موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني

فصل (في شرائط الجماعة) ← → فصل في قضاء الولي

فصل في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (775) خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح :
«الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة» وفي رواية زرارة : « قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال (عليه السلام) : صدقوا، فقلت : الرجلان يكونان جماعة، قال (عليه السلام) : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام » وفي رواية محمد بن عمارة:
« قال : أرسلت إلى الرضا (عليه السلام) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة، فقال (عليه السلام) : الصلاة في جماعة أفضل »، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة وفي بعض الأخبار ألفين، بل في خبر :
« قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك، قلت : ما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة، قلت : يا جبرائيل ما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وسبعين ألفاً وثمانمائة صلاة، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة، يا محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة » وعن الصادق (عليه السلام) :
« الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة » ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر، فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف أو كانت عند علي (عليه السلام) الذي فيه بمائتي ألف، وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل، وإن كانت خلف العالم السيد فأفضل، وكلما كان الإمام أوثق أورع وأفضل فأفضل، وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد، ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها، ففي الخبر :
«لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد إلا من علة، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » وفي آخر :
« أن أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهون، قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة، فمقتضى الأيمان عدم الترك من غير عذر لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين.
[ 1868 ] مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (776)، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلاً فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا، ووجبت حينئذ عليه الكفارة، والظاهر وجوبها أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (777)، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة (778) بأن كان هناك إمام في حال الركوع، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (779).
[ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية (780) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرع بها عن الغير، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي.
[ 1870 ] مسألة 3 : يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام بل والوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا (781)، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبياً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة (782) .
[ 1871 ] مسألة 4 : يجوز الاقتداء فى اليومية أيا منها كانت أداء أو قضاء بصلاة الطواف (783) كما يجوز العكس.
[ 1872 ] مسألة 5 : لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط (784) ترك العكس أيضاً وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام والمأموم.
[ 1873 ] مسألة 6 : لا يجوز اقتداء مصلي اليومية أو الطواف بمصلي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، وكذا لا يجوز العكس، كما أنه لا يجوز اقتداء كل من الثلاثة بالآخر.
[ 1874 ] مسألة 7 : الأحوط عدم اقتداء مصلي العيدين بمصلي الاستسقاء، وكذا العكس وإن اتفقا في النظم.
[ 1875 ] مسألة 8 : أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين إثنان أحدهما الإمام سواء كان المأموم رجلا أو امرأة بل وصبيا مميزا على الأقوى، وأما في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلا بخمسة (785) أحدهم الإمام.
[ 1876 ] مسألة 9 : لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين (786) نية الإمام الجماعة والإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحققت الجماعة سواء كان الإمام ملتفتا لا قتداء الغير به أم لا، نعم حصول الثواب في حقه موقوف على نية الإمامة، وأما المأموم فلا بد له من نية الأئتمام، فلو لم ينوه لم تتحقق الجماعة في حقه وإن تابعه في الأقوال والأفعال، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت صلاته وإلا فلا، وكذا يجب وحدة الإمام فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصح جماعة وتصح فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع (787)، ويجب عليه تعيين الإمام بالأسم أو الوصف أو الاشارة الذهنية (788) أو الخارجية فيكفي التعيين الإجمالي كنية الاقتداء بهذا الحاضر أو بمن يجهر في صلاته (789) مثلا من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصح جماعة وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
[ 1877 ] مسألة 10 : لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموما لغيره.
[ 1878 ] مسألة 11 : لو شك في أنه نوى الإئتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفردا وإن علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة، نعم لو ظهرعليه أحوال الأئتمام كالانصات ونحوه فالأقوى عدم الالتفات ولحوق أحكام الجماعة (790)، وإن كان الأحوط الإتمام منفرداً، وأما إذا كان ناويا للجماعة ورأى نفسه مقتديا وشك في أنه من أول الصلاة نوى الإنفراد أو الجماعة فالأمر أسهل.
[ 1879 ] مسألة 12 : إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان أنه عمرو فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته أيضاً (791) إذا ترك القراءة أو أتى بما يخالف صلاة المنفرد، وإلا صحت على الأقوى، وإن التفت في الأثناء وو لم يقع منه ما ينافي صلاة المنفرد أتم منفردا، وإن كان عمرو أيضاً عادلا ففي المسألة صورتان : إحداهما أن يكون قصده الاقتداء بزيد وتخيل أن الحاضر هو زيد وفي هذه الصورة تبطل جماعته و صلاته أيضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانية أن يكون قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيل أنه زيد فبان أنه عمرو وفي هذه الصورة الأقوى صحة جماعته وصلاته، فالمناط ما قصده لا ما تخيله من باب الاشتباه في التطبيق.
[ 1880 ] مسألة 13 : إذا صلى أثنان وبعد الفراغ علم أن نية كل منهما الإمامة للآخر صحت صلاتهما (792)، أما لو علم أن نية كل منهما الأئتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد (793)، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف وإن كان الأقوى الصحة إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الإنفراد بعد الشك.
[ 1881 ] مسألة 14 : الأقوى والأحوط عدم نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا وإن كان الآخر أفضل وأرجح، نعم لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته(**) من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث بل ولو لتذكر حدث سابق جاز للمأمومين تقديم إمام آخر (794)وإتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختارا كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد.
[ 1882 ] مسألة 15 : لا يجوز للمنفرد العدول إلى الأئتمام في الأثناء.
[ 1883 ] مسألة 16 : يجوز العدول من الأئتمام إلى الإنفراد ولو اختيارا في جميع أحوال الصلاة على الأقوى (795) وإن كان ذلك من نيته في أول الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلا لضرورة ولو دنيوية خصوصا في الصورة الثانية.
[ 1884 ] مسألة 17 : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نية الإنفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استئنافها، خصوصا إذا كان في الأثناء (796) .
[ 1885 ] مسألة 18 : إذا أدرك الإمام راكعا يجوز له الأئتمام والركوع معه ثم العدول إلى الإنفراد اختيارا (797)، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصا إذا كان ذلك من نيته أولا.
[ 1886 ] مسألة 19 : إذا نوى الإنفراد بعد قراءة الإمام وتم صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة جاز ولكنه خلاف الاحتياط.
[ 1887 ] مسألة 20 : لو نوى الإنفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الأئتمام، نعم لو تردد في الإنفراد وعدمه ثم عزم على عدم الإنفراد صح، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نية الإنفراد بلا فصل، وإن كان الأحوط(798) عدم العود مطلقا.
[ 1888 ] مسألة 21 : لو شك في أنه عدل إلى الإنفراد أم لا بنى على عدمه.
[ 1889 ] مسألة 22 : لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح (799)، وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية صحت صلاته مع كونه قاصدا للقربة فيها، نعم لا يترتب ثواب الجماعة إلا بقصد القربة فيها.
[ 1890 ] مسألة 23 : إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا كما إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الإنفراد وصحت، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد، وإلا بطلت (800) .
[ 1891 ] مسألة 24 : إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع أو أدركه في أول الركعة أوأثنائها، أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما تدرك به الركعة فى ابتداء الجماعة على الأقوى بشرط أن يصل إلى حد الركوع قبل رفع الإمام رأسه وإن كان بعد فراغه من الذكر على الأقوى، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس وإن لم يخرج بعد عن حده على الأحوط، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأما في الركعات الآخر فلا يضر عدم إدراك الركوع مع الإمام (801) بأن ركع بعد رفع رأسه بل بعد دخوله في السجود أيضاً هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام، وأما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها واتفق أنه تأخر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحة صلاته وجماعته فما هو المشهور من أنه لابد من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلا لم تحسب له ركعة مختص بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة (802) لا فيما إذا دخل فيها من أول الركعة أو أثنائها وإن صرح بعضهم بالتعميم، ولكن الأحوط الإتمام حينئذ والإعادة.
[ 1892 ] مسألة 25 : لو ركع بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدرك بطلت صلاته (803)، بل و كذا لو شك في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة الشك الإتمام والإعادة (804) أو العدول إلى النافلة والإتمام ثم اللحوق في الركعة الأخرى.
[ 1893 ] مسألة 26 : الأحوط عدم الدخول إلا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحت وإلا بطلت.
[ 1894 ] مسألة 27 : لو نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حد الركوع لزمه الإنفراد أو انتظار الإمام قائما (805) إلى الركعة الأخرى فيجعلها الاولى له، إلا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبر للاحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره (806) إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة وإن كان الأحوط عدمه.
[ 1895 ] مسألة 28 : إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه ويتشهد (807) فإذا سلم الإمام فيقوم فيصلي من غير استئناف للنية والتكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يحصل له ركعة.
[ 1896 ] مسألة 29 : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر (808) وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهد ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير، الأول ثم الاستيناف بالاعادة.
[ 1897 ] مسألة 30 : إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع ثم مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده (809) أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الإفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر البعد الذي لا يغتفر حال الأختيار على الأقوى إذا صدق معه القدوة وإن كان الأحوط اعتبار عدمه أيضاً، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره مما يعتبر فيه الطمأنينة حاله، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره.



(775) (في جميع الفرائض) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.
(776) (مع قدرته على التعلم) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة.
(777) (اذا كان ترك السواس موقوفاً عليها) : لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة.
(778) (وكذا اذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة) : بل وكذا اذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها.
(779) (لا يبعد وجوبها بامر احد الوالدين) : بل هو بعيد نعم لا بُدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم يبلغ حد العقوق ـ.
(780) (لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الاصلية) : على اشكال في بعض الموارد.
(781) (بمن يصلي وجوباً) : ولكن ليس للامام ترتيب احكام الجماعة على اقداء المحتاط به.
(782) (كان احتياطهما من جهة واحدة) : بان كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط الماموم ايضاً ولا يعتبر العكس.
(783) (بصلاة الطواف) : فيه اشكال وكذا في عكسه.
(784) (والاحوط) : لا يترك وكذا فيما بعده.
(785) (إلا بخمسة) : من الرجال.
(786) (في غير الجمعة والعيدين) : وفي غير المعادة جماعة.
(787) (ولم يقصد التشريع) : المخل بقصد القربة.
(788) (أو الاشارة الذهنية) : بشرط أن تكون على نحو تميزه عمن عداه واقعاً وقت النية وان لم يتميز لديه خارجاً بحيث يتمكن من الاشارة الحسية اليه وهكذا الحال في العيين بالاسم والوصف.
(789) (او بمن يجهر في صلاته) : بالشرط المتقدم.
(790) (ولحوق احكام الجماعة) : فيه اشكال بل منع وكذا في الفرع الاتي.
(791) (بطلت جماعته وصلاته ايضاً) : الاظهر صحتهما في جميع الصور المذكروة نعم اذا التفت في الاثناء ولم يحرز عدالة عمرو انفرد في صلاته.
(792) (صحت صلاتهما) : ولكن اذا كان احدهما قد شك في عدد الركعات أو الافعال فرجع الى حفظ الاخر واخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الاخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالاظهر بطلان صلاته.
(793) (اذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد) : بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
(**) (ما يمنعه من اتمام صلاته): ومثله ما لو اكمل صلاته دون المأمومين لكون فرضه القصر وفرضهم التمام.
(794) (تقديم امام آخر) : منهم لا مطلقاً على الاحوط الاولى.
(795) (في جميع احول الصلاة على الاقوى) : انعقاد الصلاة جماعة مع الانفراد في الاثناء لا لعذر محل اشكال مطلقاً ولكنه لا يضر بصحتها إلا مع الاخلال بوظيفة المنفرد فان الاحوط حينئذٍ اعادة الصلاة نعم اذا أخل بما يغتفر الاخلال به عن عذر فلا حاجة الى الاعادة وهذا كما اذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلاً.
(796) (خصوصاً اذا كان في الاثناء) : لا يترك الاحتياط في هذه الصورة وكذا في الصورة الاولى اذا عدل لا لعذر.
(797) (ثم العدول الى الانفراد اختياراً) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(798) (وان كان الاحوط) : لا يترك.
(799) (صح) : على اشكال وكذا الحال بالنسبة الى المأموم إلا ان يكون الداعي الى الامور المذكورة هي القربة.
(800) (وإلا بطلت) : قد ظهر التفصيل فيه مما مر.
(801) (فلا يضر عدم ادراك الركوع مع الامام) : اذا ادرك معه القيام قبل الركوع، وإلا ففيه اشكال، ولو ادرك مع الركوع كفى وان لم يدرك القيام قبله.
(802) (حال ركوع الامام أو قبله بعد تمام القراءة) : الظاهر ان من دخل قبله بعد تمام القراءة بحكم من دخل حال القراءة فلا يضره التخلف في الركوع لعذر.
(803) (بطلت صلاته) : لا تبعد صحتها فرادى وكذا في صورة الشك في الادراك قبل تجاوز المحل واما مع التجاوز عنه ـ كما لو حدث الشك بعد الركوع ـ فيبني على انعقادها جماعة على الاظهر.
(804) (والاحوط في صورة الشك الاتمام والاعادة) : هذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك واما العدول فجوازه محل اشكال سيما اذا حدث الشك بعد تجاوز المحل.
(805) (أو انتظار الامام قائماً) : جواز الانتظار محل اشكال، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق.
(806) (لا يبعد جواز دخوله وانتظاره) : هذا لم يثبت جوازه إلا فيمن ادرك الامام في التشهد الاول فالاحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق ثم يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة.
(807) (ويتشهد) : يأتي به بقصد القربة المطلقة أو يتركه واما التسليم فالاحوط لزوماً تركه.
(808) (نوى وكبر) : الاحوط ان يكبر بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابع الامام في السجود والتشهد بقصد القربة المطلقة ثم يقوم بعد تسليم الامام ويجدد التكبير على النحو السابق.
(809) (أو في سجوده) : جواز الالتحاق حال السجود وبين السجدتين محل إشكال.
فصل (في شرائط الجماعة) ← → فصل في قضاء الولي
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français