853) (يجوز) : رجاءً.
(854) (يجوز مع المخالفة في العمل ايضاً) : اذا لم تستوجب الاخلال بما يكون دخيلاً في صحة الصلاة مطلقاً ولو مع الجهل قصوراً وإلا فلا يصح الاقتداء ولا فرق في الصورتين بين ان يكون المأموم قاطعاً بدخالته في الصحة او معتمداً فيها على حجة شرعية.
(855) (نعم يمكن ان يقال) : ولكنه ضعيف.
(856) (لا يجوز له الاقتداء) : بل يجوز على الاظهر.
(857) (ولذا يجب عليه الاعادة أو القضاء) : فيه تفصيل قد تقدم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا يدل على البطلان واقعاً.
(858) (انكشف بطلان الجماعة) : بل الاظهر صحتها واغتفار ما يغتفر فيها.
(859) (أو قراءة) : على الاحوط.
(860) (فالظاهر وجوبه) : فيما اذا استلزم بقاؤه على صورة الامامة افساد صلاة من خلفه بل مطلقاً على الاحوط.
(861) (بل مطلقاً على الاحوط) : الاقوى كون القاصر ـ في الفرضين ـ كمن اعتمد على الحجة وقد مرّ التفصيل فيه في التعليق على المسألة 31.
(862) (موافقة للواقع) : أو لفتوى من يكون قوله حجة.