الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في ما يستحب من اللباس ←
→ فصل في شرائط لباس المصلي
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
وهي أمور:
أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع : الاتزار فوق القميص.
الخامس : التوشح، وتتأكد كراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف.
الثامن : التحزم للرجل.
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإِبريسم.
العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون : السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.
فصل في ما يستحب من اللباس ←
→ فصل في شرائط لباس المصلي
أحدها : الثوب الاسود حتى للنساء عدا الخف والعمامة والكساء ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث : الصلاة في السروال وحده وإن لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع : الاتزار فوق القميص.
الخامس : التوشح، وتتأكد كراهته للإمام، وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى وإلقاؤه على المنكب الايسر بل أو الايمن.
السادس : في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك أي التلحي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الاخر وإن كان هذا أيضاً أحد الكيفيات له.
السابع : اشتمال الصماء بأن يجعل الرداء على كتفه وإدارة طرفه تحت إبطه وإلقائه على الكتف.
الثامن : التحزم للرجل.
التاسع : النقاب للمرأة إذا لم يمنع من القراءة وإلا أبطل.
العاشر: اللثام للرجل إذا لم يمنع من القراءة.
الحادي عشر: الخاتم الذي عليه صورة.
الثاني عشر: استصحاب الحديد البارز.
الثالث عشر : لبس النساء الخلخال الذي له صوت.
الرابع عشر: القباء المشدود بالزرورالكثيرة أو بالحزام.
الخامس عشر : الصلاة محلول الازرار.
السادس عشر : لباس الشهرة إذا لم يصل إلى حد الحرمة أو قلنا بعدم حرمته.
السابع عشر : ثوب من لا يتوقى من النجاسة خصوصا شارب الخمر وكذا المتهم بالغصب.
الثامن عشر: ثوب ذو تماثيل.
التاسع عشر: الثوب الممتزج بالإِبريسم.
العشرون : ألبسة الكفار وأعداء الدين.
الحادي والعشرون : الثوب الوسخ.
الثاني والعشرون : السنجاب.
الثالث والعشرون: ما يستر ظهر القدم من غير أن يغطي الساق.
الرابع والعشرون : الثوب الذي يوجب التكبر.
الخامس والعشرون : لبس الشائب ما يلبسه الشبان.
السادس والعشرون : الجلد المأخوذ ممن يستحل الميتة بالدباغ.
السابع والعشرون : الصلاة في النعل من جلد الحمار.
الثامن والعشرون : الثوب الضيق اللاصق بالجلد.
التاسع والعشرون : الصلاة مع الخضاب قبل أن يغسل.
الثلاثون: استصحاب الدرهم الذي عليه صورة.
الواحد والثلاثون : إدخال اليد تحت الثوب إذا لاصقت البدن.
الثاني والثلاثون : الصلاة مع نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة كالخاتم والتكة والقلنسوة ونحوها.
الثالث والثلاثون: الصلاة في ثوب لاصق وبر الارانب أو جلده مع احتمال لصوق الوبر به.