الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل (في شرائط ما تيمم به) ←
→ فصل في التيمم
فصل في بيان ما يصح التيمم به
يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق وأما بعده فلا يجوز على الاقوى (1369)، كما أن الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب، ولا يجوز على المعادن كالملح والزرنيخ والذهب والفضة والعقيق ونحوها مما خرج عن اسم الأرض (1370)، ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمم بغبار الثوب (1371) أو اللبد أو عُرف الدابة ونحوها مما فيه غبار إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، والأحوط اختيار ما غباره أكثر (1372)، ومع فقد الغبار يتيمم بالطين إن لم يمكن تجفيفه، وإلا وجب ودخل في القسم الأول، فما يتيمم به له مراتب ثلاث:
الاُولى: الأرض مطلقاً غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (1373) أيضاً، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري (1374)، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[ 1096 ] مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (1375) ثم الحجر.
[ 1097 ] مسألة 2: لا يجوز (1376)في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار (1377) أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[ 1098 ] مسألة 3: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين (1378) .
[ 1099 ] مسألة 4: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[ 1100 ] مسألة 5: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[ 1101 ] مسألة 6: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (1379)أولاً ثم المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[ 1102 ] مسألة 7: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[ 1103 ] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[ 1104 ] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه.
[ 1105 ] مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (1380).
[ 1106 ] مسألة 11: يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[ 1107 ] مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
[ 1108 ] مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (1381)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
الاُولى: الأرض مطلقاً غير المعادن.
الثانية: الغبار.
الثالثة: الطين، ومع فقد الجميع يكون فاقد الطهورين والأقوى فيه سقوط الأداء ووجوب القضاء وإن كان الأحوط الأداء أيضاً، وإذا وجد فاقد الطهورين ثلجاً أو جَمداً قال بعض العلماء بوجوب مسحه على أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم يجر، ومع عدم إمكانه حكم بوجوب التيمم بهما، ومراعاة هذا القول أحوط، فالأقوى لفاقد الطهورين كفاية القضاء والأحوط ضم الأداء أيضاً، وأحوط من ذلك مع وجود الثلج المسح به (1373) أيضاً، هذا كله إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري (1374)، وإلا تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمم أيضا.
[ 1096 ] مسألة 1: وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمم بمطلق وجه الأرض إلا أن الأحوط مع وجود التراب عدم التعدي عنه من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر، كما لا فرق في الحجر والمدر أيضاً بين أقسامهما، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثم المدر (1375) ثم الحجر.
[ 1097 ] مسألة 2: لا يجوز (1376)في حال الاختيار التيمم على الجص المطبوخ والآجر والخزف والرماد وإن كان من الأرض، لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات ما عدا رماد الحطب ونحوه وبالمرتبة المتأخرة من الغبار (1377) أو الطين، ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم إعادتها أو قضاؤها.
[ 1098 ] مسألة 3: يجوز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين أو اللبن أو الآجُر إذا طلي بالطين (1378) .
[ 1099 ] مسألة 4: يجوز التيمم بطين الرأس وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرَحَى وحجر النار وحجر السن ونحو ذلك، لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمم بطين الأرمني.
[ 1100 ] مسألة 5: يجوز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً بأن لم يكن علاها الملح.
[ 1101 ] مسألة 6: إذا تيمم بالطين فلصق بيده يجب إزالته (1379)أولاً ثم المسح بها، وفي جواز إزالته بالغسل إشكال.
[ 1102 ] مسألة 7: لا يجوز التيمم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك، وكذا على الطين الممزوج بالتبن، فيشترط فيما يتيمم به عدم كونه مخلوطاً بما لا يجوز التيمم به إلا إذا كان ذلك الغير مستهلكا.
[ 1103 ] مسألة 8: إذا لم يكن عنده إلا الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مر، كما أنه إذا لم يكن إلا الطين وأمكنه تجفيفه وجب.
[ 1104 ] مسألة 9: إذا لم يكن عنده ما يتيمم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه.
[ 1105 ] مسألة 10: إذا كان وظيفته التيمم بالغبار يقدم ما غباره أزيد كما مر (1380).
[ 1106 ] مسألة 11: يجوز التيمم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.
[ 1107 ] مسألة 12: إذا تيمم بما يعتقد جواز التيمم به فبان خلافه بطل، وإن صلى به بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء وكذا لو اعتقد أنه من المرتبة المتقدمة فبان أنه من المتأخرة مع كون المتقدمة وظيفته.
[ 1108 ] مسألة 13: المناط في الطين الذي من المرتبة الثالثة كونه على وجه يلصق باليد (1381)، ولذا عبر بعضهم عنه بالوَحَل، فمع عدم لصوقه يكون من المرتبة الأولى ظاهراً وإن كان الأحوط تقديم اليابس والنديّ عليه.
(1369) (فلا يجوز على الاقوى): الاقوى فيه وفيما بعده الجواز بشرط تحقق العلوق لما سيجيء من اعتباره.
(1370) (عن اسم الارض): ولكن الاحجار الكريمة غير خارجة عن اسم الارض.
(1371) (بغبار الثوب): تأخر الغبار ـ اذا عد تراباً دقيقاً بان كان له جرم في النظر العرفي ـ مبني على الاحتياط الاستحبابي، نعم الشيء المغبّر متأخر حتى عن الطين، ومن ذلك يظهر مراتب ما يتيمم به على المختار.
(1372) (والاحوط اختيار ما غباره أكثر): هذا الاحتياط استحبابي.
(1373) (مع وجود الثلج المسح به): في غير مواضع المسح في الوضوء واما فيها فلا بُدّ وان يكون بنداوة اليد.
(1374) (على وجه يجري): المقصود كونه على وجه يصدق معه الغسل، والاظهر عدم توقفه الا على استيلاء الماء دون الجري.
(1375) (الاحوط الرمل ثم المدر): هذا اذا كان الرمل دقيقاً بحيث يصدق عليه اسم التراب والا فالاحوط تقديم المدر عليه.
(1376) (لا يجوز): على الاحوط والاظهر الجواز فيها جميعاً الا في رماد غير الارض.
(1377) (من الغبار): مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره.
(1378) (اذا طلي بالطين): بل مطلقاً كما مر.
(1379) (يجب ازالته): الاحوط عدم ازالة شيء منه الا ما يتوقف على ازالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز ازالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها، ومنه يظهر حكم الازالة بالغسل.
(1380) (كما مر): ومر انه الاحوط الاولى.
(1381) (كونه على وجه يلصق باليد): بل المناط ما يصدق عليه الطين عرفاً وهو اعم من ذلك.