الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل فى سائر أقسام السجود ←
→ فصل في السجود
فصل في مستحبات السجود
وهي امور :
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا.
الثانى : رفع اليدين حال التكبير.
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود.
الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل استيعاب جميع المساجد.
الخامس : الارغام بالأنف على ما يصح السجود عليه.
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة.
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.
الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :
« اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ».
التاسع : تكرار الذكر.
العاشر : الختم على الوتر.
الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر، والكبرى من التسبيح، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.
الثانى عشر : أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.
الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد.
الرابع عشر: الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والأخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : « يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذوالفضل العظيم ».
الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.
السادس عشر: ان يقول فى الجلوس بين السجدتين : « استغفر الله ربي واتوب اليه ».
السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.
الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات.
العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الحادي والعشرون : التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
الثانى والعشرون: التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
الثالث والعشرون : أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.
الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين ».
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ».
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون : إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين.
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء، بل بالمعنى الاخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (572) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (573) .
[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع (574) .
الأول : التكبير حال الانتصاب من الركوع قائما أو قاعدا.
الثانى : رفع اليدين حال التكبير.
الثالث : السبق باليدين إلى الأرض عند الهوي إلى السجود.
الرابع: استيعاب الجبهة على ما يصح السجود عليه، بل استيعاب جميع المساجد.
الخامس : الارغام بالأنف على ما يصح السجود عليه.
السادس : بسط اليدين مضمومتي الأصابع حتى الابهام حذاء الاذنين متوجها بهما إلى القبلة.
السابع : شغل النظر إلى طرف الأنف حال السجود.
الثامن : الدعاء قبل الشروع في الذكر بأن يقول :
« اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره والحمد لله رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين ».
التاسع : تكرار الذكر.
العاشر : الختم على الوتر.
الحادي عشر : اختيار التسبيح من الذكر، والكبرى من التسبيح، وتثليثها أو تخميسها أو تسبيعها.
الثانى عشر : أن يسجد على الأرض بل التراب دون مثل الحجر والخشب.
الثالث عشر: مساواة موضع الجبهة مع الموقف، بل مساواة جميع المساجد.
الرابع عشر: الدعاء في السجود أو الأخير بما يريد من حاجات الدنيا والأخرة، وخصوص طلب الرزق الحلال بأن يقول : « يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذوالفضل العظيم ».
الخامس عشر: التورك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، وهو أن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في بطن اليسرى.
السادس عشر: ان يقول فى الجلوس بين السجدتين : « استغفر الله ربي واتوب اليه ».
السابع عشر : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى بعد الجلوس مطمئنا، والتكبير للسجدة الثانية وهو قاعد.
الثامن عشر : التكبير بعد الرفع من الثانية كذلك.
التاسع عشر : رفع اليدين حال التكبيرات.
العشرون : وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس، اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الحادي والعشرون : التجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض.
الثانى والعشرون: التجنح، بمعنى تجافي الأعضاء حال السجود بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرجا بين عضديه وجنبيه ومبعدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين.
الثالث والعشرون : أن يصلي على النبي وآله في السجدتين.
الرابع والعشرون : أن يقوم سابقا برفع ركبتيه قبل يديه.
الخامس والعشرون : أن يقول بين السجدتين : « اللهم اغفر لي وارحمني وأجرني وادفع عني، فإني لما أنزلت إلي من خير فقير، تبارك الله رب العالمين ».
السادس والعشرون : أن يقول عند النهوض للقيام : « بحول الله وقوته أقوم وأقعد » أو يقول : « اللهم بحولك وقوتك أقوم وأقعد ».
السابع والعشرون : أن لا يعجن بيديه عند إرادة النهوض أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض معتمدا عليهما للنهوض.
الثامن والعشرون : وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة عكس الرجل عند الهوي للسجود، وكذا يستحب عدم تجافيها حاله بل تفترش ذراعيها وتلصق بطنها بالأرض وتضم أعضاءها، وكذا عدم رفع عجيزتها حال النهوض للقيام بل تنهض وتنتصب عدلا.
التاسع والعشرون : إطالة السجود والاكثار فيه من التسبيح والذكر.
الثلاثون : مباشرة الأرض بالكفين.
الواحد والثلاثون : زيادة تمكين الجبهة وسائر المساجد في السجود.
[ 1627 ] مسألة 1 : يكره الإقعاء في الجلوس بين السجدتين بل بعدهما أيضاً، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما فسره به الفقهاء، بل بالمعنى الاخر المنسوب إلى اللغويين أيضاً، وهو أن يجلس على أليتيه وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره كإقعاء الكلب.
[ 1628 ] مسألة 2 : يكره نفخ موضع السجود إذا لم يتولد حرفان، وإلا فلا يجوز بل مبطل للصلاة (572) ، وكذا يكره عدم رفع اليدين من الأرض بين السجدتين.
[ 1629 ] مسألة 3 : يكره قراءة القرآن في السجود كما كان يكره في الركوع.
[ 1630 ] مسألة 4 : الأحوط عدم ترك جلسة الاستراحة، وهي الجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى والثالثة مما لا تشهد فيه، بل وجوبها لا يخلو عن قوة (573) .
[ 1631 ] مسألة 5 : لو نسيها رجع إليها ما لم يدخل في الركوع (574) .
(572) (بل مبطل للصلاة) : يأتي الكلام فيه في المبطلات.
(573) (لا يخلو عن قوة) : في القوة منع نعم هو احوط.
(574) (ما لم يدخل في الركوع) : بل لا يجب التدارك اذا بدأ بالنهوض.