الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في التشهد ←
→ فصل في مستحبات السجود
فصل فى سائر أقسام السجود
[ 1632 ] مسألة 1 : يجب السجود للسهو كما سيأتي مفصلا في أحكام الخلل.
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : (و لا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله : (تعبدون)، والنجم والعلق وهي سورة « باسم اقرأ » عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (575) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله : (وظلالهم بالغدو والاصال)، وفي النحل عند قوله : (ويفعلون مايؤمرون)، وفي بني إسرائيل عند قوله : (ويزيدهم خشوعا)، وفي مريم عند قوله : (وخروا سجدا وبكيا)، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : (يفعل ما يشاء) وعند قوله : (افعلوا الخير)، وفي الفرقان عند قوله : (وزادهم نفورا)، وفي النمل عند قوله : (رب العرش العظيم)، وفي ص عند قوله : (و خر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله : (وإذا قرئ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (576) .
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط (577) الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط (578) السجدة أيضاً.
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (579) .
[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (580) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (581) .
[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (582)، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط السجود في الجميع.
[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الاية.
[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية، إباحة المكان (583) وعدم علو المسجد (584) بما يزيد على أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا (585) إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد، ولا تسليم، ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان، ولكن الأولى أن يقول : « سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير »، أو يقول : « لا إله إلا الله حقا حقاً، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقاً، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير »، أو يقول : « الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، الهي فالعفو العفو »، أو يقول ما قاله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك، أعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ».
[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الاقل والاكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقل، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الاقل والاكثر وجب الاحتياط بالبناء على الاقل أيضاً.
[ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.
[ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، نعم يعتبر فيه إباحة المكان (586)، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن يقول : « شكر الله » أو « شكرا شكرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضاً، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدما للايمن منهما على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض، ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، « ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال (عليه السلام) : قل وأنت ساجد: >اللهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي (عليهم السلام)، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثلاثا ـ، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، ثم تضع خدك الايسر وتقول : يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شكراً شكراً، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله »، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الارض، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.
[ 1653 ] مسألة 22 : إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه فعن الصادق (عليه السلام) :
«إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله، و إن كان راكبا فلينزل فيلضع خده على التراب، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه»، ويظهر من هذا الخبر (587) تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.
[ 1654 ] مسألة 23 : يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى، بل من حيث هو راجح (588) وعبادة، بل من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبدالله بمثله، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لانه امر بالسجود فعصى وهذا امر به فأطاع ونجى، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهوساجد وأنه سنة الأوّابين ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها، وسجد علي بن الحسين (عليهما السلام) على حجارة خشنة حتى احصي عليه ألف مرة : «لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا»، وكان الصادق (عليه السلام) يسجد السجدة حتى يقال : إنه راقد وكان موسى بن جعفر (عليهما السلام) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.
[ 1655 ] مسألة 24 : يحرم السجود لغير الله تعالى، فانه غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة، وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة لهم، كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين وغيره من الأئمة (عليهم السلام) مشكل، إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة، نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.
[ 1633 ] مسألة 2 : يجب السجود على من قرأ إحدى آياته الأربع في السور الأربع وهي : الم تنزيل عند قوله : (و لا يستكبرون)، وحم فصلت عند قوله : (تعبدون)، والنجم والعلق وهي سورة « باسم اقرأ » عند ختمهما، وكذا يجب على المستمع لها بل السامع على الأظهر (575) ويستحب في أحد عشر موضعا في الأعراف عند قوله : (وله يسجدون)، وفي الرعد عند قوله : (وظلالهم بالغدو والاصال)، وفي النحل عند قوله : (ويفعلون مايؤمرون)، وفي بني إسرائيل عند قوله : (ويزيدهم خشوعا)، وفي مريم عند قوله : (وخروا سجدا وبكيا)، في سورة الحج في موضعين وعند قوله : (يفعل ما يشاء) وعند قوله : (افعلوا الخير)، وفي الفرقان عند قوله : (وزادهم نفورا)، وفي النمل عند قوله : (رب العرش العظيم)، وفي ص عند قوله : (و خر راكعا وأناب)، وفي الانشقاق عند قوله : (وإذا قرئ) بل الأولى السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود (576) .
[ 1634 ] مسألة 3 : يختص الوجوب والاستحباب بالقارئ والمستمع والسامع للايات فلا يجب على من كتبها أو تصورها أو شاهدها مكتوبة أو أخطرها بالبال.
[ 1635 ] مسألة 4 : السبب مجموع الاية فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها.
[ 1636 ] مسألة 5 : وجوب السجدة فوري فلا يجوز التأخير، نعم لو نسيها أتى بها إذا تذكر بل وكذلك لو تركها عصيانا.
[ 1637 ] مسألة 6 : لو قرأ بعض الاية وسمع بعضها الاخر فالأحوط (577) الإتيان بالسجدة .
[ 1638 ] مسألة 7 : إذا قرأها غلطا أو سمعها ممن قرأها غلطا فالأحوط (578) السجدة أيضاً.
[ 1639 ] مسألة 8 : يتكرر السجود مع تكرر القراءة أو السماع أو الاختلاف بل وإن كان في زمان واحد بأن قرأها جماعة، أو قرأها شخص حين قراءته على الأحوط (579) .
[ 1640 ] مسألة 9 : لا فرق في وجوبها بين السماع من المكلف أو غيره كالصغير والمجنون إذا كان قصدهما قراءة القرآن.
[ 1641 ] مسألة 10 : لو سمعها في أثناء الصلاة أو قرأها (580) أومأ للسجود وسجد بعد الصلاة وأعادها.
[ 1642 ] مسألة 11 : إذا سمعها أو قرأها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده بل ولا الجر إلى مكان آخر.
[ 1643 ] مسألة 12 : الظاهر عدم وجوب نيته حال الجلوس أو القيام ليكون الهوي إليه بنيته، بل يكفي نيته قبل وضع الجبهة بل مقارنا له (581) .
[ 1644 ] مسألة 13 : الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة كون القراءة بقصد القرآنية (582)، فلو تكلم شخص بالآية لا بقصد القرآنية لا يجب السجود بسماعه، وكذا لو سمعها ممن قرأها حال النوم أو سمعها من صبي غير مميز، بل وكذا لو سمعها من صندوق حبس الصوت، وإن كان الأحوط السجود في الجميع.
[ 1645 ] مسألة 14 : يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات، فمع سماع الهمهمة لا يجب السجود وإن كان أحوط.
[ 1646 ] مسألة 15 : لا يجب السجود لقراءة ترجمتها أو سماعها وإن كان المقصود ترجمة الاية.
[ 1647 ] مسألة 16 : يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه مضافا إلى النية، إباحة المكان (583) وعدم علو المسجد (584) بما يزيد على أربعة أصابع، والأحوط وضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، ولا يعتبر فيه الطهارة من الحدث ولا من الخبث فتسجد الحائض وجوبا عند سببه وندبا عند سبب الندب، وكذا الجنب، وكذا لا يعتبر فيه الاستقبال، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة فضلا عن صفات الساتر من الطهارة وعدم كونه حريرا أو ذهبا أو جلد ميتة، نعم يعتبر أن لا يكون لباسه مغصوبا (585) إذا كان السجود يعد تصرفا فيه.
[ 1648 ] مسألة 17 : ليس في هذا السجود تشهد، ولا تسليم، ولا تكبير افتتاح، نعم يستحب التكبير للرفع منه، بل الأحوط عدم تركه.
[ 1649 ] مسألة 18 : يكفي فيه مجرد السجود، فلا يجب فيه الذكر وإن كان يستحب، ويكفي في وظيفة الاستحباب كل ما كان، ولكن الأولى أن يقول : « سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا مستعظما بل أنا عبد ذليل خائف مستجير »، أو يقول : « لا إله إلا الله حقا حقاً، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا، لا إله إلا الله عبودية ورقاً، سجدت لك يا رب تعبدا ورقا لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل ضعيف خائف مستجير »، أو يقول : « الهي آمنا بما كفروا، وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، الهي فالعفو العفو »، أو يقول ما قاله النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في سجود سورة العلق وهو : « أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك، أعوذ بك منك، لا احصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك ».
[ 1650 ] مسألة 19 : إذا سمع القراءة مكررا وشك بين الاقل والاكثر يجوز له الاكتفاء في التكرار بالاقل، نعم لو علم العدد وشك في الإتيان بين الاقل والاكثر وجب الاحتياط بالبناء على الاقل أيضاً.
[ 1651 ] مسألة 20 : في صورة وجوب التكرار يكفي في صدق التعدد رفع الجبهة عن الارض ثم الوضع للسجدة الاخرى، ولا يعتبر الجلوس ثم الوضع، بل ولا يعتبر رفع سائر المساجد وإن كان أحوط.
[ 1652 ] مسألة 21 : يستحب السجود للشكر لتجدد نعمة أو دفع نقمة أو تذكرهما مما كان سابقا أو للتوفيق لأداء فريضة أو نافلة أو فعل خير ولو مثل الصلح بين اثنين، فقد روي عن بعض الأئمة (عليهم السلام) أنه كان إذا صالح بين اثنين أتى بسجدة الشكر، ويكفي في هذا السجود مجرد وضع الجبهة مع النية، نعم يعتبر فيه إباحة المكان (586)، ولا يشترط فيه الذكر، وإن كان يستحب أن يقول : « شكر الله » أو « شكرا شكرا » و« عفوا عفوا » مائة مرة أو ثلاث مرات، ويكفي مرة واحدة أيضاً، ويجوز الاقتصار على سجدة واحدة، ويستحب مرتان، ويتحقق التعدد بالفصل بينهما بتعفير الخدين أو الجبينين أو الجميع مقدما للايمن منهما على الايسر ثم وضع الجبهة ثانيا، ويستحب فيه افتراش، الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالارض، ويستحب أيضاً أن يمسح موضع سجوده بيده ثم إمرارها على وجهه ومقاديم بدنه، ويستحب أن يقرأ في سجوده ما ورد في حسنة عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر (عليهما السلام)، « ما أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه ؟ فقال (عليه السلام) : قل وأنت ساجد: >اللهم إني اشهدك واشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي والحسن والحسين ـ إلى آخرهم ـ أئمتي (عليهم السلام)، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ، اللهم إني انشدك دم المظلوم ـ ثلاثا ـ، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لاعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين، اللهم إني أنشدك بايوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم، أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ـ ثلاثا ـ اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ـ ثلاثا ـ ثم تضع خدك الايمن على الارض وتقول : يا كهفي حين تعييني المذاهب وتضيق علي الارض بما رحبت، يا بارئ خلقي رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنياً، صل على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد، ثم تضع خدك الايسر وتقول : يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ مجهودي ـ ثلاثاً ـ ثم تقول : يا حنان يا منان يا كاشف الكرب العظام، ثم تعود للسجود فتقول مائة مرة : شكراً شكراً، ثم تسأل حاجتك إن شاء الله »، والأحوط وضع الجبهة في هذه السجدة أيضاً على ما يصح السجود عليه ووضع سائر المساجد على الارض، ولا بأس بالتكبير قبلها وبعدها لا بقصد الخصوصية والورود.
[ 1653 ] مسألة 22 : إذا وجد سبب سجود الشكر وكان له مانع من السجود على الارض فليومئ برأسه ويضع خده على كفه فعن الصادق (عليه السلام) :
«إذا ذكر أحدكم نعمة الله عزوجل فليضع خده على التراب شكرا لله، و إن كان راكبا فلينزل فيلضع خده على التراب، وإن لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه، فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه»، ويظهر من هذا الخبر (587) تحقق السجود بوضع الخد فقط من دون الجبهة.
[ 1654 ] مسألة 23 : يستحب السجود بقصد التذلل أو التعظيم لله تعالى، بل من حيث هو راجح (588) وعبادة، بل من أعظم العبادات وآكدها، بل ما عبدالله بمثله، وما من عمل أشد على إبليس من أن يرى ابن آدم ساجدا، لانه امر بالسجود فعصى وهذا امر به فأطاع ونجى، وأقرب ما يكون العبد إلى الله وهوساجد وأنه سنة الأوّابين ويستحب إطالته فقد سجد آدم ثلاثة أيام بلياليها، وسجد علي بن الحسين (عليهما السلام) على حجارة خشنة حتى احصي عليه ألف مرة : «لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا»، وكان الصادق (عليه السلام) يسجد السجدة حتى يقال : إنه راقد وكان موسى بن جعفر (عليهما السلام) يسجد كل يوم بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.
[ 1655 ] مسألة 24 : يحرم السجود لغير الله تعالى، فانه غاية الخضوع فيختص بمن هو في غاية الكبرياء والعظمة، وسجدة الملائكة لم تكن لادم بل كان قبلة لهم، كما أن سجدة يعقوب وولده لم تكن ليوسف بل لله تعالى شكرا حيث رأوا ما أعطاه الله من الملك، فما يفعله سواد الشيعة من صورة السجدة عند قبر أميرالمؤمنين وغيره من الأئمة (عليهم السلام) مشكل، إلا أن يقصدوا به سجدة الشكر لتوفيق الله تعالى لهم لإدراك الزيارة، نعم لا يبعد جواز تقبيل العتبة الشريفة.
(575) (بل السامع على الاظهر) : في وجوبه عليه منع نعم هو احوط ومنه يظهر الحال في الفروع المترتبة عليه.
(576) (أمر بالسجود) : بل ذكر السجود.
(577) (فالاحوط) : الاولى.
(578) (فالاحوط) : بل الاقوى.
(579) (على الاحوط) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
(580) (لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.
(581) (بل مقارناً له) : اذا كان الوضع عنه نيته.
(582) (بقصد القرآنية) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.
(583) (اباحة المكان) : على كلام مر في مكان المصلي.
(584) (وعدم علو المسجد) : على الاحوط الاولى وكذا في وضع سائر المساجد نعم لا يترك الاحتياط بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه.
(585) (نعم يعتبر ان لا يكون لباسه مغصوباً) : الظاهر عدم اعتباره.
(586) (اباحة المكان) : على ما مر.
(587) (ويظهر من هذا الخبر) : الاستظهار غير واضح وان كان لا يبعد ان يكون وضع الخد ايضاً نحواً من السجود وقد ورد الحث عليه في روايات كثيرة.
(588) (بل من حيث هو راحج) : ليس السجود إلا ما كان بقصد التذلل والخضوع فلا مورد للترقي المذكور.