الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في المكروهات فى الصلاة ←
→ فصل (في الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ))
فصل في مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
(الثاني) : الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا (618) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
(الثالث) : التكفير (619) بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف.
(الرابع) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه (620) إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الاركان سيما تكبيرة الاحرام، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا (621) فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فانه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن.
(الخامس) : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين (622) غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
[ 1702 ] مسألة 1 : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر (623) .
[ 1703 ] مسألة 2 : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلا ففي كونه مبطلا أولا وجهان، والأحوط الأول (624).
[ 1704 ] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الاذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها (625).
[ 1705 ] مسألة 4 : لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا.
[ 1706 ] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل « ل » حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.
[ 1707 ] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتأوه (626) ونحوها، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الاصوات مثل أح ويف وأوه.
[ 1708 ] مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعا (627) إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فإن قدره فكذلك، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا (628) في التكلم أو مختارا، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود (629)، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (630) وإن كان جاهلا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (631)أيضاً وإن كان الأحوط العربية.
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية (632)، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضاً أبطل، بل الاية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[ 1713 ] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً، وكذا إن قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (633) بأن يقول : غفر الله لك، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.
[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (634)، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس (635)به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » (636) أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب (637) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (638)، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلا وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنية (639) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء (640) .
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (641)، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (642) بعنوان رد التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (643)، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (644)، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني (645) أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب (646) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (647) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » لم يجب الرد، وإن كان هو الأحوط، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (648).
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء (649).
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلي.
[ 1731 ] مسألة 30 : رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز (650) أيضاً، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكدا.
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة (651)، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك (652).
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (653) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلم سخرية أو مزاحا (654) فالظاهر عدم وجوب رده.
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب (655) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارىء التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر (656)، ويكفي رد أحد المستمعين.
[ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته »، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط (657)الرد بالمثل .
[ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : «الحمد لله وصلى الله على محمد وآله» بعد أن يضع (658)أصبعه على أنفه، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : «يرحمك الله» أو «يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط (659)الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله :«يغفر الله لكم».
(السادس) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا (660)، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (661)، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلا، جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (662).
(السابع) : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط (663)لامور الدنيا، وأما البكاء للخوف من الله (664)ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البكاء اضطرارا (665)أيضاً مبطل، نعم لا بأس به اذا كان سهوا، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
(الثامن) : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة (666)، ولا فرق بين العمد والسهو، وكذا السكوت الطويل الماحي، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الاشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والأحوط (667)الاجتناب عنه عمدا.
(التاسع) : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية (668)عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الاكل وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر : تعمد قول : آمين (669)بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة (670)بل قد يجب معها، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتى.
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركناً، ومطلقا إن كان ركنا (671).
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (672)ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة (673)، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجزي قاعدة الفراغ في المقام.
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (674)وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة، وهو مشكل (675).
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (676)، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وأباحة المكان واللباس ونحو ذلك مما مر في المسائل المتقدمة.
(الثاني) : الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الاخر بحرف من غير فرق بين أن يكون عمدا أو سهوا أو اضطرارا (618) عدا ما مر في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام ثم أحدث فالأقوى عدم البطلان، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
(الثالث) : التكفير (619) بمعنى وضع إحدى اليدين على الاخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمدا لغير ضرورة، فلا بأس به سهوا وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحة وإن كانت أقوى، والأحوط عدم وضع إحدى اليدين على الاخرى بأي وجه كان في أي حالة من حالات الصلاة وإن لم يكن متعارفا بينهم لكن بشرط أن يكون بعنوان الخضوع والتأدب، وأما إذا كان لغرض آخر كالحك ونحوه فلا بأس به مطلقا حتى على الوضع المتعارف.
(الرابع) : تعمد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار بل وإلى ما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال وإن لم يصل إلى حدهما وإن لم يكن الالتفات حال القراءة أو الذكر، بل الأقوى ذلك في الالتفات بالوجه (620) إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بميل البدن على وجه لا يخرج عن الاستقبال، وأما الالتفات بالوجه يمينا ويسارا مع بقاء البدن مستقبلا فالأقوى كراهته مع عدم كونه فاحشا، وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً خصوصا إذا كان طويلا وسيما إذا كان مقارنا لبعض أفعال الصلاة خصوصا الاركان سيما تكبيرة الاحرام، وأما إذا كان فاحشا ففيه إشكال فلا يترك الاحتياط حينئذ، وكذا تبطل مع الالتفات سهوا (621) فيما كان عمده مبطلا إلا إذا لم يصل إلى حد اليمين واليسار بل كان فيما بينهما فانه غير مبطل إذا كان سهوا وإن كان بكل البدن.
(الخامس) : تعمد الكلام بحرفين ولو مهملين (622) غير مفهمين للمعنى، أو بحرف واحد بشرط كونه مفهما للمعنى نحو « ق » فعل أمر من « وقى » بشرط أن يكون عالما بمعناه وقاصدا له، بل أو غير قاصد أيضاً مع التفاته إلى معناه على الأحوط.
[ 1702 ] مسألة 1 : لو تكلم بحرفين حصل ثانيهما من إشباع حركة الأول بطلت، بخلاف ما لو لم يصل الاشباع إلى حد حصول حرف آخر (623) .
[ 1703 ] مسألة 2 : إذا تكلم بحرفين من غير تركيب كأن يقول : « ب ب » مثلا ففي كونه مبطلا أولا وجهان، والأحوط الأول (624).
[ 1704 ] مسألة 3 : إذا تكلم بحرف واحد غير مفهم للمعنى لكن وصله بإحدى كلمات القراءة أو الاذكار أبطل من حيث إفساد تلك الكلمة إذا خرجت تلك الكلمة عن حقيقتها (625).
[ 1705 ] مسألة 4 : لا تبطل بمد حرف المد واللين وإن زاد فيه بمقدار حرف آخر، فإنه محسوب حرفا واحدا.
[ 1706 ] مسألة 5 : الظاهر عدم البطلان بحروف المعاني مثل « ل » حيث إنه لمعنى التعليل أو التمليك أو نحوهما، وكذا مثل « و » حيث يفيد معنى العطف أو القسم، ومثل « ب » فإنه حرف جر وله معان، وإن كان الأحوط البطلان مع قصد هذه المعاني، وفرق واضح بينها وبين حروف المباني.
[ 1707 ] مسألة 6 : لا تبطل بصوت التنحنح ولا بصوت النفخ والانين والتأوه (626) ونحوها، نعم تبطل بحكاية أسماء هذه الاصوات مثل أح ويف وأوه.
[ 1708 ] مسألة 7 : إذا قال : آه من ذنوبي أو آه من نار جهنم، لا تبطل الصلاة قطعا (627) إذا كان في ضمن دعاء أو مناجاة، وأما إذا قال : آه من غير ذكر المتعلق فإن قدره فكذلك، وإلا فالأحوط اجتنابه، وإن كان الأقوى عدم البطلان إذا كان في مقام الخوف من الله .
[ 1709 ] مسألة 8 : لا فرق في البطلان بالتكلم بين أن يكون هناك مخاطب أم لا، وكذا لا فرق بين أن يكون مضطرا (628) في التكلم أو مختارا، نعم التكلم سهوا ليس مبطلا ولو كان بتخيل الفراغ من الصلاة.
[ 1710 ] مسألة 9 : لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم، وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود (629)، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز بل هو مبطل للصلاة (630) وإن كان جاهلا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
[ 1711 ] مسألة 10 : لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي (631)أيضاً وإن كان الأحوط العربية.
[ 1712 ] مسألة 11 : يعتبر في القرآن قصد القرآنية (632)، فلو قرأ ما هو مشترك بين القرآن وغيره لا بقصد القرآنية ولم يكن دعاءاً أيضاً أبطل، بل الاية المختصة بالقرآن أيضاً إذا قصد بها غير القرآن أبطلت، وكذا لو لم يعلم أنها قرآن.
[ 1713 ] مسألة 12 : اذا أتى بالذكر بقصد تنبيه الغير والدلالة على أمر من الامور، فإن قصد به الذكر وقصد التنبيه برفع الصوت مثلا فلا إشكال بالصحة، وإن قصد به التنبيه من دون قصد الذكر أصلاً بأن استعمله في التنبيه والدلالة فلا إشكال في كونه مبطلاً، وكذا إن قصد الامرين معا على أن يكون له مدلولان واستعمله فيهما، وأما إذا قصد الذكر وكان داعيه على الإتيان بالذكر تنبيه الغير فالأقوى الصحة.
[ 1714 ] مسألة 13 : لا بأس بالدعاء مع مخاطبة الغير (633) بأن يقول : غفر الله لك، فهو مثل قوله : اللهم اغفر لي أو لفلان.
[ 1715 ] مسألة 14 : لا بأس بتكرار الذكر أو القراءة عمدا أو من باب الاحتياط، نعم إذا كان التكرار من باب الوسوسة فلا يجوز (634)، بل لا يبعد بطلان الصلاة به.
[ 1716 ] مسألة 15 : لا يجوز ابتداء السلام للمصلي، وكذا سائر التحيات مثل « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » أو « في أمان الله » أو « ادخلوها بسلام » إذا قصد مجرد التحية، وأما إذا قصد الدعاء بالسلامة أو الاصباح والامساء بالخير ونحو ذلك فلا بأس (635)به وكذا إذا قصد القرآنية من نحو قوله : « سلام عليكم » (636) أو « ادخلوها بسلام » وإن كان الغرض منه السلام أو بيان المطلب (637) بأن يكون من باب الداعي على الدعاء أو قراءة القرآن.
[ 1717 ] مسألة 16 : يجوز رد سلام التحية في أثناء الصلاة بل يجب وإن لم يكن السلام أو الجواب بالصيغة القرآنية، ولو عصى ولم يرد الجواب واشتغل بالصلاة قبل فوات وقت الرد لم تبطل على الأقوى.
[ 1718 ] مسألة 17 : يجب أن يكون الرد في أثناء الصلاة بمثل ما سلم (638)، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول في الجواب : « سلام عليكم » مثلاً، بل الأحوط المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع فلا يقول : « سلام عليكم » في جواب « السلام عليكم » أو في جواب « سلام عليك » مثلا وبالعكس، وإن كان لا يخلو من منع، نعم لو قصد القرآنية (639) في الجواب فلا بأس بعدم المماثلة.
[ 1719 ] مسألة 18 : لو قال المسلم : « عليكم السلام » فالأحوط في الجواب أن يقول : « سلام عليكم » بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء (640) .
[ 1720 ] مسألة 19 : لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا (641)، والأحوط قصد الدعاء أو القرآن.
[ 1721 ] مسألة 20 : لو كان المسلم صبيا مميزا أو نحوه أو امرأة أجنبية أو رجلا أجنبيا على امرأة تصلي فلا يبعد بل الأقوى جواز الرد (642) بعنوان رد التحية، لكن الأحوط قصد القرآن أو الدعاء.
[ 1722 ] مسألة 21 : لو سلم على جماعة منهم المصلي فرد الجواب غيره لم يجز له الرد (643)، نعم لو رده صبي مميز ففي كفايته إشكال (644)، والأحوط رد المصلي بقصد القرآن أو الدعاء.
[ 1723 ] مسألة 22 : إذا قال : « سلام » بدون « عليكم » وجب الجواب في الصلاة إما بمثله ويقدر « عليكم » وإما بقوله : « سلام عليكم » والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء.
[ 1724 ] مسألة 23 : إذا سلم مرات عديدة يكفي الجواب مرة، نعم لو أجاب ثم سلم يجب جواب الثاني (645) أيضاً وهكذا إلا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
[ 1725 ] مسألة 24 : إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضاً أم لا لا يجوز له الجواب نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء .
[ 1726 ] مسألة 25 : يجب جواب السلام فورا فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب (646) لم يجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لم يجز وإن شك في الخروج عن الصدق وجب وإن كان في الصلاة لكن الأحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء.
[ 1727 ] مسألة 26 : يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشى سريعا أو كان المسلم أصم فيكفي الجواب على المتعارف (647) بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع.
[ 1728 ] مسألة 27 : لو كانت التحية بغير لفظ السلام كقوله « صبحك الله بالخير » أو « مساك الله بالخير » لم يجب الرد، وإن كان هو الأحوط، ولو كان في الصلاة فالأحوط الرد بقصد الدعاء (648).
[ 1729 ] مسألة 28 : لو شك المصلي في أن المسلم سلم بأي صيغة فالأحوط أن يرد بقوله : « سلام عليكم » بقصد القرآن أو الدعاء (649).
[ 1730 ] مسألة 29 : يكره السلام على المصلي.
[ 1731 ] مسألة 30 : رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين، بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز (650) أيضاً، والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبات الكفائية، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً وإن لم يكن مؤكدا.
[ 1732 ] مسألة 31 : يجوز سلام الاجنبي على الاجنبية وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
[ 1733 ] مسألة 32 : مقتضى بعض الاخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة (651)، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط الرد بقوله : « عليك » أو بقوله : « سلام » من دون عليك (652).
[ 1734 ] مسألة 33 : المستفاد من بعض الاخبار أنه يستحب أن يسلم الراكب على الماشي، وأصحاب الخيل على أصحاب البغال، وهم على أصحاب الحمير، والقائم على الجالس، والجماعة القليلة على الكثيرة، والصغير على الكبير، ومن المعلوم أن هذا مستحب في مستحب (653) وإلا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضاً.
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلم سخرية أو مزاحا (654) فالظاهر عدم وجوب رده.
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلم على أحد شخصين ولم يعلم أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما.
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الاخر وجب (655) على كل منها الجواب ولا يكفي سلامه الأول لأنه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام.
[ 1738 ] مسألة 37 : يجب جواب سلام قارىء التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر (656)، ويكفي رد أحد المستمعين.
[ 1739 ] مسألة 38 : يستحب الرد بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب « سلام عليكم » : « سلام عليكم ورحمة الله وبركاته »، بل يحتمل ذلك فيها أيضاً وإن كان الأحوط (657)الرد بالمثل .
[ 1740 ] مسألة 39 : يستحب للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : « الحمد لله » أو يقول : «الحمد لله وصلى الله على محمد وآله» بعد أن يضع (658)أصبعه على أنفه، وكذا يستحب تسميت العاطس بأن يقول له : «يرحمك الله» أو «يرحمكم الله» وإن كان في الصلاة، وإن كان الأحوط (659)الترك حينئذ ويستحب للعاطس كذلك أن يرد التسميت بقوله :«يغفر الله لكم».
(السادس) : تعمد القهقهة ولو اضطرارا (660)، وهي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع بل مطلق الصوت على الأحوط (661)، ولا بأس بالتبسم ولا بالقهقهة سهوا، نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديرا كما لو امتلا، جوفه ضحكا واحمر وجهه لكن منع نفسه من إظهار الصوت حكمه حكم القهقهة (662).
(السابع) : تعمد البكاء المشتمل على الصوت بل وغير المشتمل عليه على الأحوط (663)لامور الدنيا، وأما البكاء للخوف من الله (664)ولامور الاخرة فلا بأس به بل هو من أفضل الأعمال، والظاهر أن البكاء اضطرارا (665)أيضاً مبطل، نعم لا بأس به اذا كان سهوا، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيوي من الله فيبكي تذللا له تعالى ليقضي حاجته.
(الثامن) : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك مما هو مناف للصلاة (666)، ولا فرق بين العمد والسهو، وكذا السكوت الطويل الماحي، وأما الفعل القليل الغير الماحي بل الكثير الغير الماحي فلا بأس به مثل الاشارة باليد لبيان مطلب وقتل الحية والعقرب وحمل الطفل وضمه وإرضاعه عند بكائه وعد الركعات بالحصى وعد الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها مما هو مذكور في النصوص، وأما الفعل الكثير أو السكوت الطويل المفوت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحيا للصورة فسهوه لا يضر، والأحوط (667)الاجتناب عنه عمدا.
(التاسع) : الاكل والشرب الماحيان للصورة فتبطل الصلاة بهما عمدا كانا أو سهوا، والأحوط الاجتناب عما كان منهما مفوتا للموالاة العرفية (668)عمدا، نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام الباقية في الفم أو بين الاسنان، وكذا بابتلاع قليل من السكر الذي يذوب وينزل شيئا فشيئا، ويستثنى أيضاً ما ورد في النص بالخصوص من جواز شرب الماء لمن كان مشغولا بالدعاء في صلاة الوتر وكان عازما على الصوم في ذلك اليوم ويخشى مفاجأة الفجر وهو عطشان والماء أمامه ومحتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطي والشرب حتى يروي وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة حتى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلا يستدبر القبلة، والأحوط الاقتصار على الوتر المندوب، وكذا على خصوص شرب الماء فلا يلحق به الاكل وغيره، نعم الأقوى عدم الاقتصار على الوتر ولا على حال الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار.
العاشر : تعمد قول : آمين (669)بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الاجهار به والاسرار للإمام والمأموم والمنفرد، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة (670)بل قد يجب معها، ولو تركها أثم لكن تصح صلاته على الأقوى.
الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والأوليين من الرباعية على ما سيأتى.
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركناً، ومطلقا إن كان ركنا (671).
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شك بعد السلام في أنه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحة.
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأنه نام اختيارا وشك في أنه هل أتم الصلاة ثم نام أو نام في أثنائها بنى على أنه أتم (672)ثم نام، وأما إذا علم بأنه غلبه النوم قهرا وشك في أنه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة (673)، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشك في أنها السجدة الاخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة، ولا يجزي قاعدة الفراغ في المقام.
[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه فإن كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمها ثم أزال النجاسة (674)وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الازالة ثم البناء على صلاته.
[ 1744 ] مسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء ـ أرواحنا فداه ـ في حال الصلاة، وهو مشكل (675).
[ 1745 ] مسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء (676)، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
(618) (أو سهواً أو اضطراراً) : بطلان الصلاة في الصورتين اذا كان بعد السجدة الاخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.
(619) (التكفيير) : لا ريب في حرمته التشريعية واما الحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي.
(620) (في الالتفات بالوجه) : يكيفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة.
(621) (وكذا تبطل مع الالتفات سهواً) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.
(622) (ولو مهملين) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف الواحد اذا كان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقاية او لغيره كما لو تلفظ بـ « ب » للتلقين أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم، واما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركباً من حرفين فما زاد.
(623) (حرف آخر) : قد عرفت التفصيل.
(624) (والاحوط الاول) : يأتي فيه التفصيل المتقدم.
(625) (عن حقيقتها) : خروجاً مبطلاً للصلاة.
(626) (والأنين والتأوه) : لا يترك الاحتياط بتركهما اختياراً.
(627) (لا تبطل الصلاة قطعاً) : اذا كان بعنوان التشكي الى الله تعالى وكذا فيما بعده.
(628) (مضطراً) : على الاحوط وجوباً فيه وفي المكره اذا لم يكن ماحياً لصورة الصلاة وإلا فلا اشكال في مبطليته.
(629) (غير ما يوجب السجود) : مر الكلام فيه.
(630) (بل هو مبطل للصلاة) : فيه منع كما مر.
(631) (بغير العربي) : ينبغي الاحتياط بتركه كما تقدم.
(632) (يعتبر في القرآن قصد القرآنية) : المعبتر صدق القرآن عرفاً ولا يعتبر فيه قصد القرآنية كما سبق في اقسام السجود ومنه يظهر النظر فيما فروعه عليه.
(633) (مع مخاطبة الغير) : لا يترك الاحتياط بترك المخاطبة.
(634) (فلا يجوز) : عدم الجواز تكليفاً أو وضعاً ممنوع اذا لم يخرج عن عنوان الذكر والقراءة بان يعد من المهمل عرفاً.
(635) (فلا بأس) : مر الكلام فيه.
(636) (سلام عليكم) : صدق قراءة القرآن مع الاقتصار على هذه الجملة محل تأمل نعم لا اشكال في صدقها اذا قرأ قوله تعالى (واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم) أو قوله (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار) أو نحوهما ولو باخفات ما عدا الجملة المذكورة.
(637) (وان كان الغرض منه السلام او بيان المطلب) : لكن في وجوب رده حينئذٍ إشكال لانه لم يستعمل اللفظ في معنى التحية وانما اراد افهامه على نحو دلالة التنبيه.
(638) (بمثل ما سلم) : بان لا يزيد عليه، وكذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.
(639) (نعم لو قصد القرآنية) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.
(640) (بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
(641) (وجب الجواب صحيحاً) : على الاحوط، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(642) (جواز الرد) : بل وجوبه.
(643) (لم يجز له الرد) : على الاحوط.
(644) (ففي كفايته اشكال) : والاظهر الكفاية.
(645) (يجب جواب الثاني) : فيه إشكال حتى فيما اذا لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه الذي هو المقصود بالخروج عن المتعارف.
(646) (عن صدق الجواب) : في حال التحية عرفاً.
(647) (الجواب على المتعارف) : بل اللازم في الفرضين الجواب اذا امكن تفهيمه اياه باشارة ونحوها ومع عدم التمكن منه لا يجب في غير الصلاة ولا يجوز فيها.
(648) (فالاحوط الردّ بقصد الدعاء) : تقدم الاشكال في الدعاء المتضمن للمخاطبة، فلو اراد الردّ في المقام فالاحوط الاتيان به على نحو يكون المخاطب به هو الله تعالى كان يقول (اللهم صبحه بالخير).
(649) (بقصد القرآن أو الدعاء) : بل بقصد التحية.
(650) (عدم كفاية رد الصبي المميز) : الاظهر كفايته كما مر.
(651) (الا لضرورة) : ولو كانت عرفية.
(652) (أو بقوله « سلام » دون عليك) : فيه اشكال.
(653) (هذا مستحب في مستحب) : بمعنى ان الاستحباب لهم آكد.
(654) (أو مزاحاً) : وكذا اذا اسلم بعنوان المتاركة.
(655) (وجب) : على الاحوط.
(656) (من أهل المنبر) : وجوب رد السلام في غير أول اللقاء عرفاً محل إشكال مطلقاً.
(657) (وان كان الاحوط) : بل المتعين.
(658) (بعد أن يضع) أي العاطس، ولكن مقتضى بعض الروايات تأخير الوضع عن التحميد إلا إنها ضعيفة كرواية التقديم فاستحباب الوضع غير ثابت وان كان التحميد مستحباً.
(659) (وان كان الاحوط) : لا يترك.
(660) (ولو اضطراراً) : عن مقدمة اختيارية مطلقاً وكذا بدونها على الاحوط مع سعة الوقت للاعادة وإلا فلا تبعد الصحة.
(661) (بل مطلق الصوت على الاحوط) : الاولى.
(662) (حكمه حكم القهقهة) :فيه نظر.
(663) (على الاحوط) : في الفرضين.
(664) (للخوف من الله) : أو للاشتياق اليه.
(665) (البكاء اضطراراً) : يجري فيه التفصيل المتقدم في القهقهة.
(666) (مما هو مناف للصلاة) : اطلاق الحكم في بعض الامثلة المذكورة محل اشكال بل لا اشكال في جواز التصفيق للتنبيه.
(667) (والاحوط) : الاولى.
(668) (عما كان منهما مفوتاً للموالاة العرفية) : بل مطلقاً.
(669) (تعمد قول آمين) : في بطلان الصلاة به لغير المأموم اشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا اشكال في حرمته تشريعاً اذا اتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعاً.
(670) (وفي حال الضرورة) : وكذا في حال التقية والمداراتية ولا يأثم بتركه في هذا الحال.
(671) (ان كان ركناً) : فيه تفصيل يأتي في محله.
(672) (بنى على انه اتم) : مع احراز الاتيان بالماهية الجامعة بين الصحيح والفاسد.
(673) (وجب عليه الاعادة) : الاظهر عدم وجوب الاعادة بالشرط المتقدم.
(674) (اتمها ثم ازال النجاسة) : فيه تفصيل تقدم في المسألة 5 من فصل يشترط في صحة الصلاة.
(675) (وهو مشكل) : الاظهر الجواز.
(676) (فلا يبعد البناء على البقاء) : فيه اشكال بل منع فيجب منع الاستئناف أو الاعادة على تقدير الاتمام رجاءً.