الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
→ فصل في كيفية التيمم
فصل في أحكام التيمم
[ 1139 ] مسألة 1: لا يجوز التيمم (1418) للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم.
[ 1140 ] مسألة 2: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء (1419)، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[ 1141 ] مسألة 3: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (1420) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (1421) خصوصاً مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع.
[ 1142 ] مسألة 4: إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط (1422) التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير (1423) كما في الصلاة السابقة.
[ 1143 ] مسألة 5: المراد بآخر الوقت ـ الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخر العرفي (1424)، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والأتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[ 1144 ] مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (1425) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[ 1145 ] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (1426) ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[ 1146 ] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة (1427) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[ 1147 ] مسألة 9: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن (1428) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[ 1148 ] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلاً (1429) عن الأنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيؤي كما مر (1430)، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
[ 1149 ] مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الإغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم (1431) بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[ 1150 ] مسألة 12: ينتقض التيمم (1432) بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.
[ 1151 ] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[ 1152 ] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (1433)، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[ 1153 ] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (1434)، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن (1435).
[ 1154 ] مسألة 16: إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (1436)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.
[ 1155 ] مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى (1437) أو فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى ايضاً، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
[ 1156 ] مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال، لما مر (1438) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الإشكال (1439) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
[ 1157 ] مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال (1440)، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
[ 1158 ] مسألة 20: الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
[ 1159 ] مسألة 21: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض(1441) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما.
[ 1160 ] 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم (1442) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
[ 1161 ] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة (1443) إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
[ 1162 ] مسألة 24: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلا توضأ أيضاً (1444)، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[ 1163 ] مسألة 25: حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه، وإلا وجب (1445) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.
[ 1164 ] 26: إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية (1446) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
[ 1165 ] مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل (1447) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.
[ 1166 ] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر (1448)إلى زمان إمكان الوضوء.
[ 1167 ] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار (1449) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[ 1168 ] مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل (1450) بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[ 1169 ] مسألة 31: قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك (1451)، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[ 1170 ] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط (1452) أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى (1453) أو للكون على الطهارة.
[ 1171 ] مسألة 33: يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
[ 1172 ] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد (1454) كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح كليهما.
[ 1173 ] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب (1455) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
[ 1174 ] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث (1456) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمماً واحداً من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
[ 1175 ] مسألة 37: إذا كان بعض اعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط (1457) محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور (1458) الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة، واحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
[ 1140 ] مسألة 2: إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء (1419)، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
[ 1141 ] مسألة 3: الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت (1420) وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة (1421) خصوصاً مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع.
[ 1142 ] مسألة 4: إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط (1422) التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير (1423) كما في الصلاة السابقة.
[ 1143 ] مسألة 5: المراد بآخر الوقت ـ الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخر العرفي (1424)، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات، فيجوز التيمم والأتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[ 1144 ] مسألة 6: يجوز التيمم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (1425) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقتة حتى في سعة وقتها بشرط عدم العلم بزوال العذر إلى آخره.
[ 1145 ] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمم وصلى ثم بان السعة فعلى المختار صحت صلاته (1426) ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[ 1146 ] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنه يتيمم ويصلي لكن الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمم لصلاة الجمعة (1427) عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه.
الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمم وصلى ثم تبين وجود الماء في محل الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظن بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظن بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمداً إلى أن ضاق وقته فتيمم لأجل الضيق.
[ 1147 ] مسألة 9: إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلا إذا كان المسوغ للتيمم مختصاً بتلك الغاية كالتيمم لضيق الوقت فقد مرّ أنه لا يجوز له مسّ كتابة القرآن (1428) ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمم لصلاة الميت أو للنوم مع وجود الماء.
[ 1148 ] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصح بدلاً (1429) عن الأنسان المندوبة والوضوءات المستحبة حتى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلاً عن الوضوء التهيؤي كما مر (1430)، كما أن كونه بدلاً عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
[ 1149 ] مسألة 11: التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الإغسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمم (1431) بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم تيممين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء.
[ 1150 ] مسألة 12: ينتقض التيمم (1432) بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلاه كما مر وإن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدمة.
[ 1151 ] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصح أن يصلي به، وإن فقد الماء أو تجدد العذر فيجب أن يتيمم ثانياً، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كاف لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكن الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذ للصلاة التي ضاق وقتها.
[ 1152 ] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيممه وصلاته (1433)، وإن كان بعده لم يبطل ويتم الصلاة، لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.
[ 1153 ] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل (1434)، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن (1435).
[ 1154 ] مسألة 16: إذا كان واجداً للماء وتيمم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور إشكال (1436)، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الأولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدد العذر بلا فصل فإن الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.
[ 1155 ] مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل هل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى (1437) أو فيه تفصيل: فإما أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمم بالنسبة إلى الصلاة الأخرى ايضاً، وأما على الأول فالأحوط عدم الاكتفاء به بل تجديده لها، لأن القدر المعلوم من عدم بطلان التيمم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنما هو بالنسبة إلى الصلاة التي هو مشغول بها لا مطلقا.
[ 1156 ] مسألة 18: في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال، لما مر (1438) من أن القدر المتيقن من بقاء التيمم وصحته إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة، نعم لو قلنا بصحته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المس وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة، ومما ذكرنا ظهر الإشكال (1439) في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها، لاحتمال عدم بقاء التيمم بالنسبة إليها.
[ 1157 ] مسألة 19: إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشك في أنه ركع أم لا، حيث إنه محكوم بأنه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال (1440)، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك.
[ 1158 ] مسألة 20: الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة، فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحة باقية بناء على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتم الصلاة.
[ 1159 ] مسألة 21: المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيممه، وأما الحائض(1441) ونحوها ممن يتيمم تيممين إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيممه الذي هو بدل عن الغسل وبقي تيممه الذي هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كل منهما بطل كلا التيممين، ويحتمل عدم بطلان ما هو بدل عن الوضوء من حيث إنه حينئذ يتعين صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأموراً بالوضوء لكن الأقوى بطلانهما.
[ 1160 ] 22: إذا وجد جماعة متيممون ماء مباحاً لا يكفي إلا لأحدهم بطل تيممهم (1442) أجمع إذا كان في سعة الوقت وان كان في ضيقه بقي تيمم الجميع، وكذا إذا كان الماء المفروض للغير وأذن للكل في استعماله، وأما إن أذن للبعض دون الآخرين بطل تيمم ذلك البعض فقط، كما أنه إذا كان الماء المباح كافياً للبعض دون البعض الآخر لكونه جنباً ولم يكن بقدر الغسل لم يبطل تيمم ذلك البعض.
[ 1161 ] مسألة 23: المحدث بالأكبر غير الجنابة (1443) إذا وجد ماء لا يكفي إلا لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمم بدلاً عن الوضوء، وإن لم يكف إلا للوضوء فقط توضأ وتيمم بدل الغسل.
[ 1162 ] مسألة 24: لا يبطل التيمم الذي هو بدل عن الغسل من جنابة أوغيرها بالحدث الأصغر، فما دام عذره عن الغسل باقياً تيممه بمنزلته، فإن كان عنده ماء بقدر الوضوء توضأ وإلا تيمم بدلاً عنه، وإذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن كان عن جنابة لا حاجة معه إلى الوضوء، وإلا توضأ أيضاً (1444)، هذا ولكن الأحوط إعادة التيمم أيضاً، فإن كان عنده من الماء بقدر الوضوء تيمم بدلاً عن الغسل وتوضأ، وإن لم يكن تيمم مرتين مرة عن الغسل ومرة عن الوضوء، هذا إن كان غير غسل الجنابة وإلا يكفيه مع عدم الماء للوضوء تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[ 1163 ] مسألة 25: حكم التداخل الذي مر سابقاً في الأغسال يجري في التيمم أيضاً، فلو كان هناك اسباب عديدة للغسل يكفي تيمم واحد عن الجميع، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمم بدلاً عنه، وإلا وجب (1445) الوضوء أو تيمم آخر بدلاً عنه.
[ 1164 ] 26: إذا تيمم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صح بالنسبة إلى الباقي، وأما لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحته مبنية (1446) على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مر نظائره مرارا.
[ 1165 ] مسألة 27: إذا اجتمع جنب وميت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلا لأحدهم فإن كان مملوكاً لأحدهم تعين صرفه لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأما إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكل (1447) فيتعين للجنب فيغتسل وييمم الميت ويتيمم المحدث بالأصغر أيضاً.
[ 1166 ] مسألة 28: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقتة في زمان معين ولم يتمكن من الوضوء في ذلك الزمان تيمم بدلاً عنه وصلى، وأما إذا نذر مطلقاً لا مقيداً بزمان معين فالظاهر وجوب الصبر (1448)إلى زمان إمكان الوضوء.
[ 1167 ] مسألة 29: لا يجوز الاستئجار (1449) لصلاة الميت ممن وظيفته التيمم مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثم عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمم، فعليه التأخير إلى التمكن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط.
[ 1168 ] مسألة 30: المجنب المتيمم إذا وجد الماء في المسجد وتوقف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيممه بالنسبة إلى حرمة المكث، وإن بطل (1450) بالنسبة إلى الغايات الأخر، فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مس كتابة القرآن، كما أنه لو كان جنباً وكان الماء منحصراً في المسجد ولم يمكن أخذه إلا بالمكث وجب أن يتيمم للدخول والأخذ كما مر سابقاً، ولا يستباح له بهذا التيمم إلا المكث، فلا يجوز له المس وقراءة العزائم.
[ 1169 ] مسألة 31: قد مر سابقاً أنه لو كان عنده من الماء ما يكفي لأحد الأمرين من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه ورفع الحدث قدّم رفع الخبث وتيمم للحدث، لكن هذا إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث، وإلا تعين ذلك (1451)، وكذا الحال في مسألة اجتماع الجنب والميت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
[ 1170 ] مسألة 32: إذا علم قبل الوقت أنه لو أخر التيمم إلى ما بعد دخوله لا يتمكن من تحصيل ما يتيمم به فالأحوط (1452) أن يتيمم قبل الوقت لغاية أخرى غير الصلاة في الوقت ويبقى تيممه إلى ما بعد الدخول فيصلي به، كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أخرى (1453) أو للكون على الطهارة.
[ 1171 ] مسألة 33: يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنه يستحب إذا كان مستحباً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً نعم له أن يتيمم لغاية أخرى ثم يمسح المسح المباح.
[ 1172 ] مسألة 34: إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد (1454) كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط مسح كليهما.
[ 1173 ] مسألة 35: إذا شك في وجود حاجب (1455) في بعض مواضع التيمم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين أو الظن بالعدم.
[ 1174 ] مسألة 36: في الموارد التي يجب عليه التيمم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميت الأحوط تيمم ثالث (1456) بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليته عن الوضوء أو الغسل بأن يكون بدلاً عنهما، لاحتمال كون المطلوب تيمماً واحداً من باب التداخل، ولو عين أحدهما في التيمم الأول وقصد بالثاني ما في الذمة أغنى عن الثالث.
[ 1175 ] مسألة 37: إذا كان بعض اعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن فالأحوط (1457) محوه حذراً من وجوده على بدنه في حال جنابة أو غيرها من الأحداث لمناط حرمة المس على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مس أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمس بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه فيدور (1458) الأمر بين سقوط حرمة المس أو سقوط وجوب المائية والانتقال إلى التيمم، والظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم، لأن الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة أو ارتكاب المس، ومن المعلوم أهمية وجوب الصلاة فيتوضأ أو يغتسل في الفرض الأول وإن استلزم المس، لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة أيضاً بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة، واحوط من ذلك أن يجمع بين ما ذكر والاستنابة أيضاً بأن يستنيب متطهراً يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك أيضاً إن لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
(1418) (لا يجوز التيمم): على الاحوط، والاظهر جوازه مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت بل يجب مع العلم بعدم التمكن منه بعد دخوله، نعم الاحوط مع الاتيان به قبل الوقت قصد غاية اخرى.
(1419) (أو يجد ماءً): وان كان الاحوط الاولى تجديد التيمم لكل صلاة.
(1420) (في سعة الوقت): الاظهر عدم جوازه الا مع اليأس عن زوال العذر أو احتمال طرو العجز عنه مع التأخير.
(1421) (الاقوى جواز المبادرة): في الصورتين المتقدمتين خاصة.
(1422) (لكن الاحوط): لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.
(1423) (يجب التأخير): على الاحوط.
(1424) (الاخر العرفي): بل حين صيرورة الواجب مضيقاً، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.
(1425) (والاتيان بها معه): في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقاً.
(1426) (فعلى المختار صحت صلاته): وكذا على المختار من لزوم التأخير مع رجاء زوال العذر.
(1427) (من تيمم لصلاة الجمعة): الاظهر وجوب اعادتها ظهراً في هذا الفرض.
(1428) (مر انه لا يجوز له مس كتابة القرآن): قد مر الكلام فيه وانه بحكم الطاهر في حال الصلاة.
(1429) (فيصح بدلاً): في بدليته عن الاغسال والوضوءات المستحبة حتى للمتطهر عن الحدث مطلقاً اشكال بل منع.
(1430) (كما مر): مر الكلام في جواز التيمم قبل الوقت.
(1431) (يحتاج الى الوضوء أو التيمم): الاظهر عدم الاحتياج الى احدهما وان كان احوط.
(1432) (ينتقض التيمم): يأتي تفصيله في المسألة 24.
(1433) (بطل تيممه وصلاته): الاظهر عدم البطلان وان كان الاولى، قطع الصلاة قبل الركوع بل وبعده ما لم يتم الركعة الثانية.
(1434) (بطل): لا يبعد جواز اتمامه بعد تحصيل الطهارة المائية اذا كان زوال العذر بعد اكمال الشوط الرابع.
(1435) (وكذا لو وجد قبل تمام الدفن): على اشكال في لزوم اعادة الصلاة في هذه الصورة.
(1436) (اشكال): والاظهر الالحاق فيما تقدم.
(1437) (لصلاة اخرى): الظاهر هو الكفاية حتى لو وجد قبل الركوع لما تقدم من ان وجدانه في اثناء الصلاة غير ناقض للتيمم.
(1438) (اشكال لما مر): والاظهر الجواز مطلقاً لما تقدم.
(1439) (ظهر الاشكال): الاشكال فيه ضعيف.
(1440) (ام لا اشكال): والاظهر هو الاول ولكن قد مر الحكم بالصحة مطلقاً فلا يظهر الفرق الا في تأكد أولوية الاعادة فيما اذا كان قبل الركوع.
(1441) (واما الحائض): مر انها محكومة بحكم الجنب وانه لا يجب الوضوء والتيمم به ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما.
(1442) (بطل تيممهم): اذا تسابقوا اليه فوراً فحازه الجميع لم يبطل تيمم اي منهم بشرط عدم تمكن كل واحد من تحصيل جواز التصرف في حصص الباقين ولو بعوض والا فيبطل تيمم المتمكن خاصة، وان تسابق الجميع فسبق احدهم بطل تيممه، وان تركوا الاستباق أو تأخروا ¬ فيه فمن مضى عليه منهم زمان يتمكن فيه من حيازة الماء بكامله واستعماله في الغسل أو الوضوء يبطل تيممه واما من لم يمض عليه مثل هذا الزمان ـ ولو لعلمه بان غيره لا يبقي مجالاً لحيازته أو لاستعماله على تقدير الحيازة ـ فلا يبطل تيممه ومن هذا يظهر الحال في الفرض الثاني المذكور في المتن.
(1443) (غير الجنابة): مر انه لا فرق بينهما في الحكم.
(1444) (والا توضأ ايضاً): الاقوى عدم وجوبه كما مر ومنه يظهر حكم الفرع الاتي.
(1445) (والا وجب): مر عدم وجوبهما.
(1446) (فصحته مبنية): بل مبنية على تمشي قصد القربة ولا أثر لقصد البدلية كما مر.
(1447) (واذن للكل): اي لكل من المحدثين وولي الميت وحينئذٍ فمن تمكن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق اليه أو ببذل العوض تعين عليه ذلك والا لزمه التيمم، نعم اذا توجه الى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعين الاول عليه على الاحوط.
(1448) (فالظاهر وجوب الصبر): الا مع اليأس من ارتفاع العذر.
(1449) (لا يجوز الاستئجار): مع الايصاء به بل مطلقاً على الاحوط.
(1450) (وان بطل): الاظهر عدم البطلان كما تقدم ومنه يظهر الحال فيما بعده.
(1451) (والا تعين ذلك): ومثله ما لو تمكن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء، الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة اليد ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة.
(1452) (فالاحوط): بل الاقوى، نعم كونه لغاية اخرى احوط كما مر في المسألة (1).
(1453) (فيتوضأ على الاحوط لغاية اخرى): لا ملزم لذلك بل يجوز الاتيان به لاجل الصلاة في الوقت ايضاً.
(1454) (لا يبعد): بل هو بعيد.
(1455) (اذا شك في وجود حاجب): الحال فيه كما تقدم في الثالث من شرائط الوضوء.
(1456) (الاحوط تيمم ثالث): مر ان الاقوى عدم وجوب التيمم الثاني فضلاً عن الثالث.
(1457) (فالاحوط): الاولى.
(1458) (فيدور): بل لا بد اولا من التيمم لمس الكتابة اذا لم تكن في مواضع التيمم والا تسقط حرمة المس.