الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في القبلة ←
→ فصل فى أوقات الرواتب
فصل في أحكام الأوقات
[ 1209 ] مسألة 1 : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطلت وإن كان جزء منها قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الاعذار (60)، نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف العدل (61)، وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال، وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ولا شهادة العدلين أو أذان العدل بطلت إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.
[ 1210 ] مسألة 2 : اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (62)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف (63) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط (64) كما مر، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.
[ 1212 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلايبعد كفاية الظن، لكن الأحوط (65) التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.
[ 1213 ] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
[ 1214 ] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (66)، وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز.
[ 1215 ] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة(67)، وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلاً أم لا بنى على الصحة، وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول (68)، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراغ، لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
[ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلا (69) بالحكم، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (70) في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على الأقوى، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأُولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة (71) فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول (72) في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا كان احتياطياً فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى اخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
[ 1219 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (73)، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة (74).
[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن إشكال (75)، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.
[ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.
[ 1222 ] مسألة 14 : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب (76)، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط (77).
[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها (78)، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر(79) ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (80)، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (81).
[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى (82).
[ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[ 1228 ] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان (83) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.
[ 1210 ] مسألة 2 : اذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثم تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت، كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وكذا لو لم يتبين الحال، وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال (62)، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
[ 1211 ] مسألة 3 : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف (63) فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط (64) كما مر، ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.
[ 1212 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلايبعد كفاية الظن، لكن الأحوط (65) التأخير حتى يحصل اليقين بل لا يترك هذا الاحتياط.
[ 1213 ] مسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة إلا إذا كان حين الشك عالما بدخول الوقت، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء.
[ 1214 ] مسألة 6 : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا فإن كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة (66)، وإلا وجبت الإعادة بعد الاحراز.
[ 1215 ] مسألة 7 : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة(67)، وإن علم أنه كان ملتفتاً ومراعياً له ومع ذلك شك في أنه كان داخلاً أم لا بنى على الصحة، وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول (68)، وإلا لا يحكم بالصحة مطلقاً ولا تجري قاعدة الفراغ، لانه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة.
[ 1216 ] مسألة 8 : يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر وبين العشاءين بتقديم المغرب، فلو عكس عمداً بطل، وكذا لو كان جاهلا (69) بالحكم، وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة، وإن تذكر بعد الفراغ صح وبنى على أنها الأولى (70) في متساوي العدد كالظهرين تماماً أو قصراً وإن كان في الوقت المختص على الأقوى، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة، وأما في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأُولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[ 1217 ] مسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكر في الأثناء عدل، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة (71) فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثم إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
[ 1218 ] مسألة 10 : يجوز العدول (72) في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما، وأما إذا كان احتياطياً فلايكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً، لاحتمال اشتغال الذمة واقعا بالسابقة دون اللاحقة فلم يتحقق العدول من صلاة إلى اخرى، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها، فإن اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ.
[ 1219 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة، وكذا من النافلة إلى الفريضة، ولا من الفريضة إلى النافلة إلا في مسألة إدراك الجماعة (73)، وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة بل يستحب في سعة وقت الحاضرة (74).
[ 1220 ] مسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثم تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا، لكن لا يخلو عن إشكال (75)، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضاً.
[ 1221 ] مسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي.
[ 1222 ] مسألة 14 : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمم والوضوء والمرض والصحة ونحو ذلك ثم حصل أحد الاعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والاغماء وجب عليه القضاء، وإلا لم يجب (76)، وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات، وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة، والأقوى الأول وإن كان هذا القول أحوط (77).
[ 1223 ] مسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها (78)، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات وفي السفر مقدار ثلاث ركعات أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر وأربع ركعات في السفر(79) ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية (80)، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة.
[ 1224 ] مسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثم حدث ثانيا كما في الاغماء والجنون الأدواري فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخير وجوه (81).
[ 1225 ] مسألة 17 : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد، ولو صلى قبل البلوغ ثم بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.
[ 1226 ] مسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته، بل تبطل على الأقوى (82).
[ 1227 ] مسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات محافظة على الوقت بقدر الامكان، نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.
[ 1228 ] مسألة 20 : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان (83) وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ولا تجري قاعدة التجاوز، نعم لو كان في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.
(60) (لغير ذوي الاعذار) : سيأتي الكلام فيهم في المسألة الرابعة.
(61) (وكذا على أذان العارف العدل) : المعيار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشأ عقلائي ومنه الاذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذن على الوقت ولو مع فقد الشرطين، ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(62) (ففي الصحة اشكال) : بل منع.
(63) (واذان العدل العارف) : تقدم الكلام فيه آنفاً.
(64) (على الاحوط) بل الاقوى كما مر.
(65) (لكن الاحوط) : لا يترك بل هو الاقوى في الموانع الشخصية.
(66) (فلا يبعد الحكم بالصحة) : بل هو الاظهر لجريان قاعدة التجاوز بضميمة ما دل على ان المراعي يكفي في حقه الدخول في الاثناء.
(67) (وجبت الاعادة) : على الاحوط وجوباً ولا يبعد الحكم بالصحة.
(68) (اذا كان حين الشك عالماً بالدخول) : الاظهر عدم دخالته في الحكم بالصحة.
(69) (لو كان جاهلاً) : فيه اشكال والاظهر الصحة في الجاهل القاصر.
(70) (وبنى على انها الاولى) : بل الثانية كما مر.
(71) (الا اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة) : الاظهر صحتها عشاءً في هذه الصورة.
(72) (يجوز العدول) : لا يخلو عن اشكال.
(73) (إلا في مسألة ادراك الجماعة) : يأتي منه قدس سره في العشرين من فصل النية ذكر مورد آخر وسيأتي الكلام فيه.
(74) (بل يستحب في سعة وقت الحاضرة) : في سعة وقت فضيلتها لا مطلقاً.
(75) (لكن لا يخلو عن اشكال) : اذا لم يأت بشيء من الاجزاء بنية الظهر أو أتى به وتداركه بنية العصر صحت صلاته، نعم اذا كان ركعة يحكم بالبطلان وكذا اذا كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الاحوط هذا مع صدق العدول الى الظهر حقيقة واما مع الخطأ في التطبيق فلا إشكال في الصحة مطلقاً.
(76) (وإلا لم يجب) : في الامثلة المذكورة ونظائرها، واما في النوم فيجب القضاء وان كان مستوعباً.
(77) (هذا القول احوط) : لا يترك ولو بمضي مقدار الطهارة الترابية.
(78) (اتى بها) : باتيان الثانية.
(79) (واربع ركعات في السفر) بل وثلاث ركعات لكن بتقديم العشاء وإدراك ركعة من المغرب في الوقت كما تقدم في المسألة 4 من اوقات اليومية.
(80) (ومنتهى الركعة. . السجدة الثانية) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية.
(81) (أو يتخير، وجوه) : الاظهر أولها كما تقدم.
(82) (بل تبطل على الاقوى) : الظاهر صحتها اذا ادرك ركعة من الوقت.
(83) (بنى على عدم الاتيان) : ولكن يتمها عصراً ويأتي بالظهر بعدها على الاظهر.