الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في القيام ←
→ فصل في النية
فصل في تكبيرة الاحرام
وتسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً، وهي أول الاجزاء الواجبة للصلاة بناء على كون النية شرطاً، وبها يحرم على المصلي المنافيات، وما لم يتمها يجوز له قطعها، وتركها عمداً وسهواً مبطل، كما أن زيادتها أيضاً كذلك (379)، فلو كبر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثم كبر بهذا القصد ثانيا بطلت واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة وهكذا تبطل بالشفع وتصح بالوتر، ولو كان في أثناء صلاة فنسي وكبر لصلاة اخرى فالأحوط إتمام الأولى (380)، وإعادتها وصورتها : «الله أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولايجزئ مرادفها ولا ترجمتها بالعجمية أو غيرها، والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النية، وإن كان الأقوى جوازه، وتحذف الهمزة من >الله< حينئذ (381)، كما أن الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذ إعراب راء « أكبر » (382)، لكن الأحوط عدم الوصل، ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولّد الالف بطل، كما أنه لو شدد راء « أكبر » بطل أيضاً.
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر »، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً.
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار (383)، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (384) .
[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديراً، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح (385) .
[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي، بها ملحونة،(386) وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا (387) قدّم على الملحون والترجمة.
[ 1451 ] مسألة 7 : الاخرس (388) يأتي بها على قدرالامكان وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الاخرس.
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الإفتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع (389) أيضاً، لكن الأحوط اختيار الاخيرة (390)، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.
[ 1455 ] مسألة 11 : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال، تعيين الأول، وتعيين الاخير، والتخيير، والجميع فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها (391) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخير أو الجميع.
[ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول :
« اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »، ثم يأتي باثنتين ويقول :
« لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت »، ثم يأتى باثنتين ويقول:
« وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين »، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :
«اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام :
« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وعليهم) أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين » وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : (392)
« يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ».
[ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام (393) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها.
[ 1458 ] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر (394) مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس (395).
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين (396) دون الاخرى.
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم(397)، لكن الأحوط إبطالها (398) بأحد المنافيات ثم استئنافها وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام (399).
[ 1445 ] مسألة 1 : لو قال : « الله تعالى أكبر » لم يصح، ولو قال : « الله أكبر من أن يوصف » أو « من كل شيء » فالأحوط الإتمام والإعادة، وإن كان الأقوى الصحة إذا لم يكن بقصد التشريع.
[ 1446 ] مسألة 2 : لو قال : « الله أكبار » بأشباع فتحة الباء حتى تولّد الالف بطل، كما أنه لو شدد راء « أكبر » بطل أيضاً.
[ 1447 ] مسألة 3 : الأحوط تفخيم اللام من « الله » والراء من « أكبر »، ولكن الأقوى الصحة مع تركه أيضاً.
[ 1448 ] مسألة 4 : يجب فيها القيام والاستقرار (383)، فلو ترك أحدهما بطل عمدا كان أو سهوا (384) .
[ 1449 ] مسألة 5 : يعتبر في صدق التلفظ بها بل وبغيرها من الاذكار والادعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقا أو تقديراً، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح (385) .
[ 1450 ] مسألة 6 : من لم يعرفها يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم إلا إذا ضاق الوقت فيأتي، بها ملحونة،(386) وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية، ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط، ولا يجزي عن الترجمة غيرها من الاذكار والادعية وإن كانت بالعربية، وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفا فحرفا (387) قدّم على الملحون والترجمة.
[ 1451 ] مسألة 7 : الاخرس (388) يأتي بها على قدرالامكان وإن عجز عن النطق أصلاً أخطرها بقلبه وأشار إليها مع تحريك لسانه إن أمكنه.
[ 1452 ] مسألة 8 : حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الاحرام حتى في إشارة الاخرس.
[ 1453 ] مسألة 9 : إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
[ 1454 ] مسألة 10 : يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الإفتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الاحرام في أيتها شاء، بل نية الاحرام بالجميع (389) أيضاً، لكن الأحوط اختيار الاخيرة (390)، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين، والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع وهي : كل صلاة واجبة، وأول ركعة من صلاة الليل، ومفردة الوتر، وأول ركعة من نافلة الظهر، وأول ركعة من نافلة المغرب، وأول ركعة من صلاة الاحرام، والوتيرة، ولعل القائل أراد تأكدها في هذه المواضع.
[ 1455 ] مسألة 11 : لما كان في مسألة تعيين تكبيرة الاحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث احتمالات بل أقوال، تعيين الأول، وتعيين الاخير، والتخيير، والجميع فالأولى لمن أراد إحراز جميع الاحتمالات ومراعاة الاحتياط من جميع الجهات أن يأتي بها (391) بقصد أنه إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا ويعين في قلبه ما شاء، وإلا فهو ما عند الله من الأول أو الاخير أو الجميع.
[ 1456 ] مسألة 12 : يجوز الإتيان بالسبع ولاء من غير فصل بالدعاء لكن الافضل أن يأتي بالثلاث ثم يقول :
« اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفرلي ذنبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت »، ثم يأتي باثنتين ويقول :
« لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك إلا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت »، ثم يأتى باثنتين ويقول:
« وجهت وجهي للذي فطرالسماوات والارض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لاشريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين »، ثم يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد، ويستحب أيضاً أن يقول قبل التكبيرات :
«اللهم إليك توجهت ومرضاتك ابتغيت وبك آمنت وعليك توكلت، صل على محمد وآل محمد وافتح قلبي لذكرك وثبتني على دينك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب »، ويستحب أيضاً أن يقول بعد الاقامة قبل تكبيرة الاحرام :
« اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة بلغ محمدا (صلى الله عليه وآله) الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة، بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله (صلى الله عليه وعليهم) أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلنى بهم عندك وجيها في الدنيا والاخرة ومن المقربين » وأن يقول بعد تكبيرة الاحرام : (392)
« يا محسن قد أتاك المسيء وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء أنت المحسن وأنا المسيء بحق محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ».
[ 1457 ] مسألة 13 : يستحب للإمام أن يجهر بتكبيرة الاحرام (393) على وجه يسمع من خلفه دون الست فإنه يستحب الاخفات بها.
[ 1458 ] مسألة 14 : يستحب رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر (394) مبتدئا بابتدائه ومنتهيا بانتهائه فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما، ولا فرق بين الواجب منه والمستحب في ذلك، والأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين، نعم ينبغي ضم أصابعهما حتى الابهام والخنصر والاستقبال بباطنهما القبلة، ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد جواز العكس (395).
[ 1459 ] مسألة 15 : ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الافضلية وإلا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين (396) دون الاخرى.
[ 1460 ] مسألة 16 : إذا شك في تكبيرة الاحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم، وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان، وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم(397)، لكن الأحوط إبطالها (398) بأحد المنافيات ثم استئنافها وإن شك في الصحة بعد الدخول فيما بعدها بنى على الصحة، وإذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الاحرام أو تكبيرة الركوع بنى على أنه للاحرام (399).
(379) (كما ان زيادتها ايضاً كذلك) : الاظهر عدم البطلان بزيادتها سهواً.
(380) (فالاحوط اتمام الاولى وإعادتها) : وان كان الاقوى عدم لزوم الاعادة.
(381) (حينئذٍ) : اذا لم يكن الوصل بالسكون.
(382) (ويجب حينئذٍ اعراب راء اكبر) : حذراً عن الوصل بالسكون ولكن لا يبعد جوازه.
(383) (يجب فيها القيام والاستقرار) : في الصلاة الفريضة، وكذا يجب فيها الاستقلال على الاحوط وجوباً.
(384) (أو سهواً) : الاظهر عدم البطلان بترك الاستقرار سهواً.
(385) (لم يصح) : بل يصح مع صدق التكلم عليه عرفاً وهو الصوت المعتمد على مخارج الفم الملازم لسماع المتكلم همهمته ولو تقديراً، نعم يستحب ان يسمع نفسه ما يتكلم به تحقيقاً ـ ولو برفع موانعه ـ فلا يصلي في مهب الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما، ولا يختص الحكم المذكور بالصلاة بل يعم مطلق الذكر والدعاء القرآن.
(386) (فيأتي بها ملحونة) : اذا لم يكن اللحن مغيراً للمعنى وإلا أتى بمرادفها وان عجز فبترجمتها على الاحوط وجوباً في الفرضين.
(387) (حرفاً فحرفاً) : مع الموالاة بين الحروف بحيث تصدق عليه الكلمة عرفاً وحينئذٍ يكون في عرض الاتيان بها عن تعلم سابق.
(388) (الاخرس) : الاخرس لعارض مع التفاته الى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه فان عجز حرك بها لسانه وشفتيه حين اخطارها بقلبه واشار باصبعه اليها على نحو يناسب تمثيل لفظها اذا تمكن منها على هذا النحو وإلا فبأي وجه ممكن، واما الاخرس والامم من الاول فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها مع ضم الاشارة بالاصبع اليه أيضاً.
(389) (نية الاحرام بالجميع) : وهو الاظهر.
(390) (لكن الاحوط اختيار الاخيرة) : مع عدم الاتيان بما قبلها إلا رجاءً.
(391) (ان يأتي بها) : بل هذا لا يخلو عن اشكال لاشتماله على الترديد بين الشقين المذكورين.
(392) (وان يقول بعد تكبيرة الاحرام) : بل قبلها رجاءً.
(393) (بتكبيرة الاحرام) : بل بواحدة من السبع.
(394) (أو الى النحر) : الظاهر تحقق الجميع اذا قرب سبابتيه الى شحمتي الاذنين.
(395) (جواز العكس) : بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات التي يستحب فيها التكبير وان لم يقترن له لانه نحو من العبودية.
(396) (لا يبعد جواز رفع اليدين) : لم يثبت جوازه.
(397) (بنى على العدم) : بل يبني على الصحة.
(398) (لكن الاحوط ابطالها) : بل تكرارها بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق أو اتمام الصلاة ثم استئنافها.
(399) (بنى على انه للاحرام) : فيأتي بالقراءة إلا اذا كان شكه بعد الهوي الى الركوع.