الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في الامكنة المكروهة ←
→ فصل في مكان المصلي
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي
يشترط فيه مضافاً إلى طهارته أن يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس، نعم يجوز على القرطاس (259) أيضاً، فلا يصح على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن (260) مثل الذهب والفضة والعقيق والفيروزج والقير والزفت ونحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم (261)ونحوهما ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتان ونحوها، ويجوز السجود على جميع الاحجار إذا لم تكن من المعادن (262).
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز (263) السجود في حال الاختيار على الخزف والآجُر والنورة والجص المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة.
[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الارمني والمختوم.
[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والادوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال (264)، بل المنع لا يخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
[ 1354 ] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي (265) ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال.
[ 1355 ] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
[ 1356 ] مسألة 8 : يجوز على نُخالة (266) الحنطة والشعير وقشر الارز.
[ 1357 ] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر، وكذا على ورق الاشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
[ 1358 ] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل(267).
[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (268) .
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الاوراد غير المأكولة.
[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز (269) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.
[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك.
[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[ 1365 ] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (270)، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القُنّب (271).
[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال (272)، ولايجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس (273) وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإِبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (274) القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه، والأحوط تقديم الأول.
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته(275) للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط (276) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (277)، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن (278)، وإلا قطع الصلاة في السعة (279)، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن، وإلا اكتفى به.
[ 1349 ] مسألة 1 : لا يجوز (263) السجود في حال الاختيار على الخزف والآجُر والنورة والجص المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
[ 1350 ] مسألة 2 : لا يجوز السجود على البلور والزجاجة.
[ 1351 ] مسألة 3 : يجوز على الطين الارمني والمختوم.
[ 1352 ] مسألة 4 : في جواز السجدة على العقاقير والادوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس واصل الهندباء إشكال (264)، بل المنع لا يخلو عن قوة، نعم لا بأس بما لا يؤكل منها شائعا ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادراً عند المخمصة أو مثلها.
[ 1353 ] مسألة 5 : لا بأس بالسجود على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
[ 1354 ] مسألة 6 : لا يجوز السجود على ورق الشاي (265) ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياك إشكال.
[ 1355 ] مسألة 7 : لا يجوز على الجوز واللوز، نعم يجوز على قشرهما بعد الانفصال، وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
[ 1356 ] مسألة 8 : يجوز على نُخالة (266) الحنطة والشعير وقشر الارز.
[ 1357 ] مسألة 9 : لا بأس بالسجدة على نوى التمر، وكذا على ورق الاشجار وقشورها، وكذا سعف النخل.
[ 1358 ] مسألة 10 : لا بأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس، وقبله مشكل(267).
[ 1359 ] مسألة 11 : الذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض لا يجوز السجود عليه مطلقا، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض (268) .
[ 1360 ] مسألة 12 : يجوز السجود على الاوراد غير المأكولة.
[ 1361 ] مسألة 13 : لا يجوز (269) السجود على الثمرة قبل أوان أكلها.
[ 1362 ] مسألة 14 : يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلاً كالحنظل ونحوه.
[ 1363 ] مسألة 15 : لا بأس بالسجود على التنباك.
[ 1364 ] مسألة 16 : لا يجوز على النبات الذي ينبت على وجه الماء.
[ 1365 ] مسألة 17 : يجوزالسجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مماليس من الملابس المتعارفة، وإن كان لا يخلو عن إشكال (270)، وكذا الثوب المتخذ من الخوص.
[ 1366 ] مسألة 18 : الأحوط ترك السجود على القُنّب (271).
[ 1367 ] مسألة 19 : لا يجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
[ 1368 ] مسألة 20 : لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
[ 1369 ] مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطيخ والرقي والرمان بعد الانفصال على إشكال (272)، ولايجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما.
[ 1370 ] مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس (273) وإن كان متخذا من القطن أو الصوف أو الإِبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة، سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبا عليه إن لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوزالسجود عليه كالمداد المتخذ من الدخان ونحوه، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
[ 1371 ] مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الارض أو نباتها أوالقرطاس أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه (274) القطن أو الكتان وإن لم يكن سجد على المعادن أو ظهر كفه، والأحوط تقديم الأول.
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه، مما يمكن تمكين الجبهة عليه فلا يصح على الوحل والطين أوالتراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته(275) للسجدة الثانية، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الارض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط (276) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضاً إذا تحمله صحت صلاته.
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الارض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية، فإنها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الارضين السبع.
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثناءها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة الوقت (277)، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتان أوالمعادن أو ظهر الكف على الترتيب.
[ 1376 ] مسألة 28 : إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز فان كان بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وإن كان قبله جر جبهته إن أمكن (278)، وإلا قطع الصلاة في السعة (279)، وفي الضيق أتم على ما تقدم إن أمكن، وإلا اكتفى به.
(259) (يجوز على القرطاس) : سيجيء الكلام فيه.
(260) (كالمعادن) : بل بعضها، فان منها ما لا يخرج عن اسم الارض كالعقيق والفيروزج ونحوهما من الاحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري فيجوز السجود عليها وان كان الترك أحوط، واما القير والزفت ففيهما أشكال ولكن يقدمان على غيرهما مع فقد ما تقدم على الاقرب.
(261) (والفحم) : على الاحوط والاظهر جواز السجود عليه.
(262) (اذا لم تكن من المعادن) : لا وجه لهذا الاستثناء.
(263) (لا يجوز) : بل يجوز على الاقوى.
(264) (أشكال) : ضعيف فيما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه.
(265) (ورق الشاي) : الاظهر جواز السجود عليه.
(266) (يجوز على نخالة) : الجواز فيها وفي مطلق القشر الاسفل للحبوب لا يخلو عن اشكال.
(267) (وقبله مشكل) : اذا كان لطيفاً يتعارف اكله وإلا فالاظهر الجواز.
(268) (في بعض البلدان دون بعض) : مع عدّه مأكولاً حتى بنظرهم وان لم يتعارف اكله عندهم لبعض الجهات.
(269) (لا يجوز) على الاحوط.
(270) (عن اشكال) : لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
(271) (على القنب) : اي أليافه المغطية لسوقه التي تغزل وتنسج منها الاقمشة واما اوراقه فلا بأس بالسجود عليها.
(272) (على إشكال) : موجب للاحتياط في الاولين.
(273) (القرطاس) : انما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الذي كان متداولاً في القرن الاول وهو بردي مصر وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه بل أو من القطن والكتان على الاقرب، واما المصنوع من الحرير والابريسم فلا يجوز السجود عليه.
(274) (سجد على ثوبه) : بل لا يبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وان كان الاحوط السجود على الثوب ـ ولو كان من غير القطن والكتان ـ فان لم يمكن فيكفي مطلق ما لا يصح السجود عليه ولا تعين للمعادن وظهر الكف نعم مر الكلام في القير والزفت.
(275) (يجب إزالته) : اذا كان مانعاً من مباشرة الجبهة للمسجد.
(276) (لكن الاحوط) : بل الاقوى.
(277) (قطعها في سعة الوقت) : بل له الاتمام في السعة والضيق وقد مر الكلام في الابدال.
(278) (ان امكن) : لا يجب الجر بعد اتمام الذكر الواجب.
(279) (في السعة) : بل له المضي على الاظهر.