الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في بعض أحكام المسجد ←
→ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
فصل في الامكنة المكروهة
وهي مواضع :
أحدها: الحمام وإن كان نظيفا، حتى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني : المزبلة.
الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس : بيت المسكر.
السابع : المطبخ وبيت النار.
الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع : الارض السَبخة.
العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر : أعطان الابل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر : على الثلج والجمد.
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل، ظاهرحال الصلاة.
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلاحرمت وبطلت (280).
السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدامه عذرة.
الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.
الثاني والعشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون: المقابر.
الخامس والعشرون: على القبر.
السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
[ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السلام).
[ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.
[ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا يجرى عليه أحكام المسجد، والافضل للنساء (281) الصلاة في بيوتهن، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[ 1381 ] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحياء منهم أيضاً.
[ 1382 ] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبدالله (عليه السلام) : « يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال (عليه السلام) : لا بل هاهنا وهاهنا، فإنها تشهد له يوم القيامة » وعنه (عليه السلام) : « صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة ».
[ 1383 ] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده) ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
[ 1384 ] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : « ثلاثة يشكون إلى الله عزوجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ».
[ 1385 ] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) : « من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات».
[ 1386 ] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد، وفيه أجر عظيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد »، وعن الصادق (عليه السلام) : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ».
[ 1387 ] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول : وقفته قربة إلى الله تعالى، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد (282) فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
[ 1388 ] مسألة 12 : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى (283).
[ 1389 ] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
أحدها: الحمام وإن كان نظيفا، حتى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني : المزبلة.
الثالث : المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع : المكان الكثيف الذي يتنفرمنه الطبع.
الخامس : المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس : بيت المسكر.
السابع : المطبخ وبيت النار.
الثامن : دورالمجوس إلا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف.
التاسع : الارض السَبخة.
العاشر : كل أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر : أعطان الابل وإن كنست ورشت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر : على الثلج والجمد.
الرابع عشر : قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل، ظاهرحال الصلاة.
الخامس عشر : مجاري المياه وإن لم يتوقع جريانها فيها فعلا، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لم تضر بالمارة، وإلاحرمت وبطلت (280).
السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر : في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسم وغيره ولو كان ناقصا نقصا لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلا له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدامه عذرة.
الحادي والعشرون : إذا كان قدامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل بل كل شيء شاغل.
الثاني والعشرون: إذا كان قدامه إنسان مواجه له.
الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون: المقابر.
الخامس والعشرون: على القبر.
السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون : بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والاخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدامه حديد من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون: إذا كان قدامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون: إذا كان قدامه بيدر حنطة أو شعير.
[ 1377 ] مسألة 1 : لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس وإن لم ترش وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
[ 1378 ] مسألة 2 : لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمة (عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها، وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام (عليه السلام).
[ 1379 ] مسألة 3 : يستحب أن يجعل المصلي بين يديه سترة إذا لم يكن قدامه حائط أو صف للحيلولة بينه وبين من يمربين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخط، ولا يشترط فيها الحلية والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجه إلى الخالق.
[ 1380 ] مسألة 4 : يستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف، ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الاقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضاً، ثم مسجد الجامع وفيه تعدل مائة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمساً وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر، ويستحب أن يجعل في بيته مسجدا أي مكانا معدا للصلاة فيه وإن كان لا يجرى عليه أحكام المسجد، والافضل للنساء (281) الصلاة في بيوتهن، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة في البيت.
[ 1381 ] مسألة 5 : يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد، بل قد ورد في الخبر أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة، وكذا يستحب في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الاحياء منهم أيضاً.
[ 1382 ] مسألة 6 : يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبدالله (عليه السلام) : « يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها قال (عليه السلام) : لا بل هاهنا وهاهنا، فإنها تشهد له يوم القيامة » وعنه (عليه السلام) : « صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة ».
[ 1383 ] مسألة 7 : يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر قال النبي (صلى الله عليه وآله) : (لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده) ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
[ 1384 ] مسألة 8 : يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبدالله (عليه السلام) : « ثلاثة يشكون إلى الله عزوجل : مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ».
[ 1385 ] مسألة 9 : يستحب كثرة التردد إلى المساجد، فعن النبي (صلى الله عليه وآله) : « من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات».
[ 1386 ] مسألة 10 : يستحب بناء المسجد، وفيه أجر عظيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : « من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه الله بكل شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضة ولؤلؤ وزبرجد »، وعن الصادق (عليه السلام) : « من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة ».
[ 1387 ] مسألة 11 : الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدا بأن يقول : وقفته قربة إلى الله تعالى، لكن الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد (282) فيه بإذن الباني، فيجري عليه حينئذ حكم المسجدية وإن لم تجر الصيغة.
[ 1388 ] مسألة 12 : الظاهر أنه يجوز أن يجعل الارض فقط مسجدا دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدا أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أونحو ذلك خارجاً، فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنه كذلك بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اخرى على الأقوى (283).
[ 1389 ] مسألة 13 : يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.
(280) (حرمت وبطلت) : لا تبطل على الاظهر.
(281) (والافضل للنساء) : بل الافضل لهن اختيار المكان الاستر ويختلف حسب اختلاف الموارد.
(282) (مع صلاة شخص واحد) : الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجداً.
(283) (على الاقوى) : بل الاقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون أخرى كما تقدم.