الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في أحكام الجماعة ←
→ فصل في الجماعة
فصل (في شرائط الجماعة)
يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة امور :
أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (810)، وكذا بين بعض المأمومين مع الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين (811) مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل.
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الاعمى والبصير و الرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (812)، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر (813) فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير (814) .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الأئتمام (815)، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة (816)، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.
[ 1898 ] مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[ 1899 ] مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
[ 1900 ] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه فالأقوى عدم جوازه للصدق.
[ 1901 ] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
[ 1902 ] مسألة 5 : الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط (817) الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
[ 1903 ] مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
[ 1904 ] مسألة 7 : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.
[ 1905 ] مسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
[ 1906 ] مسألة 9 : لا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لاحائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
[ 1907 ] مسألة 10 : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.
[ 1908 ] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت (818).
[ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وان كانوا غير مستقرين لاستقرارالمنع حينئذ.
[ 1910 ] مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.
[ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأول، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.
[ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد (819) بقاء قدوة المتأخرين.
[ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
[ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
[ 1915 ] مسألة 18 : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك (820) بطلت صلاته وإلا صحت.
[ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (821)، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً علي ما مر.
[ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
[ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر (822) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
[ 1919 ] مسألة 22 : لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
[ 1920 ] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد (823) بقاء قدوته.
[ 1922 ] مسألة 25 : يجوز (824) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
أحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (810)، وكذا بين بعض المأمومين مع الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين (811) مع كون الإمام رجلا بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها، مع أن الأحوط فيها أيضاً عدم الحائل هذا وأما إذا كان الإمام امرأة أيضاً فالحكم كما في الرجل.
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها لا انحداريا على الأصح، من غير فرق بين المأموم الاعمى والبصير و الرجل والمرأة، ولا بأس بغير المعتد به مما هو دون الشبر (812)، ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر (813) فيه، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير (814) .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض حتى ينتهي إلى القريب، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور وهكذا حتى ينتهي إلى القريب، والأحوط احتياطا لا يترك أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك مراعاة الخطوة المتعارفة، والإفضل بل الأحوط أيضاً أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته إن بقي على نية الأئتمام (815)، والأحوط تأخره عنه، وإن كان الأقوى جواز المساواة (816)، ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه، وإن كان الأحوط مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس، والمدار على الصدق العرفي.
[ 1898 ] مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط.
[ 1899 ] مسألة 2 : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً.
[ 1900 ] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من وراءه فالأقوى عدم جوازه للصدق.
[ 1901 ] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما، ولا تعد من الحائل، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة.
[ 1902 ] مسألة 5 : الشباك لا يعد من الحائل، وإن كان الأحوط (817) الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لصدق الحائل معه.
[ 1903 ] مسألة 6 : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض وإن كان أهل الصف المتقدم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين لها.
[ 1904 ] مسألة 7 : لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصف الأول أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصف، ولا أطولية الصف الثاني مثلا من الأول.
[ 1905 ] مسألة 8 : لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصح اقتداء من على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بينه وبين الإمام، ويصح اقتداء من يكون مقابلا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه، بل وكذا من على جانبيه ممن لا يرى الإمام لكن مع اتصال الصف على الأقوى وإن كان الأحوط العدم، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصف من جانبيه فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط العدم بالنسبة إلى الجانبين.
[ 1906 ] مسألة 9 : لا يصح اقتداء من بين الاسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم، كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لاحائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدمه حائل مانع.
[ 1907 ] مسألة 10 : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة ويصير منفردا.
[ 1908 ] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصح جماعة، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإلا بطلت (818).
[ 1909 ] مسألة 12 : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز وان كانوا غير مستقرين لاستقرارالمنع حينئذ.
[ 1910 ] مسألة 13 : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه، وأما لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز الدخول إلا مع الاطمئنان بعدمه.
[ 1911 ] مسألة 14 : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة فيه وجهان والأحوط كونه مانعا من الأول، وكذا العكس لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام.
[ 1912 ] مسألة 15 : إذا تمت صلاة الصف المتقدم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصف المتأخر لكونهم حينئذ حائلين غير مصلين، نعم إذا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى لا يبعد (819) بقاء قدوة المتأخرين.
[ 1913 ] مسألة 16 : الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء.
[ 1914 ] مسألة 17 : إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأول متفرقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملأ الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متصلا بهم من ليس بينه وبين من تقدمه البعد المانع لم يصح اقتداؤهم، وإلا صح وأما الصف الأول فلا بد فيه من عدم الفصل بين أهله، فمعه لا يصح اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع.
[ 1915 ] مسألة 18 : لو تجدد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفردا، وإن لم يلتفت وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلا للمتابعة أو نحو ذلك (820) بطلت صلاته وإلا صحت.
[ 1916 ] مسألة 19 : إذا انتهت صلاة الصف المتقدم من جهة كونهم مقصرين أو عدلوا إلى الانفراد فالأقوى بطلان اقتداء المتأخر للبعد، إلا إذا عاد المتقدم إلى الجماعة بلا فصل (821)، كما أن الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً علي ما مر.
[ 1917 ] مسألة 20 : الفصل لعدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا يضر بعد كونهم متهيئين للجماعة، فيجوز لأهل الصف المتأخر الاحرام قبل إحرام المتقدم، وإن كان الأحوط خلافه، كما أن الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق.
[ 1918 ] مسألة 21 : إذا علم بطلان صلاة الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر (822) من جهة الفصل أو الحيلولة وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحة ولا يضر، كما لا يضر فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصف المتأخر.
[ 1919 ] مسألة 22 : لا يضر الفصل بالصبي المميز ما لم يعلم بطلان صلاته.
[ 1920 ] مسألة 23 : إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شك في تحققه من الأول وجب إحراز عدمه إلا أن يكون مسبوقا بالقرب كما إذا كان قريبا من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك في أنه تقدم عن مكانه أم لا.
[ 1921 ] مسألة 24 : إذا تقدم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهوا أو جهلا أو اضطرارا صار منفردا، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لا يبعد (823) بقاء قدوته.
[ 1922 ] مسألة 25 : يجوز (824) على الأقوى الجماعة بالاستدارة حول الكعبة، والأحوط عدم تقدم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدم الإمام بحسب الدائرة وأقربيته مع ذلك إلى الكعبة.
(810) (يمنع عن مشاهدته) : بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها كما سيجيء.
(811) (أو غيره من المأمومين) : اي من الرجال.
(812) )) مما هو دون الشبر) : بل مما لا يعد علواً عرفاً.
(813) (قدر الشبر) : بل القدر غير المعتد به كما عرفت.
(814) (ولو بكثير) : ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.
(815) (ان بقي على نية الائتمام) : تشريعاً بحيث اخل بقصد القربة وإلا فانما تبطل مع الاخلال بوظيفة المنفرد على تفصيل تقدم في نظائره.
(816) (وان كان الاقوى جواز المساواة) : في المأموم الواحد، واما المتعدد فلا يترك الاحتياط بتأخره عن الامام في الموقف، هذا في الرجل واما المرأة فتراعي في موقفها من الامام ـ اذا كان رجلاً ـ وكذا مع غيره من الرجال ما مر في العاشر من شرائط مكان المصلي.
(817) (وإن كان الاحوط) : لا يترك.
(818) (بطلت) : مر التفصيل في امثال المقام.
(819) (لا يبعد) : فيه نظر لطروالبعد لا من جهة الحيلولة.
(820) (أو نحو ذلك) : مما يوجب البطلان مطلقاً كما مر.
(821) (إلا اذا عاد المتقدم الى الجماعة بلا فصل) : هذا الاستثناء محل نظر.
(822) (تبطل جماعة المتأخر) : اذا كانت صلاة الصف المتقدم باطلة في مذهبهم ايضاً ـ وان لم يكونوا ملتفتين للبطلان ـ واما اذا كانت صحيحة عندهم فلا تبعد صحة ائتمام الصف المتأخر مطلقاً.
(823) (لا يبعد) : بل لايخلو عن بعد.
(824) (يجوز) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط.