موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني

فصل في القراءة ← → فصل في تكبيرة الاحرام

فصل في القيام

وهو أقسام : إما ركن وهو القيام حال تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبر للاحرام جالسا أو في حال النهوض بطل ولو كان سهواً، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالسا ثم ركع أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوسا إلى هيئة الركوع القيامي، وكذا لو جلس ثم قام متقوسا من غير أن ينتصب ثم يركع (400) ولو كان ذلك كله سهواً، وواجب غيرركن وهو القيام حال القراءة وبعد الركوع، ومستحب وهوالقيام حال القنوت وحال تكبير الركوع، وقد يكون مباحا وهو القيام بعد القراءة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارا من غير أن يشتغل بشيء، وذلك في غير المتصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.
[ 1461 ] مسألة 1 : يجب القيام حال تكبيرة الاحرام من أولها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدمة قبلها وبعدها، فلو كان جالسا وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الاحرام حال النهوض قبل تحقق القيام بطل،كما أنه لو كبر المأموم وكان الراء من « أكبر » حال الهوي للركوع كان باطلا بل يجب أن يستقر قائما ثم يكبر، ويكون مستقرا بعد التكبير ثم يركع.
[ 1462 ] مسألة 2 : هل القيام حال القراءة وحال التسبيحات الاربع شرط فيهما أو واجب حالهما ؟ وجهان الأحوط الأول والأظهر الثاني، فلو قرأ جالسا نسيانا ثم تذكر بعدها أو في أثنائها صحت قراءته وفات محل القيام ولا يجب استئناف القراءة، لكن الأحوط (401) الاستيناف قائما.
[ 1463 ] مسألة 3 : المراد من كون القيام مستحبا حال القنوت أنه يجوز تركه بتركه لا أنه يجوز الإتيان بالقنوت جالسا عمدا، لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيانه جالسا وأن القيام مستحب فيه لاشرط، وعلى ماذكرنا فلو أتى به جالسا عمدا لم يأت بوظيفة القنوت بل تبطل صلاته للزيادة (402).
[ 1464 ] مسألة 4 : لو نسي القيام حال القراءة وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت صلاته (403)، ولو تذكر قبله فالأحوط الاستئناف على ما مر.
[ 1465 ] مسألة 5 : لو نسي القراءة او بعضها وتذكر بعد الركوع صحت صلاته إن ركع عن قيام، فليس المراد من كون القيام المتصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
[ 1466 ] مسألة 6 : إذا زاد القيام كما لو قام في محل القعود سهوا لاتبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القراءة سهواً، وأما زيادة القيام الركني فغير متصورة من دون زيادة ركن آخر، فإن القيام حال تكبيرة الاحرام لا يزاد إلا بزيادتها، وكذا القيام المتصل بالركوع لا يزاد إلا بزيادته، وإلا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع وتذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع رجع وأتى بما نسي ثم ركع وصحت صلاته ولايكون القيام السابق على الهوي الأول متصلا بالركوع حتى يلزم زيادته إذا لم يتحقق الركوع بعده فلم يكن متصلا به، وكذا إذا انحنى للركوع فتذكر قبل أن يصل إلى حده أنه أتى به، فإنه يجلس للسجدة ولا يكون قيامه قبل الانحناء متصلا بالركوع ليلزم الزيادة.
[ 1467 ] مسألة 7 : إذا شك في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده (404) أو في القيام المتصل بالركوع بعد الوصول إلى حده أو في القيام بعد الركوع بعد الهوي إلى السجود ولو قبل الدخول فيه لم يعتن به وبنى على الإتيان.
[ 1468 ] مسألة 8 : يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار (405)، والاستقلال (406)حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لابأس بشيء منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام (407)، وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط الوقوف على القدمين دون الاصابع وأصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما (408) أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
[ 1469 ] مسألة 9 : الأحوط انتصاب العنق أيضاً، وإن كان الأقوى جواز الاطراق.
[ 1470 ] مسألة 10 : إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيا صحت صلاته وأن كان ذلك في القيام الركني لكن الأحوط فيه الإعادة.
[ 1471 ] مسألة 11 : لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
[ 1472 ] مسألة 12 : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الانسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الاقطع أن يكون خشبته المعدة لمشيه بل يجوزله الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[ 1473 ] مسألة 13 : يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو إستيجاره مع التوقف عليهما.
[ 1474 ] مسألة 14 : القيام الاضطراري بأقسامه : من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أومع عدم الاستقرار أومع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدم على الجلوس (409)، ولو دار الامر بين التفريج الفاحش والاعتماد أو بينه وبين ترك الاستقرار قدما عليه، أو بينه وبين الانحناء أوالميل إلى أحد الجانبين قدم ما هو أقرب إلى القيام (410)، ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمداً، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدم ترك الاستقرار، ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرارقدم الأول، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
[ 1475 ] مسألة 15 : إذا لم يقدر على القيام كلا ولا بعضاً مطلقاً حتى ماكان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتى الاعتماد وغيره، ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الايمن كهيئة المدفون، فإن تعذر فعلى الايسر (411) عكس الأول، فأن تعذرصلى مستلقيا كالمحتضر، ويجب الانحناء للركوع والسجود (412) بما أمكن، ومع عدم إمكانه يؤمئ براسه، ومع تعذره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه، ويزيد (413) في غمض العين للسجود على غمضها للركوع، والأحوط (414) وضع ما يصح السجود عليه على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر (415) أيضاً، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا (416)، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان (417)، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود، والأحوط (418) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائما مومئاً أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة (419)، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضاً .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها (420)، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس، لكن لا يترك الاحتياط (421) حينئذ بتكرار الصلاة، كما أن الأحوط (422) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضاً تكرار الصلاة.
[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا (423) قدم المشي على الركوب.
[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير (424)، بل وكذا مع الاحتمال.
[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع، أو نحو ذلك.
[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال (425) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.
[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع، ولو عجز عنه انتقل إلى الاستلقاء، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي، ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود (426)، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها (427)بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته (428)، فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام.
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر (429) .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء (430)، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام امور :
أحدها : إسدال المنكبين.
الثاني : ارسال اليدين.
الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.

(400) (من غير ان ينتصب ثم يركع) : الظاهر ان الاخلال بالانتصاب سهواً لا يضر بالصحة.
(401) (لكن الاحوط) : لا يترك.
(402) (بل تبطل صلاته للزيادة) : في التعليل نظر والحكم مبني على الاحتياط.
(403) (صحت صلاته) : اذا كان ركوعه عن قيام.
(404) (الدخول فيما بعده) : يكفي في عدم الاعتناء بالشك حدوثه بعد تمام التكبيرة.
(405) (والاستقرار) : في مقابل الجري والمشي، واما بمعنى السكون والطمأنينة فاطلاق اعتباره مبني على الاحتياط.
(406) (والاستقلال) : على الاحوط وجوباً.
(407) (بحيث يخرج عن صدق القيام) : بل وان لم يخرج عن صدقه على الاحوط.
(408) (وان كان الاقوى كفايتهما) : فيه وفيما بعده اشكال فلا يترك الاحتياط.
(409) (مقدم على الجلوس) : هذا فيما اذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحد لا يصدق عليه القيام مطلقاً ولو في حق من لا يقدر على ازيد منه ـ لنقص في خلقته أو لغيره ـ وإلا فالظاهر تقدم الجلوس عليه، ولعل هذا خارج عن محط نظر الماتن قدس سره.
(410) (قدم ما هو اقرب الى القيام) : اي المعتاد ولكن الظاهر تقدم التفريج عليهما مع صدق القيام الاضطراري على الجميع كما هو مفروض كلامه قدس سره لان فيه يتحقق قيام الصلب وهو واجب.
(411) (فان تعذر فعلى الايسر) : على الاحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين.
(412) (ويجب الانحناء للركوع والسجود) : المصلي جلوساً اذا تمكن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود لما يتمكن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.
(413) (ويزيد) : على الاحوط الاولى.
(414) (والاحوط) : الاولى، هذا في المضطجع والمستلقي، واما الجالس الذي وظيفته الايماء فالاحوط الاولى ان يضع جبهته على ما يصح السجود عليه بعد رفعه وكذا يضع ما يتمكن من سائر المساجد في محالها.
(415) (والايماء بالمساجد الاخر) : لا دليل عليه.
(416) (جلس وركع جالساً) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
(417) (وانحنى لهما بقدر الامكان) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.
(418) (والاحوط) : مر الكلام فيه.
(419) (فالاحوط تكرار الصلاة) : والاظهر تعين الاول.
(420) (لا في تمامها) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.
(421) (لكن لا يترك الاحتياط) : لا بأس بتركه.
(422) (كما أن الاحوط) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.
(423) (أو راكباً) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال السير، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافاً الى القيام والاستقرار.
(424) (وجوب التأخير) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.
(425) (مراعاة الاستقبال) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.
(426) (لا يجب عليه القيام للسجود) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.
(427) (بل في جميع افعال الصلاة واذكارها) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة.
(428) (يشكل صحته) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة إذا لم يكن متعمدا.
(429) (كما مر) : مر التفصيل فيه في المسألة 15.
(430) (جلوس القرفصاء) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.
فصل في القراءة ← → فصل في تكبيرة الاحرام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français