الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في أحكام الأوقات ←
→ فصل في أوقات اليومية ونوافلها
فصل فى أوقات الرواتب
[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر (30) وبعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين، فالحد أن الأولان للأفضلية (31)، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (32) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده.
[ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (33).
[ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (34).
[ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح (35) بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها (36) في وقتها .
[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
[ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه (37) والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر .
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (38).
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (39) مخففة، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (40) ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (41) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول : يستثنى من ذلك موارد:
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (42)، وأما في غيره من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير (43) وعدم جواز البدار.
الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (44)، وكذا لتحصيل كمال آخر (45) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (46).
الثامن : المسافر المستعجل (47).
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين (48) لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر : المستحاضة الكبرى (49) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (50) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (51).
الثالث عشر : من خشي الحر (52) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (53)، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.
[ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا (54) وفي بابه، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (55)، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارىء من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق (56)، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا (57) وإن لم يتفق، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته، (58) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
[ 1206 ] مسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
[ 1207 ] مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (59)، هذا إذا أطلق في نذره، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام.
[ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :
الأولى : هي النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها.
والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب، وأما النوافل المبتدأة التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (32) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده.
[ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (33).
[ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (34).
[ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح (35) بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه، إلا أن الأفضل إعادتها (36) في وقتها .
[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
[ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه (37) والفجر الثاني، والأفضل إتيانها في وقت السحر، وهو الثلث الأخير من الليل، وأفضله القريب من الفجر .
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (38).
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (39) مخففة، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (40) ثم فريضته وقضاها، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (41) ثم أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها، فنقول : يستثنى من ذلك موارد:
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (42)، وأما في غيره من الاعذار فالأقوى وجوب التأخير (43) وعدم جواز البدار.
الرابع : لمدافعة الاخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما.
الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله.
السادس : لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير (44)، وكذا لتحصيل كمال آخر (45) كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك.
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات (46).
الثامن : المسافر المستعجل (47).
التاسع : المربية للصبي تؤخر الظهرين (48) لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها.
العاشر : المستحاضة الكبرى (49) تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد.
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو بعد ذهاب الشفق، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل (50) وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال .
الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر، فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه (51).
الثالث عشر : من خشي الحر (52) يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها.
الرابع عشر : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد.
[ 1204 ] مسألة 14 : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر (53)، وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار.
[ 1205 ] مسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الاعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم كما مر هنا (54) وفي بابه، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات الغير الحاصلة كالطهارة والستر وغيرهما، وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها (55)، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارىء من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق (56)، بل قد يقال مطلقاً، لكن لا وجه له، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلا (57) وإن لم يتفق، وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر الله تعالى فالأقوى الصحة، نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته، (58) لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع، وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة.
[ 1206 ] مسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق، ولمن عليه فائتة على الأقوى، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها.
[ 1207 ] مسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع (59)، هذا إذا أطلق في نذره، وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع، وإن أمكن القول بالصحة لأن المانع إنما هو وصف النفل وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ويرتفع المانع، ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحا وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه فلا ينعقد نذره، وذلك لان الصلاة من حيث هي راجحة، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله ومع قطع النظر عنه حتى يقال : بعدم تحققه في المقام.
[ 1208 ] مسألة 18 : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها :
الأولى : هي النوافل اليومية التى مر بيان أوقاتها.
والثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة والاستخارة والصلوات المستحبة في الايام والليالي المخصوصة، وإما غير ذات السبب وتسمى بالمبتدأة لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح، وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات، وكذا في الصلوات ذوات الاسباب، وأما النوافل المبتدأة التى لم يرد فيها نص بالخصوص وإنما يستحب الإتيان بها لان الصلاة خير موضوع وقربان كل تقي ومعراج المؤمن فذكر جماعة أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات :
أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس : عند غروب الشمس أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.
(31) (للافضلية) : لا لافضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين للابراد لا محل لهذا التحديد.
(32) (لكن الاقوى جوازه) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه.
(33) (الى زوال الحمرة المغربية) : لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في اوله نظير ما تقدم في نافلة الظهرين وعليه فلا محل لهذا التحديد بالنسبة الى من افاض من عرفات الى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل ما مضى ما لم يبلغ نصفه.
(34) (جعل الوتيرة خاتمتها) : لم يثبت ذلك.
(35) (وقت نافلة الصبح) : لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ـ وامتداده الى قبيل طلوع الشمس، نعم الاولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة.
(36) (الافضل اعادتها) : اذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دليل على الافضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
(37) (ما بين نصفه) : على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من اول الليل ولا يخلو عن وجه إلا ان الاول احوط وافضل.
(38) (فالارجح القضاء) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل.
(39) (اتمها) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف.
(40) (قدم ركعتي الفجر) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل.
(41) (اتم ما في يده) : من دون قصد الاداء والقضاء.
(42) (او رجائه) : تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره الى آخر الوقت.
(43) (فالاقوى وجوب التأخير) : بل الاقوى عدم الوجوب.
(44) (الى الافراط في التأخير) : لم تثبت اولوية انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضيلة.
(45) (كمال آخر) : اطلاقه محل نظر.
(46) (أربع ركعات) : فيه تأمل، نعم اذا انتبه عند طلوع الفجر فله تقديم صلاة الليل بتمامها على الفريضة وله تقديم خصوص الوتر ثم الاتيان بالفريضة ثم ببقية الركعات.
(47) (المسافر المستعجل) : قد مر توسعة وقت فضيلة المغرب الى ربع الليل للمسافر واما، في المتن فلم يثبت.
(48) (تؤخر الظهرين) : تقدم الكلام فيه في الخامس مما يعفى عنه في الصلاة.
(49) (المستحاضة الكبرى) : اذا كانت سائلة الدم، والافضل لها خمسة اغسال واذا ارادت الجمع بين الصلاتين فالافضل ان تختار التأخير على النحو المذكور في المتن أو التعجيل بالاغتسال عند الظهر والمغرب والاتيان بالصلاتين معاً.
(50) (بل الاولى تأخير العصر الى المثل) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(51) (ولو الى ثلثه) : بل ولو بعده ما لم يبلغ النصف.
(52) (من خشي الحر) : الظاهر استحباب الابراد في القيظ بتأخير الظهر الى المثل والعصر الى المثلين مطلقاً.
(53) (وتقديمها على الحواضر) : ما لم يوجب فوات وقت فضيلة الحاضرة.
(54) (كما مر هنا) : ومر ما هو المختار فيه وفيما قبله آنفاً.
(55) (وشرائطها) : اذا لم يتمكن من ادائها كاملة من دون سبق التعلم.
(56) (مع غلبة الاتفاق) : بل مع احتمال مخالفته لحكم الزامي عند طروها لو لم يتعلم.
(57) (بطلت اذا كان متزلزلاً) : بل تصح، والتزلزل لا ينافي قصد القربة.
(58) (بطلت صلاته) : بل تصح اذا اتمها رجاءً ولم يخل بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو حتى اذا لم يكن من قصده السؤال كما مر في التقليد.
(59) (ولو على القول بالمنع) : الاقوى انه على القول بحرمة النافلة في وقت الفريضة ذاتاً أو تشريعاً لا يعم متعلق النذر الحصة الممنوعة كما لا يمكن تقييده بها، وعنوانا التطوع والنافلة اخذا على نحو المعرفية لانواع من الصلاة في مقابل ما عرف بعنوان الفريضة، ولا دليل على رجحان الصلاة مطلقاً وأن المانع عنه في المقام يرتفع بالنذر، نعم هذا المسلك هو اقرب الوجوه للحكم بصحة الاحرام قبل الميقات والصوم في السفر بتقريب مذكور في محله.