الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في مستحبات القراءة ←
→ فصل في القراءة
فصل (في الركعة الثالثة والرابعة)
في الركعة الثالثة من المغرب والاخيرتين من الظهرين والعشاء يتخير بين قراءة الحمد أو التسبيحات الاربع (484) وهي « سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » والأقوى إجزاء المرة، والأحوط الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول : « اللهم اغفر لي » ومن لا يستطيع يأتي بالممكن منها، وإلا أتى بالذكر المطلق (485)، وإن كان قادرا على قراءة الحمد تعينت حينئذ.
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل (486) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب (487) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضاً أحوط .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر، وإن كان الأحوط عدمه.
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (488) عدم الاجتزاء، به وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.
[ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو (489) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
[ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
[ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده، وكذا لو دخل في الاستغفار (490).
[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث إن الوجوه متعددة (491) فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة (492)، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب (493) .
[ 1553 ] مسألة 1 : إذا نسي الحمد في الركعتين الأوليين فالأحوط اختيار قراءته في الاخيرتين، لكن الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
[ 1554 ] مسألة 2 : الأقوى كون التسبيحات أفضل (486) من قراءة الحمد في الاخيرتين سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما.
[ 1555 ] مسألة 3 : يجوز أن يقرأ في إحدى الاخيرتين الحمد وفي الاخرى التسبيحات، فلا يلزم اتحادهما في ذلك.
[ 1556 ] مسألة 4 : يجب (487) فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات، نعم إذا قرأ الحمد ويستحب الجهر بالبسملة على الأقوى، وإن كان الاخفات فيها أيضاً أحوط .
[ 1557 ] مسألة 5 : إذا أجهر عمدا بطلت صلاته، وأما إذا أجهر جهلا أو نسيانا صحت، ولا يجب الإعادة وإن تذكر قبل الركوع.
[ 1558 ] مسألة 6 : إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الاخر، وإن كان الأحوط عدمه.
[ 1559 ] مسألة 7 : لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات فالأحوط (488) عدم الاجتزاء، به وكذا العكس، نعم لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه.
[ 1560 ] مسألة 8 : إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين فذكر أنه في إحدى الاخيرتين فالظاهر الاجتزاء به ولا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أن الظاهر أن العكس كذلك، فإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الاخيرتين ثم تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة، نعم لو قرأ التسبيحات ثم تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد وسجود السهو (489) بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.
[ 1561 ] مسألة 9 : لو نسي القراءة والتسبيحات وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته وعليه سجدتا السهو للنقيصة، ولو تذكر قبل ذلك وجب الرجوع.
[ 1562 ] مسألة 10 : لو شك في قراءتهما بعد الهوي للركوع لم يعتن وإن كان قبل الوصول إلى حده، وكذا لو دخل في الاستغفار (490).
[ 1563 ] مسألة 11 : لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.
[ 1564 ] مسألة 12 : إذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرات فالأحوط أن يقصد القربة ولا يقصد الوجوب والندب حيث إنه يحتمل إن يكون الأولى واجبة والاخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخييربين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيا منها شاء مخيرا بين الثلاث، فحيث إن الوجوه متعددة (491) فالأحوط الاقتصارعلى قصد القربة (492)، نعم لو اقتصر على المرة له أن يقصد الوجوب (493) .
(484) (أو التسبيحات الاربع) : كون التسبيح ـ لا مطلق الذكر ـ أحد طرفي الواجب التخييري وان كان هو الاقوى، والا ان جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لا يخلو عن وجه ومع ذلك لا يترك الاحتياط باختيار التسبيحات الاربع.
(485) (اتى بالذكر المطلق) : على الاحوط.
(486) (افضل) : قد يطرء ما يوجب افضلية القراءة كعنوان المدارة فيما اذا كان اماماً لقوم يرون لزوم القرءاة في كل ركعة.
(487) (يجب) : على الاحوط، ومنه يظهر الحال في المسألة الاتية.
(488) (فالاحوط) : بل الاقوى فيما اذا لم يكن ناشئاً عن قصد الاتيان بالصلاة ولو ارتكازاً وإلا فالاظهر الصحة ولا يضر بها سبق قصد الاتيان بالفاتحة ومنه يظهر الحال فيما سيأتي.
(489) (وسجود السهو) : على الاحوط الاولى هنا وفي المسألة الاتية.
(490) (وكذا لو دخل في الاستغفار) : فيه إشكال.
(491) (فحيث أن الوجوه متعددة) : ولكن لا تنحصر في الثلاثة المذكورة بل هي اضعف من غيرها لابتنائها جميعاً على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الامر به على هذا النحو ثلاثاً والاول محل نظر كما تقدم والثاني لا دليل عليه، ومع تسليم كلا الامرين فالجمع بينهما باحد الوجوه المذكورة ـ ولا سيما الاخير ـ ليس من الجمع العرفي في شيء بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع اذ لا مانع من اتصاف الفعل الفعل الواحد بالوجوب والاستحباب معاً على هذا النحو ـ كما حقق في محله ـ.
(492) (فالاحوط الاقتصار على قصد القربة) : هذا لا يفي مراعاة الاحتمال الثالث اذ مقتضاه عدم تحقق الواجب مع عدم قصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث.
(493) (له ان يقصد الوجوب) : قصد الوجوب فيها وصفاً على خلاف الاحتياط ايضاً لما تقدم من احتمال وجوب الاقل منها نعم قصده فيها في الجملة لا يخالف الاحتياط وكذا قصده في الجملة في المرة الاولى اذا اتى بها ثلاث مرات.