الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل فى أوقات الرواتب ←
→ فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها
فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه، والعشاء بآخره كذلك، هذا للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط (12) أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت الجمعة من الزوال (13) إلى أن يصير الظل مثل الشاخص، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص (14)، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور. ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (15)، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (16) أي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق (17).
[ 1180 ] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية وهى أضبط وأمتن، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (18) عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة (19) والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقُبطية البيضاء وكنهر سوراء بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء.
[ 1181 ] مسألة 2 : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته (20)، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً.
[ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهواً فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت(21)، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت (22)، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً (23) إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام) : « إنما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح (24)، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول (25) على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما (26) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أقل قدم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
[ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
[ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة (27) فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا.
[ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق (28)بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفى مسماه، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
[ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت (29) نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كل ما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص (14)، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور. ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما (15)، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق (16) أي الحمرة المغربية، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق وبعد الثلث إلى النصف، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق (17).
[ 1180 ] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات، ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن واجه نقطة الجنوب، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى، ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية وهى أضبط وأمتن، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (18) عن سمت الرأس، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها، لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر كما عليه جماعة (19) والأحوط مراعاة الاحتياط هنا وفي صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض الحادث في الأفق المتصاعد في السماء الذي يشابه ذنب السرحان ويسمى بالفجر الكاذب وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقُبطية البيضاء وكنهر سوراء بحيث كلما زدته نظرا أصدقك بزيادة حسنه وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء.
[ 1181 ] مسألة 2 : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته (20)، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً.
[ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت سواء كان في الوقت المختص أو المشترك، ولو قدم سهواً فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت(21)، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكر بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة إذا بقي محل العدول، وإلا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت (22)، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب، وعندي فيما ذكروه إشكال، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً (23) إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام) : « إنما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح (24)، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر، وإن كان في الأثناء عدل، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول (25) على ما ذكروه لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً، وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أول الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر، وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات، فإن اللازم حينئذ إتيان العصر فقط، وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات، فإن الواجب عليه خصوص العصر فقط، وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما (26) بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثم جن أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ونحو ذلك.
[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر، وإذا بقي ركعتان قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب، وإذا بقي أقل قدم العشاء، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
[ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ويجوز العكس، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها.
[ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة (27) فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصرا.
[ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق (28)بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين، ويكفى مسماه، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
[ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين، وذكروا أن العصر أيضاً كذلك، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين، لكن عرفت (29) نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كل ما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به، فإن من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الوقت لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.
(12)(لكن الاحوط) : لا يترك، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً.
(13)(ووقت الجمعة من الزوال) : بل اول الزوال عرفاً.
(14)(بعد الانتهاء مثل الشاخص) : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص، بل الافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه.
(15)(من الزوال اليهما) : بل لا يبعد ان يكون وقت فضيلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص الى بلوغه ستة اسباعه، والافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه، هذا كله في غير القيظ ـ اي شدة الحر ـ واما فيه فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما على ما بعد المثل والمثلين بلا فصل.
(16)(الى ذهاب الشفق) : لغير المسافر واما بالنسبة اليه فيبقى الى ربع الليل.
(17)(الى حدوث الحمرة في المشرق) : بل الى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه على بدو الحمرة المشرقية.
(18)(بذهاب الحمرة المشرقية) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الاشجار ونحوها واما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحيتاط بعدم تأخير الظهرين الى سقوط القرص وعدم نية الاداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
(19)(كما عليه جماعة) : وهو الاقوى.
(20)(مع عدم اداء صاحبته) : متعمداً.
(21)(بطلت) : المختار انها تصح عصراً على ما تقدم.
(22)(العشاء بطلت) : الاظهر صحتها عشاءاً فيصلي المغرب بعد اتمامها.
(23)(واحتسابها ظهراً) : بل عصراً كما مر.
(24)(في النص الصحيح) : فيه نظر لانه لا وثوق بكونه جملة) وقال ان نسيت الظهر... الخ) في صحيح زرارة من كلام الامام عليه السلام بل يحتمل قوياً كونه من كلام زرارة نفسه اذ الادراج واقع في بعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز واما رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمد لا عبد الله حسبما تقتضيه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما.
(25)(عدل مع بقاء محل العدول) : ومع عدم بقائه يمضي وتصح عشاءً كما مر.
(26)(فلا يختص باحداهما) : ولكن لا يبعد لزوم الاتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكلام فيما بعده.
(27)(فعزم على عدم الاقامة) : الاحوط حينئذٍ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصراً اذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعة منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين، وحكم العدول عن الاقامة في الفرض الاخير حكم نية الاقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة)29) من قواطع السفر.
(28)(يستحب التفريق) : استحبابه بعنوانه غير ثابت.
(29)(لكن عرفت) : وقد عرفت ما هو المختار، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط.