الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة ←
→ فصل فى الستر والساتر
فصل في شرائط لباس المصلي
وهي أمور :
الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني : الاباحة (135) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة (136)، وأمامع النسيان أو الجهل بالغصبية، فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي الناسي هوالغاصب أو غيره، لكن الأحوط (137) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضاً.
[ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (138).
[ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلوعن إشكال أيضاً (139)، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحا لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا (140) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة .
[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء (141)، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضاً وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
[ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الاذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (142) وإن كان شيئا يسيرا.
[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (143) فيه.
[ 1275 ] مسألة 7 : إذاجهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (144) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
[ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك، ولا يبعد ما ذكراه (145) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
[ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (146).
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (147)، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى (148)، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
[ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (149) أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (150)، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته (151) بكونه من ميتة أو مذكى.
[ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (152) وإن لم يكن ملبوسا .
[ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز (153) ولا تجزئ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (154)، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (155) وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا (156)، حتى شعرة واقعة على لباسه (157) بل حتى عرقه وريقه - وإن كان طاهرا - مادام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان (158) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً لعدم كونه جزاً من الحيوان.
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (159) سواء كان ساتراً أو غيره، بل المنع قوي خصوصا الساتر.
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا (160) أو جزءا منه أو واقعا عليه (161)، أو كان في جيبه، بل ولو في حقة هي في جيبه.
[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش (162) بوبر الارانب والثعالب، وكذا السنجاب، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في أجزائها على الأقوى (163).
[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته.
[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال (164).
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا (165)، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (166)، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر[167) ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الاسنان به، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن اطلق عليهما اسم اللبس (168)، لكن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب، وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم، لانه تزيين بالذهب، ولا تصح الصلاة فيه أيضاً (169).
[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أولم يكن ظاهراً.
[ 1294 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب، ويشكل التدثر به (170) .
السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (171) كالتكة والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل (172)، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
[ 1294 ] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به (173) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (174) بل على أربعة أصابع على الأحوط.
[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدارالكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور (175).
[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإِبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة (176) لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
[ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه (177) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
[ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإِبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الابريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[ 1303 ] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[ 1304 ] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
[ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الإِبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عارياً، وكذا إذا انحصر في الميتة (178) أو المغصوب (179) أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (180) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه، والأحوط تكرارالصلاة، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عارياً.
[ 1307 ] مسألة 39 : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (181) ثم غيرالمأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (182)، فيتأخر المغصوب عن الجميع.
[ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
[ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (183) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلاً، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (184) وبالعكس، والأحوط ترك الصلاة فيهما، وإن كان الأقوى عدم البطلان .
[ 1311 ] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الاشجار والحشيش فإن وجد الطين (185) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (186) قائما مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (187) بأن يصلي صلاة المختار تارة، ومومئاً للركوع والسجود اخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً (188) وينحني للركوع والسجود (189) بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل (190) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع، ويرفع (191) ما يسجد عليه، ويضع جبهته عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (192) على الأحوط.
[ 1312 ] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لاحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (193).
[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (194) وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (195) ويومئون (196) للركوع والسجود، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (197) ومع الايماء اخرى على الأحوط.
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى(**) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (198).
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عارياً (199)، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما
نجس والاخر طاهر صلى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأولى ويتخير بينهما (200) في الثانية.
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه (201)نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف (202) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جداً وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة (203) مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.
الأول : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا بل وكذا في محموله، على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني : الاباحة (135) وهي أيضاً شرط في جميع لباسه من غير فرق بين الساتر وغيره، وكذا في محموله، فلو صلى في المغصوب ولو كان خيطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أيضاً، وإن كان الحكم بالصحة لا يخلوعن قوة (136)، وأمامع النسيان أو الجهل بالغصبية، فصحيحة والظاهرعدم الفرق بين كون المصلي الناسي هوالغاصب أو غيره، لكن الأحوط (137) الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحيث لا يبالي على فرض تذكره أيضاً.
[ 1269 ] مسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له، بل وكذا لو تعلق به حق الغير بأن يكون مرهونا (138).
[ 1270 ] مسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب، لان الصبغ يعد تالفا فلا يكون اللون لمالكه، لكن لا يخلوعن إشكال أيضاً (139)، نعم لو كان الصبغ أيضاً مباحا لكن أجبرشخصا على عمله ولم يعط اجرته لا إشكال فيه، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أواستأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضاً، وأما إذا كان للغير فمشكل، وإن كان يمكن أن يقال: إنه يعد تالفا (140) فيستحق مالكه قيمته خصوصا إذا لم يمكن رده بفتقه، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط خصوصا إذا أمكن رده بالفتق صحيحا، بل لا يترك في هذه الصورة .
[ 1271 ] مسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف، غاية الامر أن ذمته تشتغل بعوض الماء (141)، وأما مع رطوبته فالظاهر أنه كذلك أيضاً وإن كان الأولى تركها حتى يجف.
[ 1272 ] مسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبية صحت خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب، وإن أطلق الاذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال، لانصراف الاذن إلى غيره، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال.
[ 1273 ] مسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرك بحركات الصلاة يوجب البطلان (142) وإن كان شيئا يسيرا.
[ 1274 ] مسألة 6 : إذا اضطر إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحت صلاته (143) فيه.
[ 1275 ] مسألة 7 : إذاجهل أو نسي الغصبية وعلم أو تذكر في أثناء الصلاة فان أمكن نزعه فورا (144) وكان له ساتر غيره صحت الصلاة، وإلا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة، وإلا فيشتغل بها في حال النزع.
[ 1276 ] مسألة 8 : إذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء عوضه أو كان من نيته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنه يكون من المغصوب، بل عن بعضهم أنه لو لم ينو الأداء أصلاً لا من الحلال ولا من الحرام أيضاً كذلك، ولا يبعد ما ذكراه (145) ولا يختص بالقرض ولا بالثوب، بل لو اشترى أو استأجر أو نحو ذلك وكان من نيته عدم أداء العوض أيضاً كذلك.
[ 1277 ] مسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب (146).
الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة سواء كان حيوانه محلل اللحم أو محرمه، بل لا فرق بين أن يكون مما ميتته نجسة أو لا كميتة السمك ونحوه مما ليس له نفس سائلة على الأحوط (147)، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكى (148)، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال، وإن كان الأحوط اجتنابه كما أن الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك مما مر في بحث النجاسات.
[ 1278 ] مسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر (149) أو المطروح في بلاد الكفار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ولا يجوز الصلاة فيه (150)، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنه أخذه من يد الكافر مع عدم مبالاته (151) بكونه من ميتة أو مذكى.
[ 1279 ] مسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها (152) وإن لم يكن ملبوسا .
[ 1280 ] مسألة 12 : إذا صلى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة، نعم مع الالتفات والشك لا تجوز (153) ولا تجزئ، وأما إذا صلى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه (154)، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة.
[ 1281 ] مسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو من غيره لا مانع من الصلاة فيه.
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه (155) وإن كان مذكى أو حيا جلدا كان أو غيره، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ولا في شيء من فضلاته سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا (156)، حتى شعرة واقعة على لباسه (157) بل حتى عرقه وريقه - وإن كان طاهرا - مادام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين، ولا فرق في الحيوان (158) بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله.
[ 1282 ] مسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات مما لا لحم لها، وكذا الصدف لعدم معلومية كونه جزءا من الحيوان، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم، وأما اللؤلؤ فلا إشكال فيه أصلاً لعدم كونه جزاً من الحيوان.
[ 1283 ] مسألة 15 : لا بأس بفضلات الانسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة، نعم لو اتخذ لباسا من شعر الانسان فيه إشكال (159) سواء كان ساتراً أو غيره، بل المنع قوي خصوصا الساتر.
[ 1284 ] مسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا (160) أو جزءا منه أو واقعا عليه (161)، أو كان في جيبه، بل ولو في حقة هي في جيبه.
[ 1285 ] مسألة 17 : يستثنى مما لا يؤكل الخزالخالص الغير المغشوش (162) بوبر الارانب والثعالب، وكذا السنجاب، وأما السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا تجوزالصلاة في أجزائها على الأقوى (163).
[ 1286 ] مسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول او من غيره، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت وأما إذا شك في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه.
[ 1287 ] مسألة 19 : إذا صلى في غير المأكول جاهلا أو ناسياً فالأقوى صحة صلاته.
[ 1288 ] مسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالاصالة أو بالعرض كالموطوء والجلال وإن كان لا يخلو عن إشكال (164).
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضاً، ولا فرق بين أن يكون خالصا أو ممزوجا (165)، بل الأقوى اجتناب الملحم به والمذهب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب (166)، ولا فرق بين ماتتم فيه الصلاة وما لا تتم كالخاتم والزر[167) ونحوهما، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره، كما لا بأس بشد الاسنان به، بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن اطلق عليهما اسم اللبس (168)، لكن الأحوط اجتنابه، وأما النساء فلا إشكال في جواز لبسهن وصلاتهن فيه، وأما الصبي المميز فلا يحرم عليه لبسه، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه.
[ 1289 ] مسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها.
[ 1290 ] مسألة 22 : إذا صلى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحتها.
[ 1291 ] مسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضاً في الصلاة إذا كان في جيبه حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب، وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه لكن علق رأس الزنجير يحرم، لانه تزيين بالذهب، ولا تصح الصلاة فيه أيضاً (169).
[ 1292 ] مسألة 24 : لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهراً مرئياً أولم يكن ظاهراً.
[ 1294 ] مسألة 25 : لا بأس بافتراش الذهب، ويشكل التدثر به (170) .
السادس : ان لا يكون حريرا محضا للرجال سواء كان ساتراً للعورة أو كان الساتر غيره وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى (171) كالتكة والقلنسوة ونحوهما، بل يحرم لبسه في غير حال الصلاة أيضاً إلا مع الضرورة لبرد أو مرض وفي حال الحرب، وحينئذ تجوز الصلاة فيه أيضاً، وإن كان الأحوط أن يجعل ساتره من غير الحرير، ولا بأس به للنساء، بل تجوز صلاتهن فيه أيضاً على الأقوى، بل وكذا الخنثى المشكل (172)، وكذا لا بأس بالممتزج بغيره من قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة، وكذا لا بأس بالكف به وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضاً وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
[ 1294 ] مسأله 26 : لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به (173) ونحو ذلك في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
[ 1295 ] مسألة 27 : لا يجوز جعل البطانة من الحرير لقميص وغيره وان كان إلى نصفه، وكذا لا يجوز لبس الثوب الذي أحد نصفيه حرير وكذا إذا كان طرف العمامة منه إذا كان زائدا على مقدار الكف (174) بل على أربعة أصابع على الأحوط.
[ 1296 ] مسألة 28 : لا بأس بما يرقع به الثوب من الحرير إذا لم يزد على مقدار الكف، وكذا الثوب المنسوج طرائق بعضها حرير وبعضها غير حرير إذا لم يزد عرض الطرائق من الحرير على مقدارالكف وكذا لا بأس بالثوب الملفق من قطع بعضها حرير وبعضها غيره بالشرط المذكور (175).
[ 1297 ] مسألة 29 : لا بأس بثوب جعل الإِبريسم بين ظهارته وبطانته عوض القطن ونحوه، وأما إذا جعل وصلة من الحرير بينهما فلا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[ 1298 ] مسألة 30 : لا بأس بعصابة الجروح والقروح وخرق الجبيرة وحفيظة المسلوس والمبطون إذا كانت من الحرير.
[ 1299 ] مسألة 31 : يجوز لبس الحرير لمن كان قَمِلاً على خلاف العادة (176) لدفعه، والظاهر جواز الصلاة فيه حينئذ .
[ 1300 ] مسألة 32 : إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا فالأقوى عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط.
[ 1301 ] مسألة 33 : يشترط في الخليط أن يكون مما تصح فيه الصلاة كالقطن والصوف مما يؤكل لحمه، فلو كان من صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه (177) لم يكف في صحة الصلاة وإن كان كافيا في رفع الحرمة، ويشترط أن يكون بمقدار يخرجه عن صدق المحوضة، فإذا كان يسيراً مستهلكاً بحيث يصدق عليه الحرير المحض لم يجز لبسه ولا الصلاة فيه، ولا يبعد كفاية العشر في الاخراج عن الصدق.
[ 1302 ] مسألة 34 : الثوب الممتزج إذا ذهب جميع ما فيه من غير الإِبريسم من القطن أو الصوف لكثرة الاستعمال وبقي الابريسم محضاً لا يجوز لبسه بعد ذلك.
[ 1303 ] مسألة 35 : إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو ما لا يؤكل فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
[ 1304 ] مسألة 36 : إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
[ 1305 ] مسألة 37 : الثوب من الإِبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
[ 1306 ] مسألة 38 : إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عارياً، وكذا إذا انحصر في الميتة (178) أو المغصوب (179) أو الذهب، وكذا إذا انحصر في غير المأكول (180) وأما إذا انحصر في النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه وإن لم يكن مضطراً إلى لبسه، والأحوط تكرارالصلاة، وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول فيصلي فيه ثم يصلي عارياً.
[ 1307 ] مسألة 39 : إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس على الجميع (181) ثم غيرالمأكول ثم الذهب والحرير ويتخير بينهما ثم الميتة (182)، فيتأخر المغصوب عن الجميع.
[ 1308 ] مسألة 40 : لا بأس بلبس الصبي الحرير، فلا يحرم على الولي إلباسه إياه، وتصح صلاته فيه بناء على المختار من كون عباداته شرعية.
[ 1309 ] مسألة 41 : يجب تحصيل الساتر للصلاة ولو بإجارة أو شراء ولو كان بأزيد من عوض المثل ما لم يجحف بماله ولم يضر بحاله، ويجب قبول الهبة أو العارية مالم يكن فيه حرج، بل يجب الاستعارة والاستيهاب كذلك.
[ 1310 ] مسألة 42 : يحرم لبس لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيه (183) من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو من حيث وضعه وتفصيله وخياطته كأن يلبس العالم لباس الجندي أو بالعكس مثلاً، وكذا يحرم على الأحوط لبس الرجال ما يختص بالنساء (184) وبالعكس، والأحوط ترك الصلاة فيهما، وإن كان الأقوى عدم البطلان .
[ 1311 ] مسألة 43 : إذا لم يجد المصلي ساتراً حتى ورق الاشجار والحشيش فإن وجد الطين (185) أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستر بها أو نحو ذلك مما يحصل به ستر العورة صلى صلاة المختار (186) قائما مع الركوع والسجود، وإن لم يجد ما يستر به العورة أصلاً فإن أمن من الناظر بأن لم يكن هناك ناظر أصلاً أو كان وكان أعمى أو في ظلمة أو علم بعدم نظره أصلاً أو كان ممن لا يحرم نظره إليه كزوجته أو أمته فالأحوط تكرار الصلاة (187) بأن يصلي صلاة المختار تارة، ومومئاً للركوع والسجود اخرى قائماً، وإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً (188) وينحني للركوع والسجود (189) بمقدار لا يبدو عورته، وإن لم يمكن فيومئ برأسه، وإلا فبعينيه، ويجعل (190) الانحناء أو الايماء للسجود أزيد من الركوع، ويرفع (191) ما يسجد عليه، ويضع جبهته عليه، وفي صورة القيام يجعل يده على قبله (192) على الأحوط.
[ 1312 ] مسألة 44 : إذا وجد ساتراً لاحدى عورتيه ففي وجوب تقديم القبل أو الدبر أو التخيير بينهما وجوه أوجهها الوسط (193).
[ 1313 ] مسألة 45 : يجوز للعراة الصلاة متفرقين، ويجوز بل يستحب لهم الجماعة (194) وإن استلزمت للصلاة جلوسا وأمكنهم الصلاة مع الانفراد قياماً، فيجلسون ويجلس الإمام وسط الصف ويتقدمهم بركبتيه (195) ويومئون (196) للركوع والسجود، إلا إذا كانوا في ظلمة آمنين من نظر بعضهم إلى بعض فيصلون قائمين صلاة المختار تارة (197) ومع الايماء اخرى على الأحوط.
[ 1314 ] مسألة 46 : الأحوط بل الأقوى(**) تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت (198).
[ 1315 ] مسألة 47 : إذا كان عنده ثوبان يعلم أن أحدهما حرير أو ذهب أو مغصوب والاخر مما تصح فيه الصلاة لا تجوزالصلاة في واحد منهما بل يصلي عارياً (199)، وإن علم أن أحدهما من غير المأكول والاخر من المأكول أو أن أحدهما
نجس والاخر طاهر صلى صلاتين، وإذا ضاق الوقت ولم يكن إلا مقدار صلاة واحدة يصلي عارياً في الصورة الأولى ويتخير بينهما (200) في الثانية.
[ 1316 ] مسألة 48 : المصلي مستلقياً أو مضطجعاً لا بأس بكون فراشه أو لحافه (201)نجساً أو حريراً أو من غير المأكول إذا كان له ساتر غيرهما، وإن كان يتستر بهما أو باللحاف (202) فقط فالأحوط كونهما مما تصح فيه الصلاة.
[ 1317 ] مسألة 49 : إذا لبس ثوبا طويلا جداً وكان طرفه الواقع على الارض الغير المتحرك بحركات الصلاة نجسا أو حريراً أو مغصوباً أو مما لا يؤكل فالظاهر عدم صحة الصلاة (203) مادام يصدق أنه لابس ثوباً كذائياً، نعم لو كان بحيث لا يصدق لبسه بل يقال لبس هذا الطرف منه كما إذا كان طوله عشرين ذراعا ولبس بمقدار ذراعين منه أو ثلاثة وكان الطرف الاخر مما لا تجوز الصلاة فيه فلا بأس به.
[ 1318 ] مسألة 50 : الأقوى جوازالصلاة فيما يسترظهرالقدم ولا يغطي الساق كالجورب ونحوه.
(135) (الاباحة) : لا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالاحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلاً واستحباباً في غيره، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الاتية.
(136) (لا يخلو عن قوة) : اذا كان جاهلاً بها جهلاً يعذر فيه.
(137) (لكن الاحوط) : لا يترك.
(138) (بان يكون مرهوناً) : يأتي الكلام فيه وفي سائر ما تعلق به حق الغير في مكان المصلي.
(139) (لكن لا يخلوا من إشكال أيضاً) لا في صدق التلف، بل لاحتمال الشركة في العين بنسبة المالية أو الشركة في ماليتها بالنسبة ولكن الاظهر عدم الشركة فيه وفيما بعده مطلقاً.
(140) (يمكن ان يقال انه يعد تالفاً) : ولكنه محل منع اذا امكن رده بالفتق ولا سيما صحيحاً، مع ان استحقاق المالك للعوض لا يقتضي خروج بقايا التالف عن ملكه فيشكل التصرف فيها قبل دفع العوض اليه إلا برضاه.
(141) (تشغيل بعوض الماء) : ان كان له عوض عرفاً.
(142) (يوجب البطلان) : ظهر الحال فيه مما تقدم.
(143) (صحت صلاته) : بلا إشكال فيما اذا لم يتمكن من الصلاة في غيره في الوقت بعد ارتفاع الاضطرار وكذا مع التمكن منه في المورد الاول ان لم يكن الاضطرار بسوء الاختيار ـ ويكفي في كونه كذلك كونه هو الغاصب ـ وفي المورد الثاني اذا كان التحفظ عليه للرد الى المالك في اول ازمنة الامكان واما في غير ذلك فلا يخلو عن اشكال.
(144) (فان امكن نزعه فوراً) : لا أشكال في صحة الصلاة اذا لم يتمكن من نزعه تكويناً أو تشريعاً ولو الى آخر الصلاة بل وكذا اذا نزعه مع تأخير لو لم يكن بحد يوجب فوات الموالاة المعتبرة بين أجزاء الصلاة.
(145) (ولا يبعد ما ذكراه) : بل هو بعيد وكذا ما بعده.
(146) (حكم المغصوب) : هذا في الزكاة محل اشكال بل منع كما سيأتي في محله.
(147) (على الاحوط) : وان كان الاقوى خلافه، ولا يبعد رجوع هذا الشرط الى الشرط الاول فيجزي فيه ما تقدم في مبحث نجاسة الميتة ، نعم يفترق عنه في ان الاحوط لزوماً عدم العفو عمالا تتم فيه الصلاة من الملابس اذا كان متغذاً من الميتة بخلاف غيرها من النجاسات على ما مر في محله.
(148) (بحكم المذكى) : الاظهر ان كل ما يشك في تذكيته محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وإن كان الاحوط الاقتصار على مورد وجود احدى امارات التذكية وهي ـ كما مر سابقاً ـ كونه مأخوذاً من يد المسلم مع الاقتران بتصرف يشعر بها، أو من سوق المسلمين اذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير مسلم، أو كونه مصنوعاً في أرض غلب فيها المسلمون، دون المطروح في ارضهم او سوقهم وان كان عليه اثر الاستعمال.
(149) (المأخوذ من يد الكافر): اذا لم يعلم سبقها باحدى امارات التذكية المتقدمة وكذا الحال فيما بعده.
(150) (ولا تجوز الصلاة فيه) : تقدم ان مشكوك التذكية محكوم بالطهارة وبجواز الصلاة فيه وان لم يحكم بحلية أكله.
(151) (مع عدم مبالاته) : بمعنى عدم احتمال كونه محرزاً لتذكيته وإلا فهو محكوم بها.
(152) (موجب لبطلانها) : على الاحوط والاظهر الصحة في المحمول.
(153) (مع الالتفات والشك لا تجوز) : تقدم ان الاظهر هو الجواز.
(154) (اعاد في الوقت وخارجه) : على الاحوط وجوباً فيمن أهمل ولم يتحفظ واستحباباً في غيره.
(155) (من اجزاء ما لا يؤكل لحمه) : الحكم في غير السباع مبني على الاحتياط اللزومي.
(156) (أو محمولاً) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.
(157) (حتى شعره واقعة على لباسه) : على الاحوط الاولى فيها، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.
(158) (ولا فرق في الحيوان) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.
(159) (اشكال) : والاقوى الجواز مطلقاً.
(160) (ملبوساً) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(161) (أو واقعاً عليه) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(162) (الخالص الغير مغشوش) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في أجزاء الثعالب والارانب.
(163) (على الاقوى) : بل على الاحوط والاظهر الجواز.
(164) (اشكال) : او منع.
(165) (ممزوجاً) : مع صدق الذهب عليه.
(166) (اذا صدق عليه لبس الذهب) : ولكن الظاهر عدم صدقه على كثير من اقسام المذكورات.
(167) (كالخاتم والزر) : الحرمة التكليفية تدور مدار احد العنوانين من اللبس والتزيين والحرمة الوضعية تدور مدار الاول، فجعل ازرار اللباس من الذهب أو تلبيس مقدم الاسنان منه لا يوجب بطلان الصلاة.
(168) (وان اطلق عليهما اسم اللبس) : لا يترك الاحتياط مع صدق اللبس عرفاً.
(169) (ولا تصح الصلاة أيضاً) : اذا لم يصدق اللبس ـ وان تحقق التزيين ـ لم يحكم بفساد الصلاة كما مر.
(170) (يشكل التدثر به) : اذا كان على نحو لا يصدق عليه اللبس عرفاً كالالتحاف فلا اشكال فيه.
(171) (على الاقوى) : فيه منع نعم هو احوط.
(172) (وكذا الخنثى المشكل) : اذا قلنا انه طبيعة ثالثة وكذا اذا كان ذا شخصية مزدوجة في وجه وإلا فحيث يعلم اجمالاً بانه اما يجب عليه ستر جميع بدنه او يحرم عليه لبس الحرير فلا بد له من الاحتياط.
(173) (والتدثر به) : على نحو لا يصدق عليه اللبس.
(174) (اذا كان زائداً على مقدار الكف) : على الاحوط.
(175) (بالشرط المذكور) : على الاحوط في الجميع.
(176) (على خلاف العادة) : بحيث اضطر الى لبسه أو كان تركه مستلزماً للعسر والحرج.
(177) (ما لا يؤكل لحمه) : وان لم يكن من السباع على الاحوط كما مر.
(178) (انحصر في الميتة) : الميتة المحكومة بحكم النجس وسيجيء.
(179) (أو المغصوب) : مع مراعاة ما سبق في التعليق على المسألة السادسة.
(180) (اذا انحصر في غير المأكول) : انما تصح الصلاة فيه في حال الاضطرار له الى لبسه فيما لو كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت وإلا لم تصح نعم لو أطمأن بالاستيعاب فصلى كذلك ثم اتفق زواله في الوقت لم تجب اعادتها على الاظهر، ولو كان من أجزاء غير السباع فمع عدم الاضطرار الى لبسه فالاحوط لزوماً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
(181) (قدم النجس على الجميع) : بل يقدم ما لا يؤكل لحمه من غير السباع عليه.
(182) (ثم الميتة) : الاظهر ان الميتة محكومة بحكم النجس في تقدمه على الجميع ـ عدا ما مر ـ نعم اذا دار الامر بين المتنجس والميتة النجسة فلا يبعد تقدم الاول وأما الميتة غير النجسة فلا مانعية فيها كما مر.
(183) (بأن يلبس خلاف زيه) : في هذا التفسير نظر بل المراد به اللباس الذي يظهره في شنعة وقباحة وفظاعة عند الناس فيحرم من جهة حرمة هتك المؤمن نفسه أو اذلاله اياها ومنه يظهر النظر في بعض ما فرعه عليه.
(184) (لبس الرجال ما يختص بالنساء) : لا ينبغي الاشكال في جواز ان يلبس الرجل قميص المرأة ويصلي فيه كما تدل عليه صحيحة العيص، فمورد الاحتياط المذكور خصوص صيرورة احدهما بهيئة الاخر وتزييه بزيه.
(185) (فان وجد الطين) : مر أنه في عرض الحشيش ونحوه اذا كان من الكثرة بحد لا يصدق معه انه عار، واما اذا كان على نحو التلطخ به فيكون في طوله.
(186) (صلى صلاة المختار) : وان كان الاحوط الجمع بينها وبين الصلاة قائماً مومياً.
(187) (فالاحوط تكرار الصلاة) : وان كان الاقوى كفاية صلاة المختار.
(188) (صلى جالساً) : مومئاً اذا اقتضى التحفظ على عدم بدوّ عورته ترك القيام والركوع والسجود، ولو اقتضى ترك واحد من الثلاثة تركه واتى ببدله فيومئ بالرأس بدلاً عن الركوع والسجود ويقعد بدلاً عن القيام ولكن الاحوط في الصورة الاخيرة الجمع بينه وبين الصلاة قائماً مومئاً.
(189) (وينحني للركوع والسجود) : على الاحوط مع صدق الركوع والسجود عليه عرفاً ولو برفع المسجد وإلا لم يجب بل يكتفي بالايماء.
(190) (ويجعل) : الاظهر عدم وجوبه في الانحناء.
(191) (ويرفع) : الاظهر عدم وجوبه في الايماء.
(192) (وفي صورة القيام يجعل يده على قبله) : الاحوط وجوباً للعاري مطلقاً ستر السؤتين ببعض أعضاء بدنه كاليد في حال القيام والفخذين في حال الجلوس.
(193) (أوجهها الوسط) : بل الاوجه هو التفصيل حسب اختلاف الحالات فان كان مأموناً من الناظر مطلقاً ـ وقد مر انه يكتفي حينئذٍ بصلاة المختار ـ تخير في ستر ايهما شاء، وان كان مأموناً منه في احد الجانبين لزمه ستر العورة في الجانب الاخر والاتيان بصلاة المختار فربما يتعين عليه ستر القبل وربما يتعين ستر الدبر وان لم يكن مأموناً مطلقاً ودار امره بين ستر القبل والصلاة قائماً مومئاً وبين ستر الدبر والصلاة جالساً مع الركوع والسجود فالاقوى تقديم الاول.
(194) (الجماعة) : وان كان الاحوط تركها مع التمكن من صلاة المختار فرادى ـ للامن من المطلع ـ وعدم التمكن منها جماعة.
(195) (ويتقدمهم بركتبتيه) : وله ان يتقدم عليهم فيصلون خلفه وحينئذٍ يتعين عليه الايماء.
(196) (ويومئون) : مع عدم الامن من المطلع، واما معه فيركعون ويسجدون ولذلك تختلف وظيفتهم مع تعدد الصفوف.
(197) (صلاة المختار تارة) : تقدم ان الاقوى جواز الاكتفاء بها.
(**) (الاقوى) : الأقوائية ممنوعة.
(198) (واحتمل وجوده في آخر الوقت) : واذا يأس عن وجوده فله ان يصلي عارياً وان وجده في الوقت لم تجب اعادة الصلاة على الاظهر.
(199) (يصلي عارياً) : بل يصلي في أحدهما مخيراً مع عدم المرجح لا يهما على الاخر احتمالاً ومحتملاً، واما مع وجود المرجح ـ لضعف احتمال المانع في احدهما المعين او لان المحتمل فيه كونه من اجزاء غير السباع مما لا يؤكل لحمه والمحتمل في الاخر كونه منها ـ فيلزمه اختيار المرجّح منهما ومع وجود المرجح في احدهما احتمالاً وفي الاخر محتملاً يأخذ بالثاني، وعلى كل حال لا يجب عليه القضاء اذا لم يكن مقصراً في ترك الموافقة القطعية وإلا يجب مع انكشاف الخلاف بل ومع عدمه أيضاً على الاحوط.
(200) (ويتخير بينهما) : على تفصيل تقدم في المسألة الخامسة من فصل( اذا صلى في النجس).
(201) (أو لحافه) : اذا لم يتدثر باللحاف على نحو يصدق عرفاً انه لباسه.
(202) (أو باللحاف) : اذا صدق عليه كونه عارياً تحت اللحاف مثلاً فالظاهر بطلان صلاته إلا فيما يحكم فيه بصحة صلاة العاري.
(203) (فالظاهر عدم صحة الصلاة) : بل الظاهر صحتها في غير النجس.