الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل (في شرائط الاذان والاقامة) ←
→ فصل في بعض أحكام المسجد
فصل في الاذان والاقامة
لا إشكال في تأكد رجحانهما في الفرائض اليومية أداء وقضاء جماعة وفرادى حضرا وسفرا للرجال والنساء (296)، وذهب بعض العلماء إلى وجوبهما، و خصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطا في صحتها، وبعضهم جعلهما شرطا في حصول ثواب الجماعة، والأقوى استحباب الاذان مطلقا والأحوط (297) عدم ترك الاقامة للرجال في غير موارد السقوط وغير حال الاستعجال والسفر وضيق الوقت، وهما مختصان بالفرائض اليومية، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال : « الصلاة » ثلاث مرات (298)، نعم يستحب الاذان في الاذن اليمنى من المولود والاقامة في أذنه اليسرى يوم تولده أو قبل أن تسقط سرته، وكذا يستحب الأذان في الفلوات عند الوحشة من الغول وسحرة الجن، وكذا يستحب الاذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوماً، وكذا كل من ساء خلقه، والأولى أن يكون في أذنه اليمنى، وكذا الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانية عشر:
الله أكبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان.
و فصول الاقامة سبعة عشر:
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت الصلاة » مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأما الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما، ولا بأس بالتكرير (299) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين، وعن الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالاقامة، بل الاكتفاء بالاذان فقط (300)، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، وإلا فيحرم، وتكرار الشهادتين (301) جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (302).
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الاذان في موارد (303) :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (304) وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الأولى .
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الاذان (305) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة (306) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (307) .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (308) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (309) على الأقوى، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.
ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (310)، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.
الثاني : اشتراكهما في الوقت (311)، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا (312) .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.
السادس : أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى محل إشكال (313)، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة (314) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الاتي بهما أو مأموما أو منفردا، وكذا في السامع(315) ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والاقامة.
الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
[ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى (316) مكروهاً كان أو مستحبا، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها، والأولى تبديل (317) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الاذان (318) وهو في الصلاة، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه.
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (319) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، وله وجه .
ثم إن الاذان قسمان : أذان الاعلام وأذان الصلاة، ويشترط في أذان الصلاة كالاقامة قصد القربة، بخلاف أذان الاعلام فانه لا يعتبر فيه، ويعتبر أن يكون أول الوقت، وأما أذان الصلاة فمتصل بها وإن كان في آخر الوقت.
وفصول الاذان ثمانية عشر:
الله أكبر أربع مرات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحد مرتان.
و فصول الاقامة سبعة عشر:
الله أكبر في أولها مرتان ويزيد بعد حي على خير العمل : « قد قامت الصلاة » مرتين، وينقص من لا إله إلا الله في آخرها مرة.
ويستحب الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وأما الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية وإمرة المؤمنين فليست جزءاً منهما، ولا بأس بالتكرير (299) في حي على الصلاة أو حي على الفلاح للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءا من الاذان، ويجوز للمرأة الاجتزاء عن الاذان بالتكبير والشهادتين بل بالشهادتين، وعن الاقامة بالتكبير وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويجوز للمسافر والمستعجل الإتيان بواحد من كل فصل منهما، كما يجوز ترك الاذان والاكتفاء بالاقامة، بل الاكتفاء بالاذان فقط (300)، ويكره الترجيع على نحو لا يكون غناء، وإلا فيحرم، وتكرار الشهادتين (301) جهرا بعد قولهما سرا أو جهراً، بل لا يبعد كراهة مطلق تكرار واحد من الفصول إلا للإعلام (302).
[ 1393 ] مسألة 1 : يسقط الاذان في موارد (303) :
أحدها : أذان عصر يوم الجمعة إذا جمعت مع الجمعة أو الظهر، وأما مع التفريق فلا يسقط.
الثاني : أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
الثالث : أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضاً لا مع التفريق.
الرابع : العصر والعشاء للمستحاضة التي تجمعهما مع الظهر والمغرب.
الخامس : المسلوس ونحوه في بعض الاحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل، والأقوى أن السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة (304) وإن كان الأحوط الترك، خصوصا في الثلاثة الأولى .
[ 1394 ] مسألة 2 : لا يتأكد الاذان (305) لمن أراد فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأولى، فله أن يؤذن للأولى منها ويأتي بالبواقي بالاقامة وحدها لكل صلاة.
[ 1395 ] مسألة 3 : يسقط الاذان والاقامة في موارد :
أحدها : الداخل في الجماعة (306) التى أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما و كان مسبوقا، بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة لا تخلو عن إشكال (307) .
الثاني : الداخل في المسجد للصلاة منفردا أو جماعة وقد أقيمت الجماعة حال اشتغالهم ولم يدخل معهم (308) أو بعد فراغهم مع عدم تفرق الصفوف، فإنهما يسقطان لكن على وجه الرخصة لا العزيمة (309) على الأقوى، سواء صلى جماعة إماما أو مأموما أو منفردا.
ويشترط في السقوط أمور :
أحدها : كون صلاته وصلاة الجماعة كلاهما أدائية (310)، فمع كون إحداهما أو كلتيهما قضائية عن النفس أو عن الغير على وجه التبرع أو الاجارة لا يجري الحكم.
الثاني : اشتراكهما في الوقت (311)، فلو كانت السابقة عصرا وهو يريد أن يصلي المغرب لا يسقطان.
الثالث : اتحادهما في المكان عرفاً، فمع كون إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه يشكل السقوط، وكذا مع البعد كثيرا (312) .
الرابع : أن تكون صلاة الجماعة السابقة مع الاذان والاقامة، فلو كانوا تاركين لا يسقطان عن الداخلين وإن كان تركهم من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير.
الخامس : أن تكون صلاتهم صحيحة، فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين لا يجري الحكم، وكذا لو كان البطلان من جهة اخرى.
السادس : أن يكون في المسجد، فجريان الحكم في الامكنة الاخرى محل إشكال (313)، وحيث إن الأقوى كون السقوط على وجه الرخصة (314) فكل مورد شك في شمول الحكم له الأحوط أن يأتي بهما، كما لو شك في صدق التفرق وعدمه أو صدق اتحاد المكان وعدمه أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا، نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث من موارد سقوطهما : إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته، فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه الرخصة بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الاتي بهما أو مأموما أو منفردا، وكذا في السامع(315) ، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية ويكتفي به لكن بشرط مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الاقامة فقط فأتى بالاذان لا يكتفي بسماع الاقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الاذان والاقامة.
الرابع : اذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما.
[ 1396 ] مسألة 4 : يستحب حكاية الاذان عند سماعه سواء كان أذان الاعلام أو أذان الاعظام أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى (316) مكروهاً كان أو مستحبا، نعم لا يستحب حكاية الاذان المحرم، والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به، وكذا يستحب حكاية الاقامة أيضاً، لكن ينبغي إذا قال المقيم : قد قامت الصلاة أن يقول هو : اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خيرصالحي أهلها، والأولى تبديل (317) الحيعلات بالحوقلة بأن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله.
[ 1397 ] مسألة 5 : يجوز حكاية الاذان (318) وهو في الصلاة، لكن الأقوى حينئذ تبديل الحيعلات بالحوقلة.
[ 1398 ] مسألة 6 : يعتبر في السقوط بالسماع عدم الفصل الطويل بينه وبين الصلاة.
[ 1399 ] مسألة 7 : الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع.
[ 1400 ] مسألة 8 : القدر المتيقن من الاذان الاذان المتعلق بالصلاة، فلو سمع الاذان الذي يقال في أذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه إلى السفر لا يجزئه.
[ 1401 ] مسألة 9 : الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة (319) إلا إذا كان سماعه على الوجه المحرم أو كان أذان المرأة على الوجه المحرم.
[ 1402 ] مسألة 10 : قد يقال يشترط في السقوط بالسماع أن يكون السامع من الأول قاصدا الصلاة فلو لم يكن قاصدا وبعد السماع بنى على الصلاة لم يكف في السقوط، وله وجه .
(296) (والنساء) : لم يثبت تأكد استحبابهما للنساء، بل لا يبعد ان يكون استحبابهما لهن نفسياً لا ان صلاتهن بدونهما تكون فاقدة لمرحلة عالية من الكمال كما هو الحال في الرجال.
(297) (والاحوط) : الاولى.
(298) (ثلاث مرات) : لم يظهر له دليل في غير العيدين جماعة.
(299) (ولا بأس بالتكرير) : لا يخلو عن شوب اشكال.
(300) (بل الاكتفاء بالاذان فقط) : لم يظهر مستنده.
(301) (وتكرار الشهادتين) : لا يترك الاحتياط بتركه.
(302) (إلا للاعلام) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
(303) (يسقط الاذان في موارد) : الظاهر عدم اختصاص السقوط بالموارد المذكورة، بل يسقط للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت اذا جمع بينهما وأذن للاولى مطلقاً سواء لم يكن الجمع مستحباً أم كان مستحباً كما في الظهرين من يوم عرفة اذا اتى بهما في الوقت الاول ولو في غير الموقف، والعشائين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني.
(304) (رخصة لا عزيمة) : فيه تأمل فالاحوط تركه بداعي المشروعية مطلقاً بل ولو رجاءً في الموردين الثاني والثالث بالخصوصيات المذكورة آنفاً مع عدم الفصل بصلاة اخرى ولا سيماً النافلة.
(305) (لا يتأكد الاذان) : الاحوط تركه في غير الاولى أو الاتيان به رجاءً.
(306) (الداخل في الجماعة) : مع انعقادها أو كونها في شرف الانعقاد، وفي الفرض الثاني لا فرق بين ان يكون الداخل اماماً أو مأموماً.
(307) (لا تخلو عن أشكال) : إلا اذا كان الداخل هو المأموم وكان الامام ممن لا يقتدى به.
(308) (ولم يدخل معهم) : فيه تأمل.
(309) (الرخصة لا العزيمة) : الاظهر ان سقوطهما عن المنفرد انما هو بمعنى انهما لا يتأكد ان في حقه ـ بل الاحوط الاولى له ان لا يأتي بالاذان إلا سراً ـ واما سقوطهما عن جماعة اخرى فهو على وجه العزيمة.
(310) (كلاهما ادائية) : لا يبعد سقوط الاذان عن المنفرد وان كانت صلاته قضائية.
(311) (اشتراكهما في الوقت) : بمعنى عدم تمايز وقتهما كالمثال المذكور، فلا يضر كون اللاحقة غير موقتة كالقضائية.
(312) (وكذا مع البعد كثيراً) : لا يبعد السقوط في هذا الفرض.
(313) (محل إشكال) : بل منع.
(314) (على وجه الرخصة) : قد مر التفصيل، ولكن لا بأس بالاتيان بهما رجاءً فيما يكون السقوط فيه على وجه العزيمة.
(315) (وكذا في السامع) : في كفاية سماع الامام فقط أو المأمومين كذلك في صلاة الجماعة اشكال.
(316) (أو فرادى) : الحكم باستحباب حكاية أذانه والاذان المكروه محل تأمل، نعم له أن يأتي بها رجاءً وكذا الحال في استحباب حكاية الاقامة.
(317) (والاولى تبديل) : فيه اشكال بل منع.
(318) (يجوز حكاية الاذان) : لا يترك الاحتياط بتركها في الصلاة.
(319) (والمرأة) : في الاكتفاء بسماع أذانها اشكال.