الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في أحكام الخلل فى القبلة ←
→ فصل في القبلة
فصل فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع :
أحدها: الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو (103)، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الاموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار(104)، لا في حال المشي أوالركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
[ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، والمدارعلى الصدق العرفي (105)، وفي الصلاة جالساأن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها، وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون (106)، وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث : حال الصلاة على الميت، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (107).
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة (108)، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال (109)حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
[ 1248 ] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
[ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة تنافي التعظيم.
أحدها: الصلوات اليومية أداء وقضاء وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك وقضاء الاجزاء المنسية بل وسجدتي السهو (103)، وكذا فيما لوصارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الاموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار(104)، لا في حال المشي أوالركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه.
[ 1246 ] مسألة 1 : كيفية الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتى أصابع رجليه على الأحوط، والمدارعلى الصدق العرفي (105)، وفي الصلاة جالساأن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه، وإن جلس على قدميه لابد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها، وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون (106)، وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.
الثاني : في حال الاحتضار وقد مر كيفيته.
الثالث : حال الصلاة على الميت، يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق (107).
الرابع : وضعه حال الدفن على كيفية مرت.
الخامس : الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة (108)، والأحوط كون الذابح أيضاً مستقبلا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
[ 1247 ] مسألة 2 : يحرم الاستقبال (109)حال التخلي بالبول أو الغائط، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.
[ 1248 ] مسألة 3 : يستحب الاستقبال في مواضع: حال الدعاء، وحال قراءة القرآن، وحال الذكر، وحال التعقيب، وحال المرافعة عند الحاكم، وحال سجدة الشكر، وسجدة التلاوة، بل حال الجلوس مطلقا.
[ 1249 ] مسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع، وحال لبس السراويل، بل كل حالة تنافي التعظيم.
(103) (بل وسجدتي السهو) : على الاحوط الاولى.
(104) (في حال الاستقرار) : على الاحوط.
(105) (والمدار على الصدق العرفي) : وحيث أن المدار عليه فلا يعتبر الاستقبال باصابع الرجلين في القيام ولا برأس الركبتين في الجلوس ولا كيفية معينة في وضع القدمين في الجلوس عليهما، بل الالتفات اليسير بالوجه عن القبلة لا يضر لصدق الاستقبال كما سيأتي في المبطلات.
(106) (كهيئة المدفون) : أي مضطجعاً على الجانب الايمن وان لم يمكن فعلى الجانب الايسر على الاحوط وجوباً في الترتيب بينهما كما سيأتي.
(107) (ورجلاه الى الشرق) : الضابط ان يكون رأسه الى يمين المصلي ورجلاه الى يساره كما تقدم.
(108) (بدن الحيوان الى القبلة) : اذا كان الحيوان قائماً أو قاعداً يتحقق استقباله بما يتحقق به استقبال الانسان في الحالتين، واما اذا كان مضطجعاً على الايمن أو الايسر فيتحقق باستقبال المنحر والصدر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين.
(109) (يحرم الاستقبال) : مر الكلام فيه.