الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الترتيب ←
→ فصل في التشهد
فصل في التسليم
وهو واجب على الأقوى، وجزء من الصلاة فيجب فيه جميع ما يشترط فيها من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها، ومخرج منها ومحلل للمنافيات المحرمة بتكبيرة الاحرام، وليس ركنا فتركه عمدا مبطل لا سهوا، فلو سها عنه وتذكر بعد إتيان شيء من المنافيات عمدا وسهوا أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه، نعم عليه سجدتا السهو (595) للنقصان بتركه، وإن تذكر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو، ويجب فيه الجلوس وكونه مطمئنا.
وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة (596) بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانية اقتصر عليها، وأما « السلام عليك أيها النبي » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد (597) ، وليس واجبا بل هو مستحب، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الالف واللام.
[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت (598) الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد، وقبله يجب متابعة الملقن (599) إن كان، وإلا اكتفى (600) بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط، والاخرس (601) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء.
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (602) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة (عليهم السلام).
[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئا إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[ 1667 ] مسألة 7 : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفى الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط (603) إعادة الصلاة مع ذلك.
وله صيغتان هما : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » و« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »، والواجب إحداهما فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة (596) بمعنى كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً، وإن قدم الثانية اقتصر عليها، وأما « السلام عليك أيها النبي » فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد (597) ، وليس واجبا بل هو مستحب، وان كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه، ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور، ويجب فيه المحافظة على أداء الحروف والكلمات على النهج الصحيح مع العربية والموالاة، والأقوى عدم كفاية قوله : « سلام عليكم » بحذف الالف واللام.
[ 1661 ] مسألة 1 : لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الاخر قبل السلام بطلت (598) الصلاة، نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل، والفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء ومع الثاني لا يصدق لأن المفروض أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج الصلاة.
[ 1662 ] مسألة 2 : لا يشترط فيه نية الخروج من الصلاة بل هو مخرج قهرا وإن قصد عدم الخروج، لكن الاحوط عدم قصد عدم الخروج، بل لو قصد ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
[ 1663 ] مسألة 3 : يجب تعلم السلام على نحو ما مر في التشهد، وقبله يجب متابعة الملقن (599) إن كان، وإلا اكتفى (600) بالترجمة، وإن عجز فبالقلب ينويه مع الاشارة باليد على الأحوط، والاخرس (601) يخطر ألفاظه بالبال ويشير إليها باليد أو غيرها.
[ 1664 ] مسألة 4 : يستحب التورك في الجلوس حاله على نحو ما مر ووضع اليدين على الفخذين، ويكره الإقعاء.
[ 1665 ] مسألة 5 : الأحوط أن لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة (602) بأن يقصد السلام على الإمام أو المأمومين أو الملكين، نعم لا بأس بإخطار ذلك بالبال فالمنفرد يخطر بباله الملكين الكاتبين حين السلام الثاني، والإمام يخطرهما مع المأمومين، والمأموم يخطرهم مع الإمام، وفي « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة (عليهم السلام).
[ 1666 ] مسألة 6 : يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الاخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اخرى مومئا إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرات.
[ 1667 ] مسألة 7 : قد مر سابقا في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه، فاذا أتى بالسلام الأول ودخل عليه الوقت في أثنائه تصح صلاته، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفى الأول في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء، فالأحوط (603) إعادة الصلاة مع ذلك.
(595) (عليه سجدتا السهو) : على الاحوط الاولى.
(596) (كانت الثانية مستحبة) : الاحوط لزوماً عدم ترك الصيغة الثانية مطلقاً.
(597) (من توابع التشهد) : في كونه من توابعه تأمل بل منع نعم لا اشكال في استحبابه.
(598) (بطلت) : اطلاقه لما اذا كان عن عذر مبني على الاحتياط.
(599) (متابعة الملقن) : يجري فيه ما تقدم في التشهد.
(600) (وإلا اكتفى) : على الاحوط.
(601) (والاخرس) : يجري عليه ما تقدم في التكبيرة والقراءة.
(602) (الاحوط ان لا يقصد بالتسليم التحية حقيقة) : بل الاحوط الاولى ان يقصد ولو اجمالاً تحية من شرع التسليم لتحيته.
(603) (فالاحوط) : لا يترك.