الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل (في حكم قطع الصلاة) ←
→ فصل في مبطلات الصلاة
فصل في المكروهات فى الصلاة
وهي امور :
الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.
الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.
الثالث : القرآن بين السورتين (677)على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك.
الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أو ليّه وإدخال أطرافه في اصوله، أو ضفره وليّه على الرأس، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكل، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.
الخامس : نفخ موضع السجود .
السادس : البصاق.
السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.
الثامن : التمطي.
التاسع : التثاؤب.
العاشر : الانين (678).
الحادي عشر : التأوه.
الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.
الثالث عشر : مدافعة النوم، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».
الرابع عشر : الامتخاط.
الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر : تشبيك الاصابع.
الثامن عشر : تغميض البصر.
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون : حديث النفس.
الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، وقراءته.
الثالث والعشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
[ 1746 ] مسألة 1 : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (679)ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : (إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة 5 : 27 ].
[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لاعلام الغير، والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبي وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.
الأول : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب.
الثانى : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها.
الثالث : القرآن بين السورتين (677)على الأقوى، وإن كان الأحوط الترك.
الرابع : عقص الرجل شعره، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشده أو ليّه وإدخال أطرافه في اصوله، أو ضفره وليّه على الرأس، أو ظفره وجعله كالكبة في مقدم الرأس على الجبهة، والأحوط ترك الكل، بل يجب ترك الاخير في ضفر الشعر حال السجدة.
الخامس : نفخ موضع السجود .
السادس : البصاق.
السابع : فرقعة الاصابع أي نقضها.
الثامن : التمطي.
التاسع : التثاؤب.
العاشر : الانين (678).
الحادي عشر : التأوه.
الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح.
الثالث عشر : مدافعة النوم، ففي الصحيح : « لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا ».
الرابع عشر : الامتخاط.
الخامس عشر : الصفد في القيام أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد.
السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة.
السابع عشر : تشبيك الاصابع.
الثامن عشر : تغميض البصر.
التاسع عشر : لبس الخف أو الجورب الضيق الذي يضغطه.
العشرون : حديث النفس.
الحادي والعشرون : قص الظفر والاخذ من الشعر والعض عليه.
الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب، وقراءته.
الثالث والعشرون: التورك بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام.
الرابع والعشرون : الانصات في أثناء القراءة أو الذكر ليسمع ما يقوله القائل.
الخامس والعشرون : كل ما ينافي الخشوع المطلوب في الصلاة.
[ 1746 ] مسألة 1 : لا بد للمصلي من اجتناب موانع قبول الصلاة كالعجب والدلال (679)ومنع الزكاة والنشوز والإباق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر بل جميع المعاصي لقوله تعالى : (إنما يتقبل الله من المتقين) [المائدة 5 : 27 ].
[ 1747 ] مسألة 2 : قد نطقت الاخبار بجواز جملة من الافعال في الصلاة وأنها لا تبطل بها، لكن من المعلوم أن الأولى الاقتصارعلى صورة الحاجة والضرورة ولو العرفية، وهي عد الصلاة بالخاتم والحصى بأخذها بيده، وتسوية الحصى في موضع السجود، ومسح التراب عن الجبهة، ونفخ موضع السجود إذا لم يظهر منه حرفان، وضرب الحائط أو الفخذ باليد لاعلام الغير أو إيقاظ النائم، وصفق اليدين لاعلام الغير، والايماء لذلك، ورمي الكلب وغيره بالحجر، ومناولة العصا للغير، وحمل الصبي وارضاعه، وحك الجسد، والتقدم بخطوة أو خطوتين، وقتل الحية والعقرب والبرغوث والبقة والقملة ودفنها في الحصى، وحك خرء الطير من الثوب، وقطع الثواليل، ومسح الدماميل، ومس الفرج، ونزع السن المتحرك، ورفع القلنسوة ووضعها، ورفع اليدين من الركوع أو السجود لحك الجسد، وإدارة السبحة، ورفع الطرف إلى السماء، وحك النخامة من المسجد، وغسل الثوب أو البدن من القيء والرعاف.
(677) (القرآن بين السورتين) : في الفريضة.
(678) (الانين) : لا يترك الاحتياط بتركه اختياراً وكذا فيما بعده كما مر.
(679) (كالعجب والدلال) : مر ان العجب المقارن اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل مبطل للعبادة.