الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في أحكام التيمم ←
→ فصل (في شرائط ما تيمم به)
فصل في كيفية التيمم
ويجب فيه أمور:
الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع (1395) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (1396)ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما (1397) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما (1398) أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (1399) على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (1400) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين (1401) على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى (1402) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح (1403) حال الاختيار.
[ 1119 ] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
[ 1120 ] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[ 1121 ] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (1404) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[ 1122 ] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها (1405) أو عليها.
[ 1123 ] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل (1406) وإن كان لجهل أو نسيان.
[ 1124 ] مسألة 6: يجوز الاستنابة (1407) عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[ 1125 ] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن (1408)، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[ 1126 ] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (1409) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[ 1127 ] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[ 1128 ] مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (1410).
[ 1129 ] مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه (1411) مع اتحاد ما عليه، وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال.
[ 1130 ] مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (1412) ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[ 1131 ] مسألة 13: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد (1413)
[ 1132 ] مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (1414)وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[ 1133 ] مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[ 1134 ] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الاحوط الإعادة.
[ 1135 ] مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[ 1136 ] مسألة 18: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[ 1137 ] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (1415) وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وان جاز محله أو كان بعد الفراغ مالم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.
[ 1138 ] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف (1416)وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب (1417)لا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.
الأول: ضرب باطن اليدين معاً دفعة على الأرض، فلا يكفي الوضع (1395) بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب (1396)ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار، نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى، ومع تعذر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما، ونجاسة الباطن لا تعد عذراً فلا ينتقل معها إلى الظاهر.
الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما (1397) من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما (1398) أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفين (1399) على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كل من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين، نعم يجزئ التوزيع فلا يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى (1400) بباطن اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفا.
وأما شرائطه فهي أيضاً أمور:
الأول: النية مقارنة لضرب اليدين (1401) على الوجه الذي مر في الوضوء، ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة.
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء بالأعلى (1402) ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح (1403) حال الاختيار.
[ 1119 ] مسألة 1: إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءاً يسيراً بطل عمداً كان أو سهواً أو جهلاً، لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة والتعميق.
[ 1120 ] مسألة 2: إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء.
[ 1121 ] مسألة 3: إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح عليه (1404) وإن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها، وأما إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه لأنه من الحائل.
[ 1122 ] مسألة 4: إذا كان على الماسح أو الممسوح يكفي المسح بها (1405) أو عليها.
[ 1123 ] مسألة 5: إذا خالف الترتيب بطل (1406) وإن كان لجهل أو نسيان.
[ 1124 ] مسألة 6: يجوز الاستنابة (1407) عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيده نفسه.
[ 1125 ] مسألة 7: إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره إن أمكن (1408)، وإلا سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مسرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
[ 1126 ] مسألة 8: الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى (1409) ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجوده مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
[ 1127 ] مسألة 9: إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به.
[ 1128 ] مسألة 10: الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم (1410).
[ 1129 ] مسألة 11: لا يجب تعيين المبدل منه (1411) مع اتحاد ما عليه، وأما مع التعدد كالحائض والنفساء مثلاً فيجب تعيينه ولو بالإِجمال.
[ 1130 ] مسألة 12: مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها (1412) ومع التعدد يجوز قصد الجميع ويجوز قصد ما في الذمة كما يجوز قصد واحدة منها فيجزئ عن الجميع.
[ 1131 ] مسألة 13: إذا قصد غاية فتبين عدمها بطل، وإن تبين غيرها صح له إذا كان الاشتباه في التطبيق وبطل إن كان على وجه التقييد (1413)
[ 1132 ] مسألة 14: إذا اعتقد كونه محدثاً بالحدث الأصغر فقصد البدلية عن الوضوء فتبين كونه محدثاً بالأكبر فإن كان على وجه التقييد بطل (1414)وإن أتى به من باب الاشتباه في التطبيق أو قصد ما في الذمة صح، وكذا إذا اعتقد كونه جنباً فبان عدمه وأنه ماس للميت مثلا.
[ 1133 ] مسألة 15: في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضر الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.
[ 1134 ] مسألة 16: إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل وأتم فالظاهر كفايته، وإن كان الاحوط الإعادة.
[ 1135 ] مسألة 17: إذا لم يعلم أنه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالا يكفيه تيمم واحد بقصد ما في الذمة.
[ 1136 ] مسألة 18: المشهور على أنه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين، ويجب التعدد فيما هو بدل عن الغسل، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه، وأحوط منه التعدد فيما هو بدل الوضوء أيضاً، والأولى أن يضرب بيديه ويمسح بهما جبهته ويديه ثم يضرب مرة أخرى ويمسح بها يديه، وربما يقال: غاية الاحتياط أن يضرب مع ذلك مرة أخرى يده اليسرى ويمسح بها ظهر اليمنى ثم يضرب اليمنى ويمسح بها ظهر اليسرى.
[ 1137 ] مسألة 19: إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به (1415) وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه، وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقاً وان جاز محله أو كان بعد الفراغ مالم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه.
[ 1138 ] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف (1416)وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب (1417)لا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.
(1395) (فلا يكفي الوضع): على الاحوط، وللكفاية وجه قوي حتى مع التمكن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الاتية.
(1396) (ولا بهما على التعاقب): اعتبار المعية مبني على الاحتياط.
(1397) (والجبينين بهما): لزوم مسح الجبينين هو الاحوط الذي لا يترك.
(1398) (والاحوط مسحهما): والاقوى عدم وجوبه.
(1399) (بمجموع الكفين): بل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب.
(1400) (ثم مسح تمام ظاهر اليسرى): اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.
(1401) (مقارنة لضرب اليدين): اعتبار النية في ضرب اليدين أو وضعهما هو الاحوط لزوماً.
(1402) (الابتداء بالاعلى): على الاحوط.
(1403) (والممسوح): الاظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية الى ما يتيمم به.
(1404) (يكفي المسح عليه): اذا لم يكن خارجاً عن المتعارف والا وجب ازالة المقدار الزائد.
(1405) (يكفي المسح بها): مع الاستيعاب، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي.
(1406) (بطل): اذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الافعال مع بقاء الموالاة.
(1407) (يجوز الاستنابة): اذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ، وان لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه ان يطلب من غيره ان ييممه على النحو المذكور في المتن والاحوط حنيئذٍ ان يتولى النية كل منهما.
(1408) (ان امكن): على الاحوط الاولى كما تقدم.
(1409) (يكتفي بضرب الاخرى): بل الظاهر انه تقوم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام اذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين.
(1410) (حال التيمم): في حال المسح على اليد.
(1411) (لا يجب تعيين المبدل منه): بدلية التيمم عن الوضوء أو الغسل أو عن مجموعهما من الامور القهرية لا من العناوين القصدية فلا يجب قصدها فضلاً عن تعيين المبدل منه، نعم في مورد الاتيان بتيممين بدلاً عن الغسل والوضوء ـ اما لزوماً أو من باب الاحتياط ـ لا بُدّ من المميز بينهما أما بالميز الخارجي المبحوث عنه في المسألة الثامنة عشرة أو بالميز القصدي، ولكن لا ينحصر في قصد المبدل منه بل يكفي التمييز من ناحية الموجب أو الغاية أن امكن، والا فيتعين التمييز من ناحية تعيين المبدل منه كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة بناءاً على وجوب غسل واحد عليها مضافاً الى الوضوء كما هو الاحوط.
(1412) (مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها): الكلام في قصد الغاية في التيمم هو الكلام فيه في الوضوء وقد تقدم في التعليق على المسألة 28 من شرائط الوضوء ما ينفع المقام.
(1413) (بطل ان كان على وجه التقييد): بل يصح كما مر في نظائره.
(1414) (فان كان على وجه التقييد بطل): بل يصح اذا لم يخل بقصد القربة، واما قصد البدلية فلا اثر له كما مر، وكذا الكلام فيما بعده.
(1415) (لم يعتن به): اذا كان الشك في الجزء الاخير فحكمه ما تقدم في المسألة 45 من شرائط الوضوء.
(1416) (وجب الاستئناف): اذا كان ركناً بل مطلقاً على الاحوط، وكذا الحال في الشرط.
(1417) (في الماء أو التراب): لعل هذا من سهو القلم اذ لا وجه لذكر الماء في المقام كما لا خصوصية للتراب من بين سائر ما يعتبر اباحته في صحة التيمم.