الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل (في مستحبات الأذان والإقامة) ←
→ فصل في الاذان والاقامة
فصل (في شرائط الاذان والاقامة)
يشترط في الاذان والاقامة أمور:
الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاخرى، بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
الثاني : العقل والايمان، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الاذان وخصوصاً في الإعلامي، فيجزئ أذان المميز وإقامته (320) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الاخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن (321) بشرط عدم الحرمة كما مر، وكذا إقامتهن .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الاقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.
الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس : دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء (322) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (323)، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، بخلاف الاذان.
[ 1403 ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة لم يعتن به، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.
الأول : النية ابتداء واستدامة على نحو سائر العبادات، فلو أذن أو أقام لا بقصد القربة لم يصح، وكذا لو تركها في الأثناء، نعم لو رجع إليها وأعاد ما أتى به من الفصول لا مع القربة معها صح ولا يجب الاستئناف، هذا في أذان الصلاة، وأما أذان الاعلام فلا يعتبر فيه القربة كما مر، ويعتبر أيضاً تعيين الصلاة التي يأتي بهما لها مع الاشتراك، فلو لم يعين لم يكف، كما أنه لو قصد بهما صلاة لا يكفي لاخرى، بل يعتبر الإعادة والاستئناف.
الثاني : العقل والايمان، وأما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره خصوصا في الاذان وخصوصاً في الإعلامي، فيجزئ أذان المميز وإقامته (320) إذا سمعه أو حكاه أو فيما لو أتى بهما للجماعة، وأما إجزاؤهما لصلاة نفسه فلا إشكال فيه، وأما الذكورية فتعتبر في أذان الاعلام والاذان والاقامة لجماعة الرجال غير المحارم، ويجزئان لجماعة النساء والمحارم على إشكال في الاخير، والأحوط عدم الاعتداد، نعم الظاهر إجزاء سماع أذانهن (321) بشرط عدم الحرمة كما مر، وكذا إقامتهن .
الثالث : الترتيب بينهما بتقديم الاذان على الاقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فلو قدم الاقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الاذان، وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة ويأتي على الترتيب إلى الاخر، وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضاً بين العمد وغيره.
الرابع : الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة، وكذا بين الاذان والاقامة وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس : الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزئ ترجمتهما ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس : دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله ولو لا عن عمد لم يجتزئ بهما وإن دخل الوقت في الأثناء (322) نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر (323)، للاعلام وإن كان الأحوط إعادته بعده.
السابع: الطهارة من الحدث في الاقامة على الأحوط، بل لا يخلو عن قوة، بخلاف الاذان.
[ 1403 ] مسألة : إذا شك في الإتيان بالاذان بعد الدخول في الاقامة لم يعتن به، وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق، ولوشك قبل التجاوزأتى بما شك فيه.
(320) (واقامته) : في الاجتزاء باقامته اشكال.
(321) (اجزاء سماع اذانهن) : مر الاشكال فيه وكذا الحال في سماع اقامتهن.
(322) (في الاثناء) : الاجتزاء بهما فيما يحكم فيه بصحة الصلاة اذا دخل الوقت عليه في الاثناء لا يخلو عن وجه.
(323) (نعم لا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر) : ولكن الاحوط ان لا يؤتى به بداعي الورود بل لبعض الدواعي العقلائية كايقاظ النائمين وتنبيه الغافلين، وعلى كل حال فلا يجزي عن الاذان بعد الفجر على الاظهر.