موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني

فصل في تكبيرة الاحرام ← → فصل (في واجبات الصلاة وأركانها)

فصل في النية

وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة (337)، ويكفي فيها الداعي القلبي، ولا يعتبر فيها الاخطار بالبال ولا التلفظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائر الأعمال والافعال الاختيارية كالاكل والشرب والقيام والقعود ونحوها من حيث النية، نعم تزيد عليه باعتبار القربة فيها، بأن يكون الداعي والمحرك هو الامتثال والقربة.
ولغايات الامتثال درجات :
أحدها وهوأعلاها (338) أن يقصد امتثال أمر الله لانه تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إليه أمير المؤمنين (ع) بقوله : « إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك بل وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك ».
الثاني : أن يقصد شكر نعمه التي لا تحصى.
الثالث : أن يقصد به تحصيل رضاه والفرار من سخطه.
الرابع : أن يقصد به حصول القرب إليه.
الخامس : أن يقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار، وأما إذا كان قصده ذلك على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى فيشكل صحته، وماورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة إنما يصح إذا كان على الوجه الأول.
[ 1414 ] مسألة 1 : يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا (339)، ولكن يكفى التعيين الاجمالي كأن ينوي ما وجب عليه أو لا من الصلاتين مثلا أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولاً أو ثانياً، ولا يجب مع الاتحاد.
[ 1415 ] مسألة 2 : لا يجب قصد الأداء والقضاء (340)ولا القصر والتمام ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الاخر صح إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق كأن قصد امتثال الامرين المتعلق به فعلا وتخيل أنه أمر أدائي فبان قضائيا أو بالعكس أو تخيل أنه وجوبي فبان ندبيا أو بالعكس، وكذا القصر والتمام، وأما إذا كان على وجه التقييد فلا يكون صحيحا (341) كما إذا قصد امتثال الامر الأدائي ليس إلا، أو الأمر الوجوبي ليس إلا فبان الخلاف فإنه باطل.
[ 1416 ] مسألة 3 : إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر يجوز له أن يعدل إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محل العدول (342)، بل لو نوى أحدهما وأتم على الآخر من غير التفات إلى العدول فالظاهر الصحة، ولا يجب التعيين حين الشروع أيضاً، نعم لو نوى القصر فشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين يشكل العدول، إلى التمام والبناء على الثلاث، وإن كان لا يخلو من وجه (343) بل قد يقال : بتعينه، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
[ 1417 ] مسألة 4 : لا يجب في ابتداء العمل حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال، نعم يجب نية المجموع من الأفعال جملة أو الأجزاء على وجه يرجع إليها، ولا يجوز تفريق النية على الاجزاء على وجه لا يرجع إلى قصد الجملة كأن يقصد، كلا منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئية.
[ 1418 ] مسألة 5 : لا ينافي نية الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء المندوبة (344)، ولا يجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النية على وجه الندب حين الإتيان بها.
[ 1419 ] مسألة 6 : الأحوط (345) ترك التلفظ بالنية في الصلاة خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك، وإن كان الأقوى الصحة معه.
[ 1420 ] مسألة 7 : من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزءاً فجزءاً، ويجب عليه أن ينويها أو لا على الإجمال.
[ 1421 ] مسألة 8 : يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لانه شرك بالله تعالى (346).
ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه :
أحدها : أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال، لأنه فاقد لقصد القربة أيضاً.
الثاني : أن يكون داعيه ومحركه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معاً، وهذا أيضاً باطل سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما تبعا والاخر مستقلا أو كانا معا ومنضما محركا وداعيا.
الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء، هذا أيضاً باطل وإن كان محل التدارك باقيا (347)، نعم في مثل الأعمال التي لا يرتبط بعضها ببعض أو لا ينافيها الزيادة في الأثناء كقراءة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان اختص البطلان به، فلو تدارك بالإعادة صح .
الرابع : أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبة الرياء كالقنوت في الصلاة، و هذا أيضاً باطل على الأقوى.
الخامس : أن يكون أصل العمل لله لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلك المكان الرياء (348) كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياء، وهذا أيضاً باطل على الأقوى، وكذا إذا كان وقوفه في الصف الأول من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياء.
السادس : أن يكون الرياء من حيث الزمان كالصلاة في أول الوقت رياء، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.
السابع : أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل كالإتيان بالصلاة جماعة أو القراءة بالتأني أو بالخشوع أو نحو ذلك، وهذا أيضاً باطل على الأقوى.
الثامن : أن يكون في مقدمات العمل كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع : أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة كالتحنك حال الصلاة، وهذا لا يكون مبطلا إلا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنكا.
العاشر : أن يكون العمل خالصا لله لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس والظاهر عدم بطلانه أيضاً، كما أن الخطور القلبي لا يضر خصوصا إذا كان بحيث يتأذى بهذا الخطور، وكذا لا يضر الرياء بترك الاضداد (349) .
[ 1422 ] مسألة 9 : الرياء المتأخر لا يوجب البطلان بأن كان حين العمل قاصدا للخلوص ثم بعد تمامه بدا له في ذكره أو عمل عملا يدل على أنه فعل كذا.
[ 1423 ] مسألة 10 : العجب المتأخر لا يكون مبطلاً، بخلاف المقارن فإنه مبطل على الأحوط، وإن كان الأقوى خلافه (350).
[ 1424 ] مسألة 11 : غير الرياء من الضمائم إما حرام أو مباح أو راجح، فإن كان حراما وكان متحدا مع العمل أو مع جزء منه بطل (351)كالرياء، وإن كان خارجا عن العمل مقارنا له لم يكن مبطلاً، وإن كان مباحا أو راجحا فإن كان تبعا وكان داعي القربة مستقلا فلا إشكال في الصحة (352)، وإن كان مستقلا وكان داعي القربة تبعا بطل (353)، وكذا إذا كانا معا منضمين محركاً وداعياً على العمل، وإن كانا مستقلين فالأقوى الصحة (354)، وإن كان الأحوط الإعادة.
[ 1425 ] مسألة 12 : إذا أتي ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها (355) كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتي أو بسلامه سلام التحية وسلام الصلاة بطل إن كان من الأجزاء الواجبة قليلاً كان أم كثيراً أمكن تداركه أم لا، وكذا في الأجزاء المستحبة غير القرآن والذكر (356) على الأحوط، وأما إذا قصد غير الصلاة محضا فلا يكون مبطلاً إلا إذا كان مما لا يجوز فعله في الصلاة (357) أو كان كثيراً.
[ 1426 ] مسألة 13 : إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل (358) إلا إذا كان قصد الجزئية تبعا وكان من الأذكار الواجبة، ولو قال الله أكبر مثلا بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير لم يبطل، مثل سائر الأذكار التي يؤتى بها لا بقصد الجزئية.
[ 1427 ] مسألة 14 : وقت النية ابتداء الصلاة، وهو حال تكبيرة الاحرام، وأمره سهل بناء على الداعي، وعلى الاخطار اللازم اتصال آخر النية المخطرة بأول التكبير، وهو أيضاً سهل.
[ 1428 ] مسألة 15 : يجب استدامة النية إلى آخر الصلاة بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرة بحيث يزول الداعي على وجه لو قيل له : ما تفعل يبقى متحيرا، وأما مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلا تضر الغفلة ولا يلزم الاستحضار الفعلي.
[ 1429 ] مسألة 16 : لو نوى في أثناء الصلاة قطعها فعلا أو بعد ذلك أو نوى القاطع والمنافي فعلا أو بعد ذلك فإن أتم مع ذلك بطل، وكذا لو أتى ببعض الاجزاء بعنوان الجزئية (359) ثم عاد إلى النية الأولى، وأما لو عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء لم يبطل، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة، ولو نوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئية ثم عاد إلى النية الأولى فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيراً (360)، فإن كان قليلا لم يبطل خصوصاً إذا كان ذكراً أو قرآناً، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضاً.
[ 1430 ] مسألة 17 : لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطوراً إلى غيرها صحت على ما قام إليها ولا يضر سبق اللسان ولا الخطور الخيالي.
[ 1431 ] مسألة 18 : لو دخل في فريضة فأتمها بزعم أنها نافلة غفلة أو بالعكس صحت على ما افتتحت عليه.
[ 1432 ] مسألة 19 : لو شك فيما في يده أنه عيّنها ظهرا أو عصراً مثلا قيل : بنى على التي قام إليها، وهو مشكل (361)، فالأحوط الإتمام والإعادة، نعم لو رأى نفسه في صلاة معينة وشك في أنه من الأول نواها أو نوى غيرها بنى على أنه نواها وإن لم يكن مما قام إليه، لأنه يرجع إلى الشك بعد تجاوز المحل.
[ 1433 ] مسألة 20 : لا يجوز العدول من صلاة إلى أخرى إلا في موارد خاصة :(362)
أحدها : في الصلاتين المرتبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى عدل إليها بعد التذكر في الأثناء (363) إذا لم يتجاوز محل العدول، وأما إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكر ترك، المغرب فإنه لا يجوز العدول، لعدم بقاء محله فيتمها عشاء ثم يصلي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطا (364) وأما إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمها بنية المغرب.
الثاني : إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها (365) مع عدم تجاوز محل العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأما إذا تجاوز أتم ما بيده على الأحوط ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة كما مر في الادائيتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة فانه يعدل.
الثالث : إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء فإنه يجوز له أن يعدل (366) إلى القضاء إذا لم يتجاوز محل العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز بل الاستحباب، بخلاف الصورتين الأولتين فإنه على وجه الوجوب .
الرابع : العدول من الفريضة إلى النافلة يوم الجمعة لمن نسي قراءة الجمعة وقرأ سورة أخرى من التوحيد أو غيرها وبلغ النصف (367) أو تجاوز، وأما إذا لم يبلغ النصف فله أن يعدل عن تلك السورة ولو كانت هي التوحيد إلى سورة الجمعة فيقطعها ويستأنف سورة الجمعة.
الخامس : العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة إذا دخل فيها وأقيمت الجماعة (368) وخاف السبق بشرط عدم تجاوز محل العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة (369).
السادس : العدول من الجماعة إلى الانفراد (370) لعذر أو مطلقا كما هو الأقوى.
السابع : العدول من إمام إلى إمام إذا عرض للأول عارض.
الثامن : العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيام.
التاسع : العدول من التمام إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعدما قصدها.
العاشر : العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
[ 1434 ] مسألة 21 : لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثم ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
[ 1435 ] مسألة 22 : لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل (371) حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
[ 1436 ] مسألة 23 : إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا (372) كما لو نوى بالظهر العصر وأتمها على نية العصر.
[ 1437 ] مسألة 24 : لو دخل في الظهر بتخيل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنه قد فعلها لم يصح له العدول إلى العصر.
[ 1438 ] مسألة 25 : لو عدل بزعم تحقق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء لايبعد صحتها (373) على النية الأولى كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثم بان أنه صلاها فإنها تصح عصرا، لكن الأحوط الإعادة.
[ 1439 ] مسألة 26 : لا بأس بترامي العدول (374)كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها فإنه يعدل منها إليها وهكذا.
[ 1440 ] مسألة 27 : لا يجوزالعدول بعد الفراغ (375) إلا في الظهرين إذا أتى بنية العصر بتخيل أنه صلى الظهر فبان أنه لم يصلها، حيث إن مقتضى رواية صحيحة أنه يجعلها ظهرا، وقد مر سابقا (376) .
[ 1441 ] مسألة 28 : يكفى في العدول مجرد النية من غير حاجة إلى ما ذكر في ابتداء النية.
[ 1442 ] مسألة 29 : إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو العربة مثلا فشرع في الصلاة بنية التمام قبل الوصول إلى حد الترخص فوصل في الأثناء إلى حد الترخص فإن لم يدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنه يعدل إلى القصر، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط (377) الإتمام والإعادة قصراً وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنية القصر فوصل إلى حد الترخص يعدل إلى التمام (378).
[ 1443 ] مسألة 30 : إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمة فعلا وتخيل أنها الظهر مثلا ثم تبين أن ما في ذمته هي العصر أو بالعكس فالظاهر الصحة، لان الاشتباه إنما هو في التطبيق.
[ 1444 ] مسألة 31 : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين صحت وحسبت له الأولتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين، وليس هذا من باب العدول بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع.

(337) (بعنوان الامتثال والقربة) : بمعنى لزوم وقوع الفعل على وجه التعبد، ويتحقق باضافته إلى الله تعالى اضافة تذللية كالاتيان به بداعي امتثال امره، ولو قلنا انّ الصلاة ماهية اعتبارية تذللية يكفي مع قصدها مجرد اضافتها الى الله عز وجل.
(338) (وهو أعلاها) : لم يثبت كما مر في الوضوء.
(339) (اذا كان ما عليه فعلاً متعدداً) : مجرد تعدد ما في الذمة لا يقتضي التعيين اما مع عدم اقتضائه تعدد الامتثال ـ كما سيجيء تصويره في نية الصوم ـ فواضح وكذا مع اقتضائه التعدد اذا فرض عدم الاختلاف في الاثار كما لو نذر صلاة ركعتين مكرراً فانه لا موجب في مثله للتعيين ولو اجمالاً، نعم مع الاختلاف فيها ـ كما اذا كان احدهما مؤقتاً او موسعاً دون الاخر ـ فلا بُدّ من التعيين، كما لا بُدّ من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقاً حتى مع وحدة ما في الذمة سواء كان متميزاً عن غيره خارجاً أو بمجرد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاة نيابة عن الغير خارجاً يكفي في قصد النوع القصد الاجمالي ولا يعتبر احراز العنوان تفصيلاً فيكفي في صلاة الظهر مثلاً قصد ما يؤتى به أولاً من الفريضتين بعد الزوال.
(340) (لا يجب قصد الاداء والقضاء) : قد مر توقف القضاء على قصده سواء أكان واجباً أم مندوباً ولكن يكفي القصد الاجمالي كقصد اتيان المأمور به بالامر الفعلي مع وحدة ما في الذمة ولا يضر توصيفه= =بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.
(341) (فلا يكون صحيحاً) : بل يكون صحيحاً فيما لا يعتبر فيه قصد عنوانه كما مر وجهه في الوضوءات المستحبة.
(342) (ما لم يتجاوز في محل العدول) : ولم يتضيق الوقت عن ادراك الصلاة أو شريكتها في الوقت.
(343) (لا يخلو من وجه) وجيه.
(344) (الاجزاء المندوبة) : اذا كانت نية الوجوب على نحو الغاية.
(345) (الاحوط) : هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط واما فيها فالاحوط اعادة الصلاة لو تلفظ بها.
(346) (لانه شرك بالله تعالى) : لا في العبادة بل نظير الشرك في الطاعة.
(347) (باقياً) : اذا سرى الى الكل بان يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة وهكذا الحال في الاجزاء المستحبة أيضاً.
(348) (ذلك المكان الرياء) : دون ما اذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثم أتى بالصلاة فيه خالصاً لله تعالى وكذا اذا كان الرياء في قيامه اول الفجر ثم اتى الصلاة مع الاخلاص.
(349) (بترك الاضداد) : اذا لم يسر الى فعل العبادة.
(350) (الاقوى خلافه) : إلا اذا كان منافياً لقصد القربة كما اذا وصل الى حد الادلال على الرب تعالى بالعمل والامتنان به عليه.
(351) (مع جزء منه بطل) : مر الكلام فيه في الوضوء.
(352) (فلا إشكال في الصحة) : بل لا تخلو عن اشكال لفقد الاخلاص المعتبر في العبادة إلا فيما اذا كان الداعي الى الضميمة ايضاً القربة كما سيجيء.
(353) (بطل) : إلا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة او المباحة هو القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى.
(354) (فالاقوى الصحة) : في الصحة مع استقلالهما نظر.
(355) (وغيرها) : مما يكون قصده منافياً مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به للزيادة وربما لجهة اخرى ايضاً كصدق كلام الادمي عليه، ويختص البطلان بصورة العمد أو كونه مما تضر زيادته ولو سهواً كالركوع والسجدتين على الاحوط.
(356) (غير القرآن والذكر) : بل حتى فيهما.
(357) (مما لا يجوز فعله في الصلاة) : ولو من جهة كون زيادته مطلقاً ولو من دون قصد الجزئية مبطلة.
(358) (لم يبطل) : اذا قصد الاعلام القربة.
(359) (بعنوان الجزئية) : الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختص بما اذا كان المأتي به بقصد الجزئية فاقداً للنية المعتبرة كما اذا أتى به بداعوية الامر التشريعي.
(360) (فعلاً كثيراً) : ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
(361) (وهو مشكل) : بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين واما فيهما فان لم يكن آتياً بالاولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الاولى واتمها ولا اعادة عليه وإلا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
(362) (إلا في موارد خاصة) : وله بعض الموارد الاخرى منها ما سيجيء منه قدس سره في المسألة الخامسة من كيفية صلاة الاحتياط.
(363) (في الاثناء) : إلا اذا لم تكن وظيفته حين التذكر الاتيان بالاولى لضيق الوقت.
(364) (احتياطاً) : لا بأس بتركه.
(365) (يعدل اليها) : جواز العدول في قضاء الفوائت محل أشكال.
(366) (يجوز له ان يعدلها) : بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بان تمكن من اتيان جميعها في الوقت وإلا فلا يجوز.
(367) (وبلغ النصف) : يختص جواز العدول الى النافلة بما اذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاولى من صلاة الجمعة، ولم يثبت جواز العدول اليها في غير هذا الورد.
(368) (واقيمت الجماعة) : للصلاة التي دخل فيها وحينئذٍ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.
(369) (بان دخل في ركوع الركعة الثالثة) : بل اذا قام اليها على الاحوط كما سيأتي في احكام الجماعة.
(370) (العدول من الجماعة الى الانفراد) : الظاهر انه ليس من العدول من صلاة الى صلاة وكذا ما بعده من الموارد وهناك موارد أخر من هذا القبيل منها العدول من القصر الى التمام ومن التمام الى القصر في المسافر الواصل الى حد الترخص في الاثناء وعكسه ومنها العدول من القصر الى التمام وعسكه للجاهل بالحكم او الموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محل العدول، ومنها العدول عن المأمومية الى الامامة فيما اذا عرض للامام عارض في الاثناء وسيأتي الكلام في الجميع في محالها.
(371) (ولا من النفل الى النفل) : يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر الى الوتر باضافة ركعة اخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر الى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
(372) (بطلتا) : بل يجري عليه حكم نية القطع المتقدم في المسألة 16، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدس سره.
(373) (لا يبعد صحتها) : في تفصيل يظهر مما تقدم في المسألة 12 من احكام الاوقات.
(374) (لا بأس بترامي العدول) : بان يعدل عن الحاضرة الى السابقة ومنها الى الفائتة واما العدول في المثال المذكور في المتن فمحل تأمل كما علم مما سبق.
(375) (بعد الفراغ) : يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل كما في الموردين المتقدمين في التعليق على المسألة 22.
(376) (قد مر سابقاً) : وقد مر منعه والاشكال في صحة ما استدل به على هذا الحكم.
(377) (فالاحوط) : والاقوى جواز القطع والاتيان بالصلاة قصراً.
(378) (يعدل الى التمام) : على القول باعتبار حد الترخص في الاياب كما يعتبر في الذهاب ولكنه مشكل بل ممنوع.
فصل في تكبيرة الاحرام ← → فصل (في واجبات الصلاة وأركانها)
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français