الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في السجود ←
→ فصل في مستحبات القراءة
فصل في الركوع
يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع واحد إلا في صلاة الايات ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته (504) في الفريضة إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة.
وواجباته امور:
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
الثاني : الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى « وهي سبحان ربى العظيم وبحمده » (505)، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط (506) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزئ أن يقول : « الحمد لله » ثلاثا أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك.
الثالث : الطمأنينة (507) فيه بمقدارالذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمدا مبطل للصلاة.
[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
[ 1582 ] مسألة 2 : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن (508) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكن منه جالسا أتى به جالسا، والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائما، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه (509) وأتى بالذكر الواجب .
[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مومئاً لا يبعد تقديم الثاني(510)، والأحوط تكرار الصلاة.
[ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام (511) للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزىء به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء (512) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا (513)كنقيصته.
[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (514) وللركوع، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك (515)، وإن لم يتمكن أصلاً فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (516)، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الايماء بالرأس، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضاً، وللرفع منه فتحاً، وإلا فينوي به قلبا (517) ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبرفي الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية (518) على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد الوصول، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حده فالأحوط (519) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.
[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى (520) وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وأن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق (صلوات الله عليه) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه (521) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (522) مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
[ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة، فيجزئ « سبحان الله » مرة.
[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوا (523) ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر (524) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.
[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
[ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار.
[ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان الله » فعدل وذكر بعده « ربي العظيم » جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغرى ثم ضم إليه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وبالعكس.
[ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
[ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع (1) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه (525) .
[ 1601 ] مسألة 21 : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (526)، بخلاف الذكر المندوب.
[ 1602 ] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
[ 1603 ] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به (527)، وكذا العكس، ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته (528)، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.
[ 1604 ] مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الاذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته، وصلا بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
[ 1605 ] مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، وإن كان هو الأحوط.
[ 1606 ] مسألة 26 : مستحبات الركوع امور :
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام.
الثالث : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الاصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الرابع : رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس : مد العنق موازيا للظهر.
السابع : أن يكون نظره بين قدميه.
الثامن : التجنيح بالمرفقين.
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد.
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربي العظيم وبحمده » :
« اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ».
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : « الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين » إماما كان أو مأموما أو منفردا.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع امور:
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع : قراءة القرآن فيه.
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
وواجباته امور:
أحدها : الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولاً لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها الابهام على الوجه المذكور، والأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمى الانحناء ولا الانحناء، على غير الوجه المتعارف بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه ونحو ذلك، وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه .
الثاني : الذكر، والأحوط اختيار التسبيح من أفراده مخيرا بين الثلاث من الصغرى وهي « سبحان الله » وبين التسبيحة الكبرى « وهي سبحان ربى العظيم وبحمده » (505)، وأن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير بل وغيرها بشرط (506) أن يكون بقدر الثلاث الصغريات، فيجزئ أن يقول : « الحمد لله » ثلاثا أو « الله أكبر » كذلك أو نحو ذلك.
الثالث : الطمأنينة (507) فيه بمقدارالذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصية، فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح، وإن كان الأحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلاً ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع : رفع الرأس منه حتى ينتصب قائماً، فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة.
الخامس : الطمأنينة حال القيام بعد الرفع، فتركها عمدا مبطل للصلاة.
[ 1581 ] مسألة 1 : لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع، بل يكفى الانحناء بمقدار إمكان الوضع كما مر.
[ 1582 ] مسألة 2 : إذالم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن (508) ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكن من الركوع منه، وإن لم يتمكن من الانحناء أصلاً وتمكن منه جالسا أتى به جالسا، والأحوط صلاة اخرى بالايماء قائما، وإن لم يتمكن منه جالسا أيضاً أومأ له ـ وهو قائم ـ برأسه إن أمكن وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه، وإن لم يتمكن من ذلك أيضاً نواه بقلبه (509) وأتى بالذكر الواجب .
[ 1583 ] مسألة 3 : إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة وقائما مومئاً لا يبعد تقديم الثاني(510)، والأحوط تكرار الصلاة.
[ 1584 ] مسألة 4 : لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام لا يجب بل لا يجوز له إعادته قائما، بل لا يجب عليه القيام (511) للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة وإن كان أحوط، وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام، وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزىء به، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع، وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء الغير التام أو في أثناء الركوع الايمائي فالأحوط الانحناء (512) إلى حد الركوع وإعادة الصلاة.
[ 1585 ] مسألة 5 : زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة ولو سهوا (513)كنقيصته.
[ 1586 ] مسألة 6 : إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض فإن تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شيء وجب عليه ذلك لتحصيل القيام الواجب حال القراءة (514) وللركوع، وإلا فللركوع فقط فيقوم وينحني، وأن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة فكذلك (515)، وإن لم يتمكن أصلاً فإن تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (516)، وإن لم يتمكن من الزيادة أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده فالأحوط له الايماء بالرأس، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضاً، وللرفع منه فتحاً، وإلا فينوي به قلبا (517) ويأتي بالذكر .
[ 1587 ] مسألة 7 : يعتبرفي الانحناء أن يكون بقصد الركوع ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الارض أو رفعه أو قتل عقرب أو حية أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع، ولا يلزم منه زيادة الركن.
[ 1588 ] مسألة 8 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع، ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب، وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الأولى قبل الدخول في الثانية (518) على الأقوى، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً بعد إتمامها وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة.
[ 1589 ] مسألة 9 : لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء وهوى إلى السجود فإن كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع، وإن كان بعد الوصول، إلى حده فإن لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والإتيان بالذكر، وإن خرج عن حده فالأحوط (519) إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع فيتعين الأول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالأحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها.
[ 1590 ] مسألة 10 : ذكر بعض العلماء أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها، بل قيل باستحباب ذلك والأحوط كونها كالرجل في المقدار الواجب من الانحناء، نعم الأولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها.
[ 1591 ] مسألة 11 : يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالأقوى (520) وجوب تكرارها ثلاثاً، بل الأحوط والافضل في الكبرى أيضاً التكرار ثلاثاً، كما أن الأحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضاً الثلاث وأن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى، ويجوز الزيادة على الثلاث ولو بقصد الخصوصية والجزئية، والأولى أن يختم على وتر كالثلاث والخمس والسبع وهكذا، وقد سمع من الصادق (صلوات الله عليه) ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده.
[ 1592 ] مسألة 12 : إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، بل الأحوط عدمه (521) خصوصا إذا عينه في غير الأول لاحتمال كون الواجب هو الأول (522) مطلقا، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا.
[ 1593 ] مسألة 13 : يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصارعلى الصغرى مرة واحدة، فيجزئ « سبحان الله » مرة.
[ 1594 ] مسألة 14 : لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار، ولا النهوض قبل تمامه والإتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوا (523) ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية بل بقصد الذكر المطلق.
[ 1595 ] مسألة 15 : لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع، وإذالم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر (524) يجوز له الشروع قبل الوصول أو الإتمام حال النهوض.
[ 1596 ] مسألة 16 : لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالأحوط إعادة الصلاة لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الأقوى الصحة.
[ 1597 ] مسألة 17 : يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار.
[ 1598 ] مسألة 18 : إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الأثناء إلى الكبرى، مثلا إذا قال : « سبحان » بقصد أن يقول : « سبحان الله » فعدل وذكر بعده « ربي العظيم » جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال : « سبحان الله » بقصد الصغرى ثم ضم إليه « والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » وبالعكس.
[ 1599 ] مسألة 19 : يشترط في ذكر الركوع العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية.
[ 1600 ] مسألة 20 : يجوز في لفظة « ربي العظيم » أن يقرأ بإشباع (1) كسر الباء من « ربي » وعدم إشباعه (525) .
[ 1601 ] مسألة 21 : إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته (526)، بخلاف الذكر المندوب.
[ 1602 ] مسألة 22 : لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا.
[ 1603 ] مسألة 23 : إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع فاستقر وأتى بالذكرأو لم يأت به ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به (527)، وكذا العكس، ولا يعد من زيادة الركوع، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد ثم نزل أزيد ثم رجع فإنه يوجب زيادته (528)، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه.
[ 1604 ] مسألة 24 : إذا شك في لفظ « العظيم » مثلا أنه بالضاد أو بالظاء يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الاذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شك في أن « العظيم » بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته، وصلا بالوجهين لامكان أن يجعل العظيم مفعولا لأعني مقدرا.
[ 1605 ] مسألة 25 : يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه، والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثم الانحناء، وإن كان هو الأحوط.
[ 1606 ] مسألة 26 : مستحبات الركوع امور :
أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه، كما أن الأحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي أو مع عدم الاستقرار.
الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام.
الثالث : وضع الكفين على الركبتين مفرجات الاصابع ممكنا لهما من عينيهما واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى.
الرابع : رد الركبتين إلى الخلف.
الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل.
السادس : مد العنق موازيا للظهر.
السابع : أن يكون نظره بين قدميه.
الثامن : التجنيح بالمرفقين.
التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى.
العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين.
الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا بل أزيد.
الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر.
الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربي العظيم وبحمده » :
« اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وأنت ربي خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخي وعصبي وعظامي وما أقلت قدماي غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر ».
الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع الله لمن حمده » بل يستحب أن يضم إليه قوله : « الحمد لله رب العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين » إماما كان أو مأموما أو منفردا.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر : أن يصلي على النبي وآله بعد الذكر أو قبله.
[ 1607 ] مسألة 27 : يكره في الركوع امور:
أحدها : أن يطأطأ رأسه بحيث لا يساوي ظهره، أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني : أن يضم يديه إلى جنبيه.
الثالث : أن يضع إحدى الكفين على الاخرى ويدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع : قراءة القرآن فيه.
الخامس : أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
[ 1608 ] مسألة 28 : لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته وكون نقصانه موجبا للبطلان، نعم الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا.
(504) (وكذا بزيادته) : ولو سهواً على الاحوط.
(505) (وبحمده) : على الاحوط الاولى في زيادة (وبحمده).
(506) (بشرط) : في الاشتراط تأمل.
(507) (الطمأنينة) : بمعنى المكث بمقدار الذكر الواجب مقدمة الاتيان به، واما بمعنى استقرار بدن المصلي فهو معتبر في نفس الركوع فلا يجوز الاخلال به ما لم يتحرك لرفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على الاحوط.
(508) (اتى بالقدر الممكن) : بل بما يصدق عليه الركوع عرفاً، وان لم يتمكن منه تعين الايماء قائماً بدلاً عنه سواء تمكن من الانحناء قليلاً ام لا، ولا تصل النوبة الى الركوع الجلوسي مع التمكن من الايماء قائماً مطلقاً، ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
(509) (نواه بقلبه) : واشار اليه بيده أو نحوها مع ذلك على الاحوط، ولو كان متمكناً من الايماء جالساً فالاحوط الجمع بين الكيفيتين.
(510) (لا يبعد تقديم الثاني) : بل هو المتعين.
(511) (بل لا يجب عليه القيام) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو حصل التمكن قبل تحققه وجب القيام.
(512) (فالاحوط الانحناء) : بل هو الاظهر ولا حاجة الى الاعادة.
(513) (ولو سهواً) : زيادة الايمائي سهواً لا توجب البطلان على الاقوى.
(514) (لتحصيل القيام الواجب حال القراءة) : بل من اول الصلاة.
(515) (فكذلك) : اذا كان بحد يصدق عرفاً على الانحناء بعده عنوان الركوع ولو في حقه وإلا فحكمه حكم غير المتمكن أصلاً.
(516) (وجب) : بل لا يجب ويتعين عليه الايماء كالصورة الثانية.
(517) (فينوي به قلباً) : مع ما مر في التعليق على المسألة الثانية.
(518) (قبل الدخول في الثانية) : التقييد به مبني على الاحتياط الوجوبي كما سيجيء في بحث الخلل.
(519) (فالاحوط) : والاظهر كفاية اتمامها بالوجه الاول.
(520) (فالاقوى) : بل الاحوط.
(521) (بل الاحوط عدمه) : قصد الوجوب في الذكر الاول في الجملة لا يخالف الاحتياط على كل تقدير.
(522) (هو الاول) : وهو الاظهر ولا ينافيه الالتزام باستحباب المجموع ايضاً ـ كما تقدم نظيره ـ بل هذا هو الاوفق بالادلة في المقام.
(523) (ويجب اعادته إن كان سهواً) : الاظهر عدم وجوب الاعادة اذا اتى به سهواً في حال عدم الاستقرار نعم لو اخل بالاستقرار المعتبر في نفس الركوع متعمداً بطلت صلاته على ما تقدم ـ ولا تجديه اعادة الذكر ومنه يظهر حكم ما بعده.
(524) (الى تمام الذكر) : اي ولو مع الاقتصار على تسبيحة صغرى، والاظهر حينئذٍ سقوطه وان كان الاحوط الاتيان بما في المتن بقصد القربة المطلقة.
(525) (وعدم اشباعه) : اي باظهار ياء المتكلم واسقاطها ولكن جواز الاسقاط هنا محل اشكال.
(526) (وجب اعادته) : لا يبعد عدم وجوبها.
(527) (لا بأس به) : الاحوط لزوماً تركه لاستلزامه الاخلال بالاستقرار المعتبر في حال الركوع وكذا الامر في عكسه.
(528)(فانه يوجب زيادته) : الزيادة ممنوعة ولكن الاشكال المتقدم جاز هنا ايضاً مضافاً الى اسلتزامه الاخلال برفع الرأس عن الركوع.