الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل فيما يستقبل له ←
→ فصل في أحكام الأوقات
فصل في القبلة
وهي المكان الذي وقع فيه البيت-شرفه الله تعالى من تخوم الارض إلى عنان السماء للناس كافة : القريب والبعيد، لا خصوص البنية، ولا يدخل فيه شيء من حجر إسماعيل وإن وجب إدخاله في الطواف.
ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية (84)، غاية الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.
ويعتبر العلم بالمحاذاة (85)مع الامكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والامارات المفيدة للظن، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (86)، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع (87) جهات إن ان وسع الوقت، وإلا فيتخير بينها.
[ 1229 ] مسألة 1 : الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة :
منها الجدي (88) الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الايمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب مابين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الاذن، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين وفي الشام خلف الكتف الايسر وفي عدن بين العينين وفي صنعاء على الاذن اليمنى وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد الايسر.
ومنها : سُهيل، وهو عكس الجدي.
ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الايمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
ومنها جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.
ومنها : الثريا والعيوق لأهل المغرب، يضعون الأول عند طلوعه على الايمن والثاني على الايسر.
ومنها : محراب صلى فيه معصوم، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم (89) ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها (90).
[ 1230 ] مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة (91) يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة (92) يعمل به.
[ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
[ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة(93) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
[ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والاخرى موهومة فيكتفي بالأولى وإذا حصر فيهما، ظناً فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقيا.
[ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها (94) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.
[ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (95) إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى أن يكون (96) على خطوط متقابلات.
[ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط (97) أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.
[ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأول، ولا يجوز أن يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأولى، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.
[ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول، وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (98) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلا وجبت الإعادة (99).
[ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، والتكرارإلى الجهات (100) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو (101)وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.
[ 1245 ] مسألة 17 : إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (102) مع حصول قصد القربة منه.
ويجب استقبال عينها لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد، ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها بل المحاذاة العرفية كافية (84)، غاية الامر أن المحاذاة تتسع مع البعد، وكلما ازداد بعدا ازدادت سعة المحاذاة كما يعلم ذلك بملاحظة الاجرام البعيدة كالأنجم ونحوها، فلا يقدح زيادة عرض الصف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة، والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرنا، وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.
ويعتبر العلم بالمحاذاة (85)مع الامكان، ومع عدمه يرجع إلى العلامات والامارات المفيدة للظن، وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال (86)، ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها إن لم يكن اجتهاده على خلافها، وإلا فالأحوط تكرار الصلاة ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي إلى أربع (87) جهات إن ان وسع الوقت، وإلا فيتخير بينها.
[ 1229 ] مسألة 1 : الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد كثيرة :
منها الجدي (88) الذي هو المنصوص في الجملة بجعله في أواسط العراق كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها خلف المنكب الايمن، والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه أو انخفاضه، والمنكب مابين الكتف والعنق، والأولى وضعه خلف الاذن، وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى، وفي موصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين وفي الشام خلف الكتف الايسر وفي عدن بين العينين وفي صنعاء على الاذن اليمنى وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد الايسر.
ومنها : سُهيل، وهو عكس الجدي.
ومنها : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الانف إلى الحاجب الايمن عند مواجهتهم نقطة الجنوب.
ومنها جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.
ومنها : الثريا والعيوق لأهل المغرب، يضعون الأول عند طلوعه على الايمن والثاني على الايسر.
ومنها : محراب صلى فيه معصوم، فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها : قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها : قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم (89) ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة وقول أهل خبرتها (90).
[ 1230 ] مسألة 2 : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة (91) يجب الاجتهاد في تحصيل الظن، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى، ولا فرق بين أسباب حصول الظن فالمدار على الأقوى فالأقوى سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ولو من قول فاسق بل ولو كافر، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة (92) يعمل به.
[ 1231 ] مسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير، غاية الامر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الامارات أو في تعيين القبلة.
[ 1232 ] مسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
[ 1233 ] مسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة(93) إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.
[ 1234 ] مسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة، إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والاخرى موهومة فيكتفي بالأولى وإذا حصر فيهما، ظناً فكذلك يكرر فيهما لكن الأحوط إجراء حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.
[ 1235 ] مسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة اخرى ما دام الظن باقيا.
[ 1236 ] مسألة 8 : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر مثلا إليها ثم تبدل ظنه إلى جهة اخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية، وهل يجب إعادة الظهر أو لا الأقوى وجوبها (94) إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الأولى مستدبرا أو إلى اليمين أو اليسار، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة.
[ 1237 ] مسألة 9 : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنه، إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني فيعيد.
[ 1238 ] مسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً بحيث لا يضر بهيئة الجماعة ولا يكون بحد الاستدبار أو اليمين واليسار.
[ 1239 ] مسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات (95) إن وسع الوقت، وإلا فبقدر ما وسع، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداها أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حد اليمين واليسار، والأولى أن يكون (96) على خطوط متقابلات.
[ 1240 ] مسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط (97) أن تكون الثانية إلى جهات الأولى.
[ 1241 ] مسألة 13 : من كانت وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الأولى ثم يشرع في الثانية ويجوز أن يأتى بالثانية في كل جهة صلى إليها الأولى إلى أن تتم، والأحوط اختيار الأول، ولا يجوز أن يصلي الثانيـة إلى غير الجهة التى صلى إليها الأولى، نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى.
[ 1242 ] مسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستة أو سبعة، فهل يجب إتمام جهات الأولى وصرف بقية الوقت في الثانية أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأول، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير، وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعين الإتيان بجهات الثانية ويكون الأولى قضاء، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين وإيراد النقص على الثانية. كما في الفرض الأول، وكذا الحال في العشاءين، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط (98) بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا، بخلاف العشاءين لاختلافهما في عدد الركعات.
[ 1243 ] مسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة ولا إتيان البقية، ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى، وإلا وجبت الإعادة (99).
[ 1244 ] مسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم، والتكرارإلى الجهات (100) مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية، بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات وصلاة الاموات وقضاء الاجزاء المنسية وسجدتي السهو (101)وإن قيل في صلاة الاموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن مخيراً بين الجهات أوالتعيين بالقرعة، وأما فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظن يتخير، والأحوط القرعة.
[ 1245 ] مسألة 17 : إذاصلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أومسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة (102) مع حصول قصد القربة منه.
(84) (بل المحاذاة العرفية كافية) : لا بمعنى التوسعة الحسية كما ربما يوهمه ذيل كلامه قدس سره فانه لا عبرة بخطأ حس البصر، بل بمعنى المحاذاة الاعتبارية العقلائية للبعيد غير المميز للعين الممضاة شرعاً كما اوضحناها في محله.
(85) (ويعتبر العلم بالمحاذات) : ولو بالاستعانة ببعض الالآت المستحدثة لتعيين قبلة البلدان أو لتعيين نقطة الجنوب مع العلم بمقدار انحراف قبلة البلد عنها فان بها يحصل العلم والاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم، والاخبار عن القبلة معتمداً على هذه الالآت ملحق بالخبر الحسي.
(86) (اشكال) : اقواه الكفاية اذا كانت مستندة الى المبادئ الحسية او ما بحكمها، وإلا فلا عبرة بها إلا مع افادتها الظن بالقبلة مع عدم امكان تحصيل ظن اقوى منه.
(87) (يصلي الى اربع جهات) : والاقوى كفاية الصلاة الى جهة واحدة مطلقاً.
(88) (ومنها الجدي) : الامارات المذكورة للبلدان بالخصوصيات الواردة في المتن لا تخلو غالباً عن اشكال وحيث انه لم يثبت حجيتها تعبداً فلا بُدّ من مراعات مطابقتها لقواعد علم الهيئة وحينئذٍ ربما توجب العلم أو الاطمئنان بالمحاذاة بالمعنى المتقدم.
(89) (وقبورهم) : ينبغي ان يلاحظ ان من المسلمين من لا يرى وجوب الاستقبال بالميت في القبر ومنهم من لا يرى لزوم كونه مضطجعاً على جانبه الايمن وعلى هذا فأطلاق جعل القبور من امارات القبلة ـ كما صنعه في المتن ـ محل منع إلا ان يثبت ان بنائهم العملي على دفن موتاهم بالكيفية المتعينة عندنا، وكذا الحال في جعل المذابح من اماراتها ـ كما يظهر منه قدس سره في المسألة الخامسة ـ فان اغلب المسلمين لا يرون وجوب الاستقبال في الذبح والنحر.
(90) (وقول أهل خبرتها) : الظاهر حجية قول الثقة من اهل الخبرة في تعيين القبلة وان لم يفد الظن حتى مع التمكن من تحصيل العلم.
(91) (عدم امكان تحصيل العلم بالقبلة) : أو ما بحكمه مما مر، والظاهر جواز الاحتياط التام بتكرار الصلاة حتى مع التمكن من تحصيل العلم بها.
(92) (من جهة كونه من أهل الخبرة) : تقدم حجيته قول الثقة منهم مطلقاً.
(93) (فالاحوط تكرار الصلاة) : والاقوى جواز الاعتماد على اجتهاده.
(94) (الاقوى وجوبها) : فيه إشكال بل منع إلا مع بلوغ الظن الثاني حد الاطمئنان والاستبانة.
(95) (صلى الى اربع جهات) : تقدم ان الاظهر كفاية الصلاة الى جهة واحدة، نعم هو احوط وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
(96) (والاولى ان يكون) : بل هو المتعين على القول بلزوم تكرار الصلاة الى أربع جهات لكن المعتبر التقابل العرفي لا الهندسي.
(97) (فالاحوط) : الاولى.
(98) (يمكن الاحتياط) أي : النسبي بين القولين المذكورين من دون رعاية احتمال التخيير الاتي في بعض محتملات الفرض الثاني أيضاً، ومورد هذا الاحتياط خصوص المردد منها بين الصلاتين ـ اي المكمل للاولى اربعاً في الفرض الاول وغير الاخيرة في الفرض الثاني ـ لا جميع المحتملات.
(99) (وجبت الاعادة) : الاتيان بباقي المحتملات.
(100) (والتكرار الى الجهات) : على الاحوط الاولى كما مر.
(101) (سجدتي السهو) : سيأتي عدم اعتبار الاستقبال فيهما.
(102) (إلا اذا تبين كونها القبلة) : يكفي في الغافل عن التحري تبين وقوع الصلاة ما بين اليمين واليسار.