الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في قضاء الولي ←
→ فصل في صلاة القضاء
فصل في صلاة الاستئجار
يجوز الاستئجار للصلاة بل ولسائر العبادات عن الأموات إذا فاتت منهم، وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير، وكذا يجوز التبرع عنهم، ولا يجوز الاستئجار ولا التبرع عن الأحياء في الواجبات وإن كانوا عاجزين عن المباشرة إلا الحج إذا كان مستطيعا (723) وكان عاجزا عن المباشرة، نعم يجوز إتيان المستحبات وإهداء ثوابها للاحياء كما يجوز ذلك للأموات، ويجوز النيابة عن الأحياء في بعض المستحبات (724) .
[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه (725) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
[ 1814 ] مسألة 2 : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
[ 1815 ] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (726) خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (727) في الواجبات المالية (728) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
[ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (729) في وجوب الإخراج من التركة.
[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (730) وإن لم يوص بها، نعم الإحوط (731) مباشرة الولد ذكرا كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
[ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل (732) أيضاً، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به (733)، بل جوازه أيضاً محل إشكال.
[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (734) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو (735) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا (736) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح (737) وإن لم يكن عادلا.
[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد (738) ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (739) خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (740)، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليدا، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (741)، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (742)، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل (743) الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
[ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية.
[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب (744) في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار (745) المحصل له خصوصا إذا عـلم أن الميت كان عالما بالترتيب.
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً (746)، بل الظاهر(747) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (748) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة (749) فيرجع المؤجر (750) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (751).
[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (752)بعمله، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (753) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله.
[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.
[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (754).
[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (755)، فالأحوط الاستئجار عنه.
[ 1813 ] مسألة 1 : لا يكفي في تفريغ ذمة الميت إتيان العمل وإهداء ثوابه (725) بل لابد إما من النيابة عنه بجعل نفسه نازلا منزلته أو بقصد إتيان ما عليه له ولو لم ينزل نفسه منزلته نظير أداء دين الغير، فالمتبرع بتفريغ ذمة الميت له أن ينزل نفسه منزلته وله أن يتبرع بأداء دينه من غير تنزيل، بل الأجير أيضاً يتصور فيه الوجهان فلا يلزم أن يجعل نفسه نائبا بل يكفي أن يقصد إتيان ما على الميت وأداء دينه الذي لله.
[ 1814 ] مسألة 2 : يعتبر في صحة عمل الأجير والمتبرع قصد القربة، وتحققه في المتبرع لا إشكال فيه، وأما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه، بل ربما يقال من هذه الجهة أنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه، لكن التحقيق أن أخذ الأجرة داع لداعي القربة كما في صلاة الحاجة وصلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة ونزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة، ويمكن أن يقال : إنما يقصد القربة من جهة الوجوب عليه من باب الإجارة، ودعوى أن الأمر الأجاري ليس عباديا بل هو توصلي مدفوعة بأنه تابع للعمل المستأجر عليه، فهو مشترك بين التوصلية والتعبدية.
[ 1815 ] مسألة 3 : يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به (726) خصوصا مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفارات من الواجبات المالية، ويجب على الوصي إخراجها من أصل التركة (727) في الواجبات المالية (728) ومنها الحج الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
[ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (729) في وجوب الإخراج من التركة.
[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (730) وإن لم يوص بها، نعم الإحوط (731) مباشرة الولد ذكرا كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.
[ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل (732) أيضاً، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به (733)، بل جوازه أيضاً محل إشكال.
[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (734) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بها فهو (735) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا (736) بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح (737) وإن لم يكن عادلا.
[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد (738) ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (739) خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (740)، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليدا، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (741)، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (742)، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك، ويحتمل (743) الصحة إذا رضي المستأجر بتركها، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعى حال المباشر، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
[ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية.
[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب (744) في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار (745) المحصل له خصوصا إذا عـلم أن الميت كان عالما بالترتيب.
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً (746)، بل الظاهر(747) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.
[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (748) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة (749) فيرجع المؤجر (750) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (751).
[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (752)بعمله، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (753) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله.
[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.
[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مما عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (754).
[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (755)، فالأحوط الاستئجار عنه.
(723) (إلا الحج اذا كان مستطيعاً) أو كان ممن استقر عليه الحج.
(724) (في بعض المستحبات) : كالحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي والائمة عليهم السلام وما يتبعهما من الصلاة.
(725) (واهداء ثوابه) : كما لا يكفي اهداء نفس العمل اليه وان كان كل منهما مشروعاً في مورده بل لا بُدّ من الاتيان به نيابة عنه ولكن ليس مرجعها الى تنزيل الشخص نفسه أو عمله منزلة الغير أو علمه بل الاتيان بالعمل مطابقاً لما في ذمة الغير بقصد تفريغها وهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره قدس سره.
(726) (ان يوصى به) : مر ما ينفع المقام في احكام الاموات.
(727) (اخرجها من اصل التركة) : إلا اذا اوصى باخراجها من الثلث.
(728) (في الواجبات المالية) : التي يكون ما في الذمة في مواردها مملوكاً للغير فانها هي التي تخرج من الاصل دون غيرها من الواجبات المالية فضلاً عن البدنية إلا حجة الاسلام، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(729) (يكفي) : كفايته في الحج محل اشكال، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.
(730) (حيث يجب على الولي) : على كلام يأتي في محله.
(731) (نعم الاحوط) : هذا الاحتياط استحبابي.
(732) (وجب اخراجه من الاصل) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل ـ اي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه من الاصل.
(733) (فلا يجب وان اوصى به) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
(734) (بطلت الاجارة) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.
(735) (فان فوت التركة بهما فهو) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.
(736) (يشترط في الاجير ان يكون عارفاً) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاً بسيطاً.
(737) (على الوجه الصحيح) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.
(738) (وان كان لا يبعد) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.
(739) (لا يجوز استئجار ذوي الاعذار) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.
(740) (تقليده أو اجتهاده) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.
(741) (تكليف نفسه) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
(742) (يجب عليه الاتيان بها) : إلا اذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للاجير عندئذٍ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.
(743) (ويحتمل) : هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الاجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.
(744) (مراعاة الترتيب) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا كان القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلا ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظره من هذه الجهة أيضاً.
(745) (يجب اشتراط التكرار) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(746) (ويقبل قول الاجير بالاتيان به صحيحاً) : فيه اشكال، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.
(747) (بل الظاهر) : فيه نظر.
(748) (باقل) : قيمة ولو من غير الجنس.
(749) (انفسخت الاجارة) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.
(750) (فيرجع المؤجر) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره في المسألة 29.
(751) (ملك الاجرة) : اذا لم تكن الاجارة على علمه المباشري.
(752) (اجرة المثل) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسماة وكان الاجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد.
(753) (في صلاة نفسه) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.
(754) (على الوجه الصحيح) : بان يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم اتيانها بحسب الاطلاق بانه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود قرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه او على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً.
(755) (اتى بها قبل موته أولا) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.