الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في التيمم ←
→ فصل في الأغسال المكانية
فصل في الأغسال الفعلية
وقد مر أنها قسمان(1) :
القسم الأول : من يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا.
الثالث : للوقوف بعرفات.
الرابع : للوقوف بالمشعر.
الخامس : للذبح والنحر.
السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.
السابع : لزيارة أحد المعصومين(عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
الثامن : لرؤية أحد الأئمة(عليهم السلام) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر(عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين(عليه السلام).
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارةالحسين(عليه السلام).
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة ايضاً ـ على وجه ـ.
السادس عشر : للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق(عليه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :
« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة » فسترى ما تحب.
السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ لاإله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وان تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبي(صلّى الله عليه وآله) يوم أحد.
الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الاخير يغتسل.
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا.
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن
فلاح السائل : أن أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحّف الجمعة.
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذقبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام(عليه السلام) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله
حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذاوة من المباشرة لقتله.
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أن كان مجبوراً لا يستحب.
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب(2) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل(3) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.
السادس : غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي(صلّى الله عليه وآله) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله.
[ 1052 ] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل اذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الإغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة(4) وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر(5) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
[ 1054 ] مسألة 3 : تنقض الاغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء(6) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً(7) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة ـ كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين) [ البقرة 2 : 222 ] وقوله(عليه السلام) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله(عليه السلام) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و« أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل
ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل(8) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
القسم الأول : من يكون مستحباً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال :
أحدها : للإحرام ، وعن بعض العلماء وجوبه.
الثاني : للطواف سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء ل للطواف المندوب أيضا.
الثالث : للوقوف بعرفات.
الرابع : للوقوف بالمشعر.
الخامس : للذبح والنحر.
السادس : للحلق ، وعن بعض العلماء استحبابه لرمي الجمار أيضاً.
السابع : لزيارة أحد المعصومين(عليهم السلام) من قريب أو بعيد.
الثامن : لرؤية أحد الأئمة(عليهم السلام) في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر(عليه السلام) أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام.
التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقاً.
العاشر : لصلاة الاستخارة بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.
الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أم داود.
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين(عليه السلام).
الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارةالحسين(عليه السلام).
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء بل له مطلقا.
الخامس عشر : للتوبة من الكفر الأصلي أو الارتدادي بل من الفسق بل من الصغيرة ايضاً ـ على وجه ـ.
السادس عشر : للتظلم والاشتكاء إلى الله من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق(عليه السلام) ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فان المظلوم قد يصير ظالماً بالدعاء على من ظلمه ، لكن اغتسل وصل ركعتين تحت السماء ثم قل :
« اللهم إن فلان بن فلان ظلمني ، وليس لي أحد أصول به عليه غيرك ، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألك به المضطر أجبته فكشفت ما به من ضرّ ومكنت له في الأرض وجعلته خليفتك على خلقك ، فأسئلك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة » فسترى ما تحب.
السابع عشر : للأمن من الخوف من ظالم فيغتسل ويصلي ركعتين ويحسر عن ركبتيه ويجعلهما قريباً من مصلاه ويقول مائة مرة : « ياحيّ ياقيوم ياحيّ لاإله إلا أنت برحمتك أستغيث فصل على محمد وآل محمد وأغثني الساعة الساعة » ثم يقول : « أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تلطف بي وان تغلب لي وأن تمكر لي وأن تخدع لي وأن تكفيني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونه » وهذا دعاء النبي(صلّى الله عليه وآله) يوم أحد.
الثامن عشر : لدفع النازلة ، يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وعند الزوال من الاخير يغتسل.
التاسع عشر : للمباهلة مع من يدّعي باطلا.
العشرون : لتحصيل النشاط للعبادة أو لخصوص صلاة الليل ، فعن
فلاح السائل : أن أمير المؤمنين(عليه السلام) كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل.
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر.
الثاني والعشرون : لتغسيل الميت ولتكفينه.
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل إنه لا دليل عليه ، ولعله مصحّف الجمعة.
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذقبية : أن الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد ، لكن يحتمل أن يكون المراد غسل الجنابة بل هو الظاهر.
الخامس والعشرون : الغسل لكل عمل يتقرب به إلى الله كما حكي عن ابن الجنيد ، ووجهه غير معلوم ، وإن كان الإتيان به لا بقصد الورود لا بأس به.
القسم الثاني : ما يكون مستحباً لأجل الفعل الذي فعله ، وهي أيضاً أغسال :
أحدها : غسل التوبة على ما ذكره بعضهم من أنه من جهة المعاصي التي ارتكبها أو بناء على أنه بعد الندم الذي هو حقيقة التوبة لكن الظاهر أنه من القسم الأول كما ذكر هناك ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ومن كلمات العلماء ، ويمكن أن يقال إنه ذو جهتين : فمن حيث إنه بعد المعاصي وبعد الندم يكون من القسم الثاني ومن حيث إن تمام التوبة بالاستغفار يكون من القسم الأول ، وخبر مسعدة بن زياد في خصوص استماع الغناء في الكنيف ، وقول الإمام(عليه السلام) له في آخر الخبر : « قم فاغتسل وصلّ ما بدا لك » يمكن توجيهه بكل من الوجهين ، والأظهر أنه لسرعة قبول التوبة أو لكمالها.
الثاني : الغسل لقتل الوزغ ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله
حيث إنه حيوان خبيث والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبوي : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة » وفي آخر : « من قتله فكأنما قتل شيطاناً » ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذاوة من المباشرة لقتله.
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة(رحمهما الله) وجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حيناً عرفياً ، فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر ، وقد يقال إلى سبعة أيام ، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر ، والأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ، وذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمداً ، فلو اتفق نظره أن كان مجبوراً لا يستحب.
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوباً بحق لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوباً بظلم فإنه يستحب معه مطلقاً ولو كان في اليومين الأولين ، لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ، إلا دعوى الانصراف وهي محل منع ، نعم الشرط الأول ظاهر الخبر وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » وظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقه الغسل.
الخامس : غسل من فرّط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص أي تركها عمداً ، فإنه يستحب أن يغتسل ويقضيها ، وحكم بعضهم بوجوبه ، والأقوى عدم الوجوب(2) وإن كان الأحوط عدم تركه ، والظاهر أنه مستحب نفسي بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل(3) أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب ، وإذا لم يمكن الترك عن تفريط أو لم يكن القرص محترقاً لا يكون مستحباً ، وإن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقاً ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقاً.
السادس : غسل المرأة إذا تطبيت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » واحتمال كون المراد غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ولا داعي إليه.
السابع : غسل من شرب مسكراً فنام ، ففي الحديث عن النبي(صلّى الله عليه وآله) ما مضمونه : ما من أحد نام على سكر إلا وصار عروساً للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة.
الثامن : غسل من مس ميتاً بعد غسله.
[ 1052 ] مسألة 1 : حكي عن المفيد استحباب الغسل لمن صب عليه ماء مظنون النجاسة ، ولا وجه له ، وربما يعد من الأغسال المسنونة غسل المجنون إذا أفاق ، ودليلة غير معلوم ، وربما يقال إنه من جهة احتمال جنابته حال جنونه ، لكن على هذا يكون من غسل الجنابة الاحتياطية فلا وجه لعدّه منها ، كما لا وجه لعدّ إعادة الغسل اذوي الأعذار المغتسلين حال العذر غسلاً ناقصاً مثل الجبيرة ، وكذا عدّ غسل من رأى الجنابة في الثوب المشترك احتياطاً ، فإن هذه ليست من الأغسال المسنونة.
[ 1053 ] مسألة 2 : وقت الإغسال المكانية كما مر سابقاً قبل الدخول فيها أو بعده لإرادة البقاء على وجه ، ويكفي الغسل في أول اليوم ليومه وفي أول الليل لليلته ، بل لا يخلو كفاية غسل الليل للنهار وبالعكس من قوة(4) وإن كان دون الأول في الفضل ، وكذا القسم الأول من الأغسال الفعلية وقتها قبل الفعل على الوجه المذكور ، وأما القسم الثاني منها فوقتها بعد تحقق الفعل إلى آخر العمر(5) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها فوراً ففوراً.
[ 1054 ] مسألة 3 : تنقض الاغسال الفعلية من القسم الأول والمكانية بالحدث الأصغر من أي سبب كان حتى من النوم على الأقوى ، ويحتمل عدم انتقاضها بها مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكن الظاهر ما ذكرنا.
[ 1055 ] مسألة 4 : الأغسال المستحبة لا تكفي عن الوضوء(6) ، فلو كان محدثاً يجب أن يتوضأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبياً.
[ 1056 ] مسألة 5 : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً ، بل لا يبعد كون التداخل قهرياً(7) ، لكن يشترك في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.
[ 1057 ] مسألة 6 : نقل عن جماعة ـ كالمفيد والمحقق والعلامة والشهيد والمجلسي رحمهم الله ـ استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى : ( إن الله يجب التوابين ويجب المتطهرين) [ البقرة 2 : 222 ] وقوله(عليه السلام) : « إن استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل » وقوله(عليه السلام) : « أي وضوء أطهر من الغسل » و« أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل
ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل.
[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمم مقام الغسل(8) في جميع ما ذكر عند عدم التمكن منه.
( 1 ) ( وقد مر انها قسمان ) : الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي صلّى الله عليه وآله ومس الميت بعد تغسيله فيؤتى غير ما ذكر رجاءً.
( 2 ) ( والاقوى عدم الوجوب ) : فيه تأمل.
( 3 ) ( ولكن يحتمل ) : ولا يخلو عن وجه.
( 4 ) ( من قوة ) : في القوة اشكال.
( 5 ) ( الى آخر العمر ) : التعميم محل تأمل.
( 6 ) ( لا تكفي عن الوضوء ) : الاظهر كفايتها عنه كما تقدم.
( 7 ) ( بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ) : اطلاق الحكم فيه وفيما قبله محل اشكال كما تقدم في المسألة الخامسة عشرة من فصل مستحبات غسل الجنابة.
( 8 ) ( يقوم التيمم مقام الغسل ) : تقدم منعه.