الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في صلاة الاستئجار ←
→ فصل في صلاة الايات
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه (706)، وكذا إذا أتى بها باطلة لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد (707) أو كان من الاركان، ولا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت، ولا على المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا، ولا على المغمى عليه في تمامه، ولا على الكافر الاصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى مافات منه حال كفره، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
[ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت (708) .
[ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
[ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حأصلاً من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط (709) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
[ 1780 ] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.
[ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط (710) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء (711) حينئذ، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (712) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
[ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين (713) .
[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (714) قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الاماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط (715) اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.
[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب (716) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
[ 1793 ] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
[ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الايام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
[ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
[ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
[ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الاربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الاربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة، ومغرب.
[ 1798 ] مسألة 22 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم بركعتين للصبح، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح، وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
[ 1799 ] مسألة 23 : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافراً يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.
[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا فكذلك قصراً، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، وإن علم أن عليه ستاً كذلك أتى بعشر، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشر صلاة وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة، فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقن أنه بدأ بأول مافات.
[ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
[ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (717) إذا لم يتجاوز محل العدول.
[ 1805 ] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الادائية، ولكن لا يكتفي بها (718) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها.
[ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلاً.
[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضاً أو مؤدياً، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (719) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
[ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم `(720)أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط (721) والغيبة بل والغناء على الظاهر، وكذا عن أكل الاعيان النجسة (722) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
[ 1777 ] مسألة 1 : إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلا مقدار ركعة من الوقت، ومع الترك يجب عليهم القضاء، وكذا الحائض والنفساء إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة، كما أنه إذا طرأ الجنون أو الاغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضي مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمم، ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء كما تقدم في المواقيت (708) .
[ 1778 ] مسألة 2 : إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصل وجب عليه قضاؤها.
[ 1779 ] مسألة 3 : لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريا أو حأصلاً من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه وإن كان الأحوط (709) القضاء عليه إذا كان من فعله خصوصا إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقا.
[ 1780 ] مسألة 4 : المرتد يجب عليه قضاء ما فات منه أيام ردته بعد عوده إلى الاسلام سواء كان عن ملة أو فطرة، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاصح.
[ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط (710) وأما إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنه يجب عليه الأداء (711) حينئذ، ولو تركه وجب عليه القضاء، ولو استبصر ثم خالف ثم استبصر فالأحوط القضاء (712) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
[ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الاكراه.
[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط الجمع بينهما.
[ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين (713) .
[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا.
[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط (714) قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الاماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضاً إذا قضاها في تلك الاماكن خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء.
[ 1788 ] مسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك.
[ 1789 ] مسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أول الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام، والأحوط (715) اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام.
[ 1790 ] مسألة 14 : يستحب قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكدا، بل لايبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقتة دون غيرها، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقتات بعنوان احتمال المطلوبية، ولا يتأكد قضاء ما فات حال المرض، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فعن كل أربع ركعات بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار، وإن لم يتمكن فلا يبعد مد لكل يوم وليلة ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.
[ 1791 ] مسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الاخر، فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم أيهما شاء تقدم في الفوات أو تأخر، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كل منهما وإن تأخر في الفوات.
[ 1792 ] مسألة 16 : يجب الترتيب (716) في الفوائت اليومية بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق وهكذا، ولو جهل الترتيب وجب التكرار إلا أن يكون مستلزما للمشقة التي لا تتحمل من جهة كثرتها، فلو فاتته ظهر ومغرب ولم يعرف السابق صلى ظهرا بين مغربين أو مغربا بين ظهرين، وكذا لو فاتته صبح وظهر أو مغرب وعشاء من يومين أو صبح وعشاء أو صبح ومغرب ونحوها مما يكونان مختلفين في عدد الركعات، وأما إذا فاتته ظهر وعشاء أو عصر وعشاء أو ظهر وعصر من يومين مما يكونان متحدين في عدد الركعات فيكفي الإتيان بصلاتين بنية الأولى في الفوات والثانية فيه، وكذا لو كانت أكثر من صلاتين فيأتي بعدد الفائتة بنية الأولى فالأولى.
[ 1793 ] مسألة 17 : لو فاتته الصلوات الخمس غير مرتبة ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلي خمسة أيام، ولو زادت فريضة أخرى يصلي ستة أيام، وهكذا كلما زادت فريضة زاد يوما.
[ 1794 ] مسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلى بعددها من الايام، لكن يكرر الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
[ 1795 ] مسألة 19 : إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمة.
[ 1796 ] مسألة 20 : لو تيقن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا فالأحوط الإتيان بالصلاتين ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة، لأن المفروض احتمال تعدده، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولاً فإنه على هذا التقدير يتيقن إتيان واحدة صحيحة، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه.
[ 1797 ] مسألة 21 : لو علم أن عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمة مرددة بين الظهر والعصر والعشاء مخيرا فيها بين الجهر والاخفات، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مرددة بين الاربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا يأتي بركعتين مرددتين بين الاربع، وأربع ركعات مرددة بين الثلاثة، ومغرب.
[ 1798 ] مسألة 22 : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم بالمغرب ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء ثم بركعتين للصبح، وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء إن كان أول يومه الصبح، وإن كان أول يومه الظهر تكون الركعتان الأولتان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والاخيرتان مرددتان بين العصر والعشاء والصبح، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بخمس صلوات، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء، وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
[ 1799 ] مسألة 23 : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء، وإذا لم يعلم أنه كان حاضرا أو مسافراً يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ثم الظهر والعصر تامتين ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ثم العشاء بتمامه، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها.
[ 1800 ] مسألة 24 : إذا علم أن عليه أربعاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، وإن كان مسافرا فكذلك قصراً، وإن لم يدر أنه كان مسافرا أو حاضرا أتى بثمان صلوات مثل ما إذا علم أن عليه خمساً ولم يدر أنه كان حاضرا أو مسافرا.
[ 1801 ] مسألة 25 : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب، وإن علم أن عليه ستاً كذلك أتى بعشر، وإن علم أن عليه سبعاً كذلك أتى بإحدى عشر صلاة وهكذا، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة، فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعاً منها يتيقن أنه بدأ بأول مافات.
[ 1802 ] مسألة 26 : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده وكذا لو علم بفوت صلوات مختلفة ولم يعلم مقدارها لكن يجب تحصيل الترتيب بالتكرار في القدر المعلوم، بل وكذا في صورة إرادة الاحتياط بتحصيل التفريغ القطعي.
[ 1803 ] مسألة 27 : لا يجب الفور في القضاء بل هو موسع مادام العمر إذا لم ينجر إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
[ 1804 ] مسألة 28 : لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة في سعة الوقت لمن عليه قضاء، وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحب له العدول منها إليها (717) إذا لم يتجاوز محل العدول.
[ 1805 ] مسألة 29 : إذا كانت عليه فوائت أيام وفاتت منه صلاة ذلك اليوم أيضاً ولم يتمكن من إتيان جميعها أو لم يكن بانيا على إتيانها فالأحوط استحبابا أن يأتي بفائتة اليوم قبل الادائية، ولكن لا يكتفي بها (718) بل بعد الإتيان بالفوائت يعيدها أيضاً مرتبة عليها.
[ 1806 ] مسألة 30 : إذا احتمل اشتغال ذمته بفائتة أو فوائت يستحب له تحصيل التفريغ بإتيانها احتياطا، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم بإتيانها.
[ 1807 ] مسألة 31 : يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة كما مر سابقا.
[ 1808 ] مسألة 32 : لا يجوز الاستنابة في قضاء الفوائت مادام حيا وإن كان عاجزا عن إتيانها أصلاً.
[ 1809 ] مسألة 33 : يجوز إتيان القضاء جماعة سواء كان الإمام قاضيا أيضاً أو مؤدياً، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم بل يجوز الاقتداء من كل من الخمس بكل منها.
[ 1810 ] مسألة 34 : الأحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء (719) إلى زمان رفع العذر إلا إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت .
[ 1811 ] مسألة 35 : يستحب تمرين المميز من الاطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة كما يستحب تمرينه على أدائها سواء الفرائض والنوافل، بل يستحب تمرينه على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته.
[ 1812 ] مسألة 36 : يجب على الولي منع الاطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم `(720)أو على غيرهم من الناس، وعن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا واللواط (721) والغيبة بل والغناء على الظاهر، وكذا عن أكل الاعيان النجسة (722) وشربها مما فيه ضرر عليهم وأما المتنجسة فلا يجب منعهم عنها بل حرمة مناولتها لهم غير معلومة، وأما لبس الحرير والذهب ونحوهما مما يحرم على البالغين فالأقوى عدم وجوب منع المميزين منها فضلا عن غيرهم، بل لا بأس بإلباسهم إياها، وإن كان الأولى تركه بل منعهم عن لبسها.
(706) (أو للمرض ونحوه) : عدّ المرض في مقابل ما سبق في غير محله.
(707) (على وجه العمد) : من غير عذر.
(708) (كما تقدم في المواقيت) : وتقدم الكلام فيه.
(709) (وان كان الاحوط) : لا يترك.
(710) (على الاحوط) : والاظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة.
(711) (يجب عليه الاداء) : على الاحوط والاقوى العدم وكذا الحال في القضاء.
(712) (فالاحوط القضاء) : والاقوى عدم لزومه.
(713) (حتى النافلة المنذورة في وقت معين) : على الاحوط، وقد تقدم الكلام في قضاء صلاة الايات.
(714) (فالاحوط) : لا يترك.
(715) (والاحوط) : لا يترك بل لا يخلو من قوة.
(716) (يجب الترتيب) : الاظهر عدم وجوبه إلا في المترتبين بالاصالة كالظهرين من يوم واحد فتسقط جملة من الفروع الاتية.
(717) (استحب له العدول منها اليها) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة وإلا لم يستحب العدول كما لا يستحب التقديم من الاول في هذا الفرض وقد مر.
(718) (لكن لا يكتفي بها) : الاظهر الكفاية.
(719) (الاحوط لذوي الاعذار تأخير القضاء) : الاظهر جواز البدار إلا مع احراز التمكن من القضاء على نحو صلاة المختار فان الاحوط حينئذٍ تأخيره وكذا مع رجاء زوال العذر عن الطهارة المائية، واذا جاز له البدار فقضى ما عليه ثم تمكن من صلاة المختار فالاحوط القضاء ثانياً الا اذا كان عذره من غير جهة الاركان.
(720) (عن كل ما فيه ضرر عليهم) : وان لم يصل الى حد الخطر على انفسهم أو ما في حكمه على الاحوط.
(721) (كالزنا واللواط) : وشرب المسكر والنميمة واما عد الغيبة والغناء من هذا القسم فمبني على الاحتياط.
(722) (الاعيان النجسة) : الظاهر عدم وجوب الردع عنها إلا مع اندراجها في أحد القسمين الاولين كما ان الاظهر جواز مناولة المتنجسات لهم اذا لم تكن فيها ضرر عليهم.