الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الاذان والاقامة ←
→ فصل في الامكنة المكروهة
فصل في بعض أحكام المسجد
الأول : يحرم زخرفته (284) أي تزيينه بالذهب، بل الأحوط ترك نقشه بالصور.
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه (285) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بهاأصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث : يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة (286) وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير (287) إذا لم يتمكن، وإذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها (288) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.
[ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (289) لكن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه (290)، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد (291) إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع : يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة، ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن يكون على طهارة.
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة (292)، والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه، و إنشاد الضالة، وخذف الحصى، وقراءة الاشعارغيرالمواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف، وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الاطفال (293) والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
[ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل (294) من صلاتها في المسجد.
[ 1392 ] مسألة 3 : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (295)والفرائض في المساجد.
الثاني : لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم تبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبدا، ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه (285) ووجوب احترامه وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بهاأصلاً يجوزبيعها وصرف القيمة في تعميره أو تعمير مسجد آخر.
الثالث : يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للازالة (286) وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه، ولا بأس بإدخال النجاسة الغير المتعدية إلا إذا كان موجبا للهتك كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا وإذا لم يتمكن من الازالة بأن احتاجت إلى معين ولم يكن سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير (287) إذا لم يتمكن، وإذا كان جنبا وتوقفت الازالة على المكث فيه فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها (288) بل يؤخرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل وجوب التيمم والمبادرة إلى الازالة.
[ 1390 ] مسألة 1 : يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الامكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه في سائر المقامات (289) لكن الأحوط إزالة النجاسة أو لا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع : لا يجوز إخراج الحصى منه (290)، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر، نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس : لا يجوز دفن الميت في المسجد (291) إذا لم يكن مأمونا من التلويث بل مطلقا على الأحوط.
السادس : يستحب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، والتأخر عنهم في الخروج منها.
السابع : يستحب الاسراج فيه، وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى، وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفظا عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة، ويدعو ويحمد الله ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، وأن يكون على طهارة.
الثامن : يستحب صلاة التحية بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبة.
التاسع : يستحب التطيب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجه إلى المسجد.
العاشر : يستحب جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر : يكره تعلية جدران المساجد، ورفع المنارة عن السطح، ونقشها بالصور غير ذوات الارواح، وأن يجعل لجدرانها شرفاً، وأن يجعل لها محاريب داخلة.
الثاني عشر : يكره استطراق المساجد إلا أن يصلي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة (292)، والنوم إلا لضرورة، ورفع الصوت إلا في الاذان ونحوه، و إنشاد الضالة، وخذف الحصى، وقراءة الاشعارغيرالمواعظ ونحوها، والبيع، والشراء، والتكلم في أمور الدنيا، وقتل القمل، وإقامة الحدود، واتخاذها محلا للقضاء والمرافعة، وسل السيف، وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما مما له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الاطفال (293) والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع، وكشف العورة والسرة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
[ 1391 ] مسألة 2 : صلاة المرأة في بيتها أفضل (294) من صلاتها في المسجد.
[ 1392 ] مسألة 3 : الافضل للرجال إتيان النوافل في المنازل (295)والفرائض في المساجد.
(284) (يحرم زخرفته) : على الاحوط وأما تزيينه بالصور فالظاهر جوازه.
(285) (ويبقى الاحكام من حرمة تنجيسه) : تقدم الكلام فيها في المسألة 13 من فصل يشترط في صحة الصلاة.
(286) (لا يجب القطع للازالة) : تقدم التفصيل فيه في المسألة 5 من الفصل المشار اليه.
(287) (والاحوط اعلام الغير) : مر الكلام فيه من المسألة 19 من الفصل المذكور.
(288) (فالظاهر عدم وجوب المبادرة اليها) : وان وجبت المبادرة الى الغسل حفظاً للفورية بقدر الامكان كما مر منه قدس سره.
(289) (وان كان لا يجوز تنجسيه في سائر المقامات) : على اشكال في اطلاقه.
(290) (لا يجوز اخراج الحصى منه) : اذا كانت جزءً للمسجد، ومع الاخراج فالاحوط ردها اليه فان لم يمكن فالى مسجد آخر.
(291) (لا يجوز دفن الميت في المسجد) : مر الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن
(292) (وكذا القاء النخامة والنخاعة) : بل ربما يحرم الالقاء وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفية.
(293) (وتمكين الاطفال) : اذا لم يؤمن من تنجيسهم المسجد وازعاجهم الحضور وإلا فلا بأس به بل ربما يكون راجحاً.
(294) (في بيتها أفضل) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
(295) (الافضل للرجال اتيان النوافل في المنازل) : اطلاقه محل اشكال كما يأتي منه قدس سره في احكام النوافل بل لا يبعد افضلية المساجد مطلقاً، نعم مراعاة السر في التنفل أفضل.