الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الثاني
البحث في:
فصل في أوقات اليومية ونوافلها ←
→ كتاب الصلاة
فصل فى أعداد الفرائض ونوافلها
الصلوات الواجبة ستة : (1) اليومية ومنها الجمعة (2)، والآيات، والطواف الواجب، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر (3)، وصلاة الاموات.
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (4)، كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.
وأما النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (5): ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الافضل وإن كان الجلوس أحوط (6) وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى .
[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر (7)فإنها ركعة، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع (8) على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر.
[ 1177 ] مسألة : الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ولكنها ليست من الرواتب (9)، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ) [ الأنبياء 21 : 87 ] وفي الثانية بعد الحمد (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) [الانعام 6 : 59 ]، ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصية (10)، وهى أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
[ 1178 ] مسألة 3 : الظاهر أن الصلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
[ 1179 ] مسألة 4 : النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار، والأولى (11) حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتى بالوتر مرتين كل مرة ركعة.
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات، والعصر كذلك، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (4)، كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان.
وأما النوافل فكثيرة، آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (5): ثمان ركعات قبل الظهر، وثمان ركعات قبل العصر، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الافضل وإن كان الجلوس أحوط (6) وتسمى بالوتيرة، وركعتان قبل صلاة الفجر، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى .
[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر (7)فإنها ركعة، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع (8) على الأقوى في الركعة الثانية، وكذا يستحب في مفردة الوتر.
[ 1177 ] مسألة : الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، ولكنها ليست من الرواتب (9)، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد : (وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ) [ الأنبياء 21 : 87 ] وفي الثانية بعد الحمد (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) [الانعام 6 : 59 ]، ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء صلاة الوصية (10)، وهى أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرة سورة إذا زلزلت الأرض، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرة.
[ 1178 ] مسألة 3 : الظاهر أن الصلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هي الظهر، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
[ 1179 ] مسألة 4 : النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً ولو في حال الاختيار، والأولى (11) حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتى بالوتر مرتين كل مرة ركعة.
(1)(الصلوات الواجبة ستة) : اي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختص بها.
(2)(ومنها الجمعة) : على ما هو الاقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي افضلهما.
(3)(على الولد الاكبر) : على كلام يأتي في محله.
(4)(من الرباعيات ركعتان) : وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله.
(5)(أربع وثلاثون ركعة) : ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل ركعتين واذا اراد التبعيض في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين.
(6)(وان كان الجلوس احوط) : لا يترك.
(7)(إلا الوتر) : لا يبعد جواز الاتيان بها متصلة بالشفع.
(8)(حتى الشفع) : يؤتى به فيها رجاءً.
(9)(ليست من الرواتب) : ولكن يجوز الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب ايضاً فتجزي عنهما جميعاً، واذا اتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتيان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الاقوى.
(10)(صلاة الوصية) : يأتي بها رجاءً ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب.
(11)(والاولى) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها رجاءً في المرة الثانية سواء المختار وغيره.