الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الركوع ←
→ فصل (في الركعة الثالثة والرابعة)
فصل في مستحبات القراءة
وهي امور:
الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، » أو يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم »، وينبغي أن يكون بالاخفات.
الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام (494) حتى في الجهرية، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.
الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء.
الخامس : الوقف على فواصل الآيات.
السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها.
السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كلا منهما.
الثامن : السكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد « كذلك الله ربي » مرة أو مرتين أو ثلاث، أو « كذلك الله ربنا »، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموما : « الحمد لله رب العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.
العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات : كقراءة عم يتساءلون، وهل أتى، وهل أتاك، ولا اقسم، وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم، ووالشمس، ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر الله، وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما، إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية.
[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.
[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت »، وفي آخر عن موسى بن جعفر (عليه السلام) : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية ؟ قال (عليه السلام) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».
[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب (495) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل (496) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين.
[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات (497) .
[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائرالايات، فيجوز انشاء الحمد بقوله : (الحمد لله رب العالمين) وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم) وإنشاء طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم)، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
[ 1573 ] مسألة 9 : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
[ 1574 ] مسألة 10 : أذا سمع اسم النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط (498) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (499) إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة (500) إذا أعاد.
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة (501).
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة في بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضاً كما مر (502)، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد (503) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلا عن حرف آخرها.
الأول : الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول : «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، » أو يقول : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم »، وينبغي أن يكون بالاخفات.
الثاني : الجهر بالبسملة في الاخفاتية، وكذا في الركعتين الاخيرتين إن قرأ الحمد، بل وكذا في القراءة خلف الإمام (494) حتى في الجهرية، وأما في الجهرية فيجب الاجهار بها على الإمام والمنفرد.
الثالث : الترتيل أي التأني في القراءة وتبين الحروف على وجه يتمكن السامع من عدها.
الرابع : تحسين الصوت بلا غناء.
الخامس : الوقف على فواصل الآيات.
السادس : ملاحظة معاني ما يقرأ والاتعاظ بها.
السابع : أن يسأل الله عند آية النعمة أو النقمة مايناسب كلا منهما.
الثامن : السكتة بين الحمد والسورة، وكذا بعد الفراغ منها بينها وبين القنوت أو تكبير الركوع.
التاسع : أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد « كذلك الله ربي » مرة أو مرتين أو ثلاث، أو « كذلك الله ربنا »، وأن يقول بعد فراغ الإمام من قراءة الحمد إذا كان مأموما : « الحمد لله رب العالمين » بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردا.
العاشر : قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات : كقراءة عم يتساءلون، وهل أتى، وهل أتاك، ولا اقسم، وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة سبح اسم، ووالشمس، ونحوهما في الظهر والعشاء، وقراءة إذا جاء نصر الله، وألهيكم التكاثر في العصر والمغرب، وقراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة والتوحيد في الثانية، وكذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين، وفي مغربها الجمعة في الأولى والتوحيد في الثانية، ويستحب في كل صلاة قراءة إنا أنزلناه في الأولى والتوحيد في الثانية، بل لو عدل عن غيرهما، إليهما لما فيهما من الفضل اعطي أجر السورة التي عدل عنها مضافا إلى أجرهما، بل ورد أنه لا تزكو صلاة إلا بهما، ويستحب في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة هل أتى في الأولى وهل أتاك في الثانية.
[ 1565 ] مسألة 1 : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس.
[ 1566 ] مسألة 2 : يكره قراءة التوحيد بنفس واحد، وكذا قراءة الحمد والسورة بنفس واحد.
[ 1567 ] مسألة 3 : يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين إلا سورة التوحيد.
[ 1568 ] مسألة 4 : يجوز تكرار الاية في الفريضة وغيرها والبكاء، ففي الخبر : « كان علي بن الحسين (عليه السلام) إذا قرأ مالك يوم الدين يكررها حتى يكاد أن يموت »، وفي آخر عن موسى بن جعفر (عليه السلام) : « عن الرجل يصلي له أن يقرأ في الفريضة فتمر الاية فيها التخويف فيبكي ويردد الاية ؟ قال (عليه السلام) : يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس ».
[ 1569 ] مسألة 5 : يستحب (495) إعادة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا صلاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين، أو نقل النية إلى النفل (496) إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثم استئناف الفرض بالسورتين.
[ 1570 ] مسألة 6 : يجوز قراءة المعوذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
[ 1571 ] مسألة 7 : الحمد سبع آيات، والتوحيد أربع آيات (497) .
[ 1572 ] مسألة 8 : الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله : (إيّاك نعبد وإيّاك نستعين) إذا قصد القرآنية أيضاً بأن يكون قاصدا للخطاب بالقرآن، بل وكذا في سائرالايات، فيجوز انشاء الحمد بقوله : (الحمد لله رب العالمين) وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم) وإنشاء طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم)، ولا ينافي قصد القرآنية مع ذلك.
[ 1573 ] مسألة 9 : قد مر أنه يجب كون القراءة وسائر ألاذكار حال الاستقرار، فلو أراد حال القراءة التقدم أو التأخر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الارض أو نحو ذلك يجب أن يسكت حال الحركة وبعد الاستقرار يشرع في قراءته، لكن مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين لا يضر، وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضاً.
[ 1574 ] مسألة 10 : أذا سمع اسم النبى (صلى الله عليه وآله وسلم) في أثناء القراءة يجوز بل يستحب أن يصلي عليه، ولا ينافي الموالاة كما في سائر مواضع الصلاة، كما أنه إذا سلم عليه من يجب رد سلامه يجب ولا ينافي.
[ 1575 ] مسألة 11 : إذا تحرك حال القراءة قهرا بحيث خرج عن الاستقرار فالأحوط (498) إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
[ 1576 ] مسألة 12 : إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها (499) إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرر الشك ما لم يكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحة (500) إذا أعاد.
[ 1577 ] مسألة 13 : في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرة في التسبيحات الاربعة (501).
[ 1578 ] مسألة 14 : يجوز في (إياك نعبد وإياك نستعين) القراءة في بإشباع كسر الهمزة وبلا إشباعه.
[ 1579 ] مسألة 15 : إذا شك في حركة كلمة أو مخرج حروفها لا يجوز أن يقرأ بالوجهين مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشك أيضاً كما مر (502)، لكن لو اختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا لا بأس به.
[ 1580 ] مسألة 16 : الأحوط فيما يجب قرائته جهرا أن يحافظ على الاجهارفي جميع الكلمات حتى أواخر الايات بل جميع حروفها، وإن كان لا يبعد (503) اغتفار الاخفات في الكلمة الاخيرة من الاية فضلا عن حرف آخرها.
(494) (وكذا في القراءة خلف الامام) : لا يترك الاحيتاط بترك الجهر فيها خلف الامام.
(495) (يستحب) : هذا الحكم محل اشكال.
(496) (أو نقل النية الى النفل) : تقدم الكلام فيه في فصل النية.
(497) (والتوحيد اربع آيات) : فيه تأمل ويحتمل الخمس والثلاث.
(498) (فالاحوط) : الاولى.
(499) (يجب اعادتها) : الاقوى عدم الوجوب.
(500) (يشكل الصحة) : الاشكال فيها ضعيف.
(501) (في التسبيحات الاربعة) : ومع ضيق الوقت عنها ايضاً يقتصر على تسبيحة صغرى.
(502) (كما مر) : وقد مر الكلام فيه.
(503) (لا يبعد) بل لا يخلو عن بعد ولا سيما في الكلمة.