موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني

فصل في التعقيب ← → فصل في الموالاة

فصل في القنوت

وهو مستحب في جميع الفرائض اليومية ونوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى (607)، ويتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح والوتر والجمعة، بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض، والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف، وهو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر، إلا في صلاة العيدين (608) ففيها في الركعة الأولى خمس مرات، وفي الثانية أربع مرات وإلا في صلاة الايات ففيها مرتان : مرة قبل الركوع الخامس (609) ومرة قبل الركوع العاشر، بل لا يبعد استحباب خمس قنوتات فيها في كل زوج من الركوعات وإلا في الجمعة ففيها قنوتان : في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده.
ولا يشترط فيه رفع اليدين (610) ولا ذكر مخصوص بل يجوز ما يجري على لسانه من الذكر والدعاء والمناجاة وطلب الحاجات، وأقله « سبحان الله » خمس مرات أو ثلاث مرات، أو « بسم الله الرحمن الرحيم » ثلاث مرات، أو « الحمد لله » ثلاث مرات، بل يجزئ « سبحان الله » أو سائر ما ذكر مرة واحدة، كما يجزئ الاقتصار على الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)، ومثل قوله : « اللهم اغفرلي » ونحو ذلك، والأولى أن يكون جامعا للثناء على الله تعالى والصلاة على محمد وآله وطلب المغفرة له وللمؤمنين والمؤمنات.
[ 1672 ] مسألة 1 : يجوز قراءة القرآن في القنوت خصوصاالايات المشتملة على الدعاء كقوله تعالى : (ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب) ونحو ذلك.
[ 1673 ] مسألة 2 : يجوز قراءة الاشعار المشتملة على الدعاء والمناجاة مثل قوله :
الهي عبدك العاصي أتاكا مقرا بالذنوب وقد دعاكـا
ونحوه.
[ 1674 ] مسألة 3 : يجوز الدعاء فيه بالفارسية (611) ونحوها من اللغات غير العربية، وإن كان لا يتحقق وظيفة القنوت إلا بالعربي، وكذا في سائر أحوال الصلاة وأذكارها، نعم الاذكار المخصوصة لا يجوز إتيانها بغير العربي.
[ 1675 ] مسألة 4 : الأولى أن يقرأ الادعية الواردة عن الأئمة (صلوات الله عليهم)، والافضل كلمات الفرج وهى :
« لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الارضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين »، ويجوز أن يزيد بعد قوله : « وما بينهن »: « وما فوقهن وما تحتهن » كما يجوز (612) أن يزيد بعد قوله :« العرش العظيم » « و سلام على المرسلين » والاحسن أن يقول بعد كلمات الفرج : « اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، إنك على كل شيء قدير ».
[ 1676 ] مسألة 5 : الأولى ختم القنوت بالصلاة على محمد وآله بل الابتداء بها أيضاً، أو الابتداء في طلب المغفرة أو قضاء الحوائج بها، فقد روي أن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالصلاة وبعيد من رحمته ان يستجيب الأول والاخر ولا يستجيب الوسط، فينبغي أن يكون طلب المغفرة والحاجات بين الدعاءين للصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله).
[ 1677 ] مسألة 6 : من القنوت الجامع الموجب لقضاء الحوائج ـ على ما ذكره بعض العلماء ـ أن يقول : « سبحان من دانت له السماوات والارض بالعبودية، سبحان من تفرد بالوحدانية، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجي وحوائجهم بحق حبيبك محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وآله أجمعين ».
[ 1678 ] مسألة 7 : يجوز في القنوت الدعاء الملحون مادة أو إعرابا إذا لم يكن لحنه فاحشا ولا مغيرا للمعنى، لكن الأحوط الترك .
[ 1679 ] مسألة 8 : يجوز في القنوت الدعاء على العدو بغير ظلم وتسميته كما يجوز الدعاء لشخص خاص مع ذكر اسمه.
[ 1680 ] مسألة 9 : لا يجوز الدعاء لطلب الحرام (613) .
[ 1681 ] مسألة 10 : يستحب إطالة القنوت خصوصا في صلاة الوتر، فعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « أطولكم قنوتا في دار الدنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف » وفي بعض الروايات قال (صلى الله عليه وآله) : « أطولكم قنوتا في الوتر في دار الدنيا.. الخ »، و يظهر من بعض الاخبارأن إطالة الدعاء في الصلاة أفضل من إطالة القراءة.
[ 1682 ] مسألة 11 : يستحب التكبير قبل القنوت، ورفع اليدين حال التكبير ووضعهما ثم رفعهما حيال الوجه وبسطهما جاعلا باطنهما نحو السماء وظاهرهما نحو الارض، وأن يكونا منضمتين مضمومتي الاصابع إلا الابهامين، وأن يكون نظره إلى كفيه، ويكره أن يجاوز بهما الرأس، وكذا يكره أن يمر بهما على وجهه وصدره عند الوضع.
[ 1683 ] مسألة 12 : يستحب الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة جهرية أو إخفاتية وسواء كان إماما أو منفردا بل أو مأموما إذا لم يسمع الإمام صوته.
[ 1684 ] مسألة 13 : إذا نذر القنوت في كل صلاة أو صلاة خاصة وجب، لكن لا تبطل الصلاة بتركه سهوا، بل ولا بتركه عمدا أيضاً على الأقوى.
[ 1685 ] مسألة 14 : لو نسي القنوت فإن تذكر قبل الوصول إلى حد الركوع قام وأتى به، وإن تذكر بعد الدخول في الركوع قضاه بعد الرفع منه، و كذا لو تذكر بعد الهوي للسجود قبل وضع الجبهة، وإن كان الأحوط (614) ترك العود إليه، وإن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة وإن طالت المدة، والأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، وإن تركه عمدا في محله أو بعد الركوع فلا قضاء.
[ 1686 ] مسألة 15 : الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكن منه إلا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
[ 1687 ] مسألة 16 : صلاة المرأة كالرجل في الواجبات والمستحبات إلا في امور قد مر كثير منها في تضاعيف ما قدمنا من المسائل وجملتها أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي والخضاب، والاخفات في الاقوال، والجمع بين قدميها حال القيام، وضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضاً، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، وأن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، وأن تبدأ بالقعود للسجود، وأن تجلس معتدلة ثم تسجد، وأن تجتمع وتضم أعضاءها حال السجود، وأن تلتصق بالارض بلا تجاف وتفترش ذراعيها، وأن تنسل انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأن وتدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، وأن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
[ 1688 ] مسألة 17 : صلاة الصبي كالرجل، والصبية كالمرأة.
[ 1689 ] مسألة 18 : قد مر في المسائل المتقدمة متفرقه حكم النظر واليدين حال الصلاة، ولا بأس بإعادته جملة : فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود، وحال الركوع بين القدمين، وحال السجود إلى طرف الانف، وحال الجلوس إلى حجره، وأما اليدان فيرسلهما حال القيام ويضعهما على الفخذين، وحال الركوع على الركبتين مفرجة الاصابع، وحال السجود على الارض مبسوطتين مستقبلا بأصابعهما منضمة حذاء الاذنين، وحال الجلوس على الفخذين، وحال القنوت تلقاء وجهه.

(607) (حتى الشفع على الاقوى) : في القوة منع بل يؤتى به رجاءً.
(608) (إلا في صلاة العيدين) : يأتي الكلام فيها في محله.
(609) (مرة قبل الركوع الخامس) : يؤتى به رجاءً.
(610) (ولا يشترط فيه رفع اليدين) : فيه اشكال فالاحوط عدم تركه إلا مع الضرورة.
(611) (يجوز الدعاء فيه بالفارسية) : ينبغي الاحتياط بتركه.
(612) (كما يجوز) : الاحوط تركه أو الاتيان به بقصد الدعاء.
(613) (لا يجوز الدعاء لطلب الحرام) : ولكن لا تبطل الصلاة به على الاظهر.
(614) (وان كان الاحوط) : لا يترك.
فصل في التعقيب ← → فصل في الموالاة
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français