الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الجماعة ←
→ فصل في صلاة الاستئجار
فصل في قضاء الولي
يجب (756) على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة (757) على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (758) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (759) ولم يتمكن من قضائه (760)، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم (761) لمرض تمكن من قضائه وأهمل، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه، والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة.
1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (762) من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (763)، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث (764)بالقتل أو الرق أو الكفر.
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره (765) من الذكور وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (766)، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (767) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.
[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (768) .
[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[ 1855 ] مسألة 13 : يجب (769) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (770)، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجبا بمقتضى مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.
[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (771).
[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي (772) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.
[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (773)، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.
[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (774) .
[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (762) من صلاة نفسهما، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (763)، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وارثاً فيجب على الممنوع من الإرث (764)بالقتل أو الرق أو الكفر.
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره (765) من الذكور وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسّط القضاء عليهما (766)، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (767) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً كما في قضاء نفسه.
[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (768) .
[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[ 1855 ] مسألة 13 : يجب (769) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر لا الميت، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (770)، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجبا بمقتضى مذهبه، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.
[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (771).
[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي (772) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.
[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (773)، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.
[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (774) .
[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.
(756) (يجب) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.
(757) (أو مرأة) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
(758) (من مرض او سفر) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.
(759) (أو حيض فيما يجب فيه القضاء) : مر بيانه في المسألة 31 من احكام الحائض.
(760) (ولم يتمكن من قضائه) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.
(761) (وكذا في الصوم) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط أيضاً، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.
(762) (عن الابوين) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
(763) (فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل) : الاظهر عدم وجوب القضاء عليهما.
(764) (فيجب على الممنوع من الارث) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.
(765) (فالولي غيره) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.
(766) (قُسّط القضاء عليهما) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.
(767) (لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال) : بناء على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير، وسيأتي في محله منعه، ومنه يظهر الحال في الكفارة.
(768) (سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.
(769) (يجب) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبين بالاصل.
(770) (يراعي تكليف الميت) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.
(771) (وجب على الولي قضاؤها) : لا يبعد عدم الوجوب.
(772) (يكفي) : فيه منع.
(773) (وجب الاستئجار من تركته) : تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الاصل.
(774) (اشكال) : بل منع.