الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الموالاة ←
→ فصل في التسليم
فصل في الترتيب
يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب بأن يقدم تكبيرة الاحرام على القراءة، والقراءة على الركوع وهكذا، فلو خالفه عمدا بطل ما أتى به مقدما، وأبطل من جهة لزوم الزيادة سواء كان ذلك في الافعال أو الاقوال وفي الاركان أو غيرها، وإن كان سهوا فإن كان في الاركان بأن قدم ركنا على ركن كما إذا قدم السجدتين على الركوع فكذلك (604)، وإن قدم ركنا على غير الركن كما إذا قدم الركوع على القراءة، أو قدم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهد على السجدتين، أو قدم غير الاركان بعضها على بعض كما إذا قدم السورة مثلا على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهوا، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب، وإلا فلا، نعم يجب (605) عليه سجدتان لكل زيادة أو نقيصة تلزم من ذلك.
[ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى.
[ 1668 ] مسألة 1 : إذا خالف الترتيب في الركعات سهوا كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيل بعد الركعة الأولى أن ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الاربعة وركع وسجد وقام إلى الثالثة وتخيل أنها ثانية فأتى بالقراءة والقنوت لم تبطل صلاته، بل يكون ما قصده ثالثة ثانية وما قصده ثانية ثالثة قهرا وكذا لو سجد الأولى بقصد الثانية والثانية بقصد الأولى.
(604) (فكذلك) : بطلان الصلاة بزيادة السجدتين أو الركوع سهواً مبني على الاحتياط.
(605) (نعم يجب) : على الاحوط والاظهر العدم إلا في موراد خاصة ستأتي في محالها.