الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في كيفية التيمم ←
→ فصل في بيان ما يصح التيمم به
فصل (في شرائط ما تيمم به)
يشترط فيما يتيمم به أن يكون طاهراً (1382)، فلو كان نجساً بطل (1383) وإن كان جاهلاً بنجاسته أو ناسياً، وإن لم يكن عنده من المرتبة المتقدمة إلا النجس ينتقل إلى اللاحقة، وإن لم يكن من اللاحقة أيضاً إلا النجس كان فاقد الطهورين ويلحقه حكمه، ويشترط أيضاً عدم خلطه بما لا يجوز التيمم به كما مر.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه (1384) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (1385).
[ 1109 ] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل (1386) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.
[ 1110 ] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[ 1111 ] مسألة 3: إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصيبة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (1387) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[ 1112 ] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[ 1113 ] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره (1388) مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (1389) إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.
[ 1114 ] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (1390)، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشدّ (1391)، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[ 1115 ] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة ايضاً (1392) إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (1393) بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[ 1116 ] مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (1394)، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.
[ 1117 ] مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[ 1118 ] مسألة 10: يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
ويشترط أيضاً إباحته وإباحة مكانه (1384) والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم، فيبطل مع غصبية أحد هذه مع العلم والعمد، نعم لا يبطل مع الجهل والنسيان (1385).
[ 1109 ] مسألة 1: إذا كان التراب أو نحوه في آنية الذهب أو الفضة فتيمم به مع العلم والعمد بطل (1386) لأنه يعد استعمالاً لهما عرفاً.
[ 1110 ] مسألة 2: إذا كان عنده ترابان مثلاً أحدهما نجس يتيمم بهما، كما أنه إذا اشتبه التراب بغيره يتيمم بهما، وأما إذا اشتبه المباح بالمغصوب اجتنب عنهما، ومع الانحصار انتقل إلى المرتبة اللاحقة ومع فقدها يكون فاقد الطهورين كما إذا انحصر في المغصوب المعين.
[ 1111 ] مسألة 3: إذا كان عنده ماء تراب وعلم بغصيبة أحدهما لا يجوز الوضوء ولا التيمم، ومع الانحصار يكون فاقد الطهورين، وأما لو علم نجاسة أحدهما أو كون أحدهما مضافاً يجب عليه مع الانحصار الجمع (1387) بين الوضوء والتيمم وصحت صلاته.
[ 1112 ] مسألة 4: التراب المشكوك كونه نجساً يجوز التيمم به إلا مع كون حالته السابقة النجاسة.
[ 1113 ] مسألة 5: لا يجوز التيمم بما يشك في كونه تراباً أو غيره (1388) مما لا يتيمم به كما مر، فينتقل إلى المرتبة اللاحقة (1389) إن كانت، وإلا فالأحوط الجمع بين التيمم به والصلاة ثم القضاء خارج الوقت أيضاً.
[ 1114 ] مسألة 6: المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه على إشكال (1390)، لإن هذا المقدار لا يعدّ تصرفاً زائداً، بل لو توضأ بالماء الذي فيه وكان وكان مما لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه، والإشكال فيه أشدّ (1391)، والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمم والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك.
[ 1115 ] مسألة 7: إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره مما يتيمم به ما يكفي لكفيّه معاً يكرر الضرب حتى يتحقق الضرب بتمام الكفين عليه، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة ايضاً (1392) إن كانت ويصلي، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط (1393) بالإعادة أو القضاء أيضاً.
[ 1116 ] مسألة 8: يستحب أن يكون على ما يتيمم به غبار يعلق باليد (1394)، ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب.
[ 1117 ] مسألة 9: يستحب أن يكون ما يتيمم به من رُبَى الأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
[ 1118 ] مسألة 10: يكره التيمم بالأرض السَبخة إذا لم يكن يعلوها الملح وإلا فلا يجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ وبتراب الطريق.
(1382) (طاهراً): وكذا نظيفاً عرفاً على الاحوط.
(1383) (بطل): على الاحوط في الشيء المغبر، فمع وصول النوبة اليه فالاحوط الجمع بين التيمم به والقضاء.
(1384) (واباحة مكانه): اشتراط الاباحة في غير ما يتيمم به مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(1385) (والنسيان): في صحة تيمم الغاصب مع كونه ناسياً اشكال.
(1386) (بطل): فيه اشكال بل منع.
(1387) (مع الانحصار الجمع): فيما اذا كان للتراب أثر آخر غير جواز التيمم به ـ كما هو الغالب ـ والا فلا يبعد جواز الاجتزاء بالوضوء فقط وفي صورة الجمع والعلم بنجاسة احدهما لا بُدّ من ازالة أثر المتقدم، فلو قدم التيمم لا بُدّ من ازالة الاجزاء الترابية ومع تقديم الوضوء لا بُدّ من التجفيف والاحوط الاولى تقديم التيمم.
(1388) (أو غيره): الا اذا كان مسبوقاً بالترابية وشك في تبدله الى غيره.
(1389) (فينتقل الى المرتبة اللاحقة): مع سبق عدم كونه قادراً على التراب والا فيحتاط بالجمع بينه وبين المرتبة اللاحقة.
(1390) (على اشكال): ضعيف اذا اقتصر في التيمم على مجرد وضع اليدين.
(1391) (والاشكال في أشد): بل لا يترك الاحتياط بترك الوضوء به ومنه يظهر الاشكال فيما جعله احوط من الجمع بين الامرين.
(1392) (بالمرتبة المتأخرة ايضاً): على الاحوط.
(1393) (ويحتاط): في لزومه منع.
(1394) (يعلق باليد): اعتبار العلوق ان لم يكن اقوى فهو احوط.