الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في مبطلات الصلاة ←
→ فصل في التعقيب
فصل (في الصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ))
يستحب الصلاة على النبي حيث ما ذكر أو ذكر عنده ولو كان في الصلاة وفي أثناء القراءة، بل الأحوط عدم تركها لفتوى جماعة من العلماء بوجوبها، ولا فرق بين أن يكون ذكره باسمه العَلمي كمحمد وأحمد أو بالكنية واللقب كأبي القاسم والمصطفى والرسول والنبي أو بالضمير، وفي الخبر الصحيح : « وصل على النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في الاذان أو غيره »، وفي رواية : « من ذكرت عنده ونسي أن يصلي عليّ خطأ الله به طريق الجنة ».
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله) مكررا يستحب تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي (616) بالصلاة التي تجب للتشهد، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها، وإلا لزم التسلسل.
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و« اللهم صل عليه »، والأولى ضم الآل إليه (617).
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه (صلى الله عليه وآله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام) : « كلما ذكرته » الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم (عليه السلام) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (عليه السلام) : «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».
[ 1695 ] مسألة 1 : إذا ذكر اسمه (صلى الله عليه وآله) مكررا يستحب تكرارها، وعلى القول بالوجوب يجب، نعم ذكر بعض القائلين بالوجوب يكفي مرة إلا إذا ذكر بعدها فيجب إعادتها، وبعضهم على أنه يجب في كل مجلس مرة.
[ 1696 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء التشهد فسمع اسمه لا يكتفي (616) بالصلاة التي تجب للتشهد، نعم ذكره في ضمن قوله : « اللهم صل على محمد وآل محمد » لا يوجب تكرارها، وإلا لزم التسلسل.
[ 1697 ] مسألة 3 : الأحوط عدم الفصل الطويل بين ذكره والصلاة عليه بناء على الوجوب، وكذا بناء على الاستحباب في إدراك فضلها وامتثال الامر الندبي، فلو ذكره أو سمعه في أثناء القراءة في الصلاة لا يؤخر إلى آخرها إلا إذا كان في أواخرها.
[ 1698 ] مسألة 4 : لا يعتبر كيفية خاصة في الصلاة بل يكفي في الصلاة عليه كل ما يدل عليها مثل « صلى الله عليه » و« اللهم صل عليه »، والأولى ضم الآل إليه (617).
[ 1699 ] مسألة 5 : إذا كتب اسمه (صلى الله عليه وآله) يستحب أن يكتب الصلاة عليه.
[ 1700 ] مسألة 6 : إذا تذكّره بقلبه فالأولى أن يصلي عليه لاحتمال شمول قوله (عليه السلام) : « كلما ذكرته » الخ، لكن الظاهر إرادة الذكر اللساني دون القلبي.
[ 1701 ] مسألة 7 : يستحب عند ذكر سائر الأنبياء والأئمة أيضاً ذلك، نعم إذا أراد أن يصلي على الأنبياء أوّلاً يصلي على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ثم عليهم إلا في ذكر إبراهيم (عليه السلام) ففي الخبر عن معاوية بن عمار قال : ذكرت عند أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) بعض الأنبياء فصليت عليه فقال (عليه السلام) : «إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ».
(616) (لا يكتفي) : الظاهر جواز الإكتفاء بها.
(617) (والاولى ضم الآل اليه) : بل لا ينبغي تركه.