الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الأغسال المكانية ←
→ فصل في مكروهات الدفن
فصل في الأغسال المندوبة
وهي كثيرة، وعدّ بعضهم سبعاً وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله، والمكانية إيضاً في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال:
أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنه (( يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ))، وفي آخر: (( غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة )). وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر: (( أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد )) وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ): (( واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد )) وفي ثالث: (( الغسل واجب يوم الجمعة ))، وفي رابع قال الراوي: (( كيف صار غسل الجمعة واجباً، فقال ( عليه السلام ): إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة....... إلى أن قال: وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة )) و في خامس: (( لا يتركه إلا فاسق )) وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام) : (( إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته )) إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[ 1031 ] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (1281)، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ).
[ 1032 ] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة(1282) اذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً، ولا دليل عليه، وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما أذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (1283) وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[ 1033 ] مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال:
(( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين)).
[ 1034 ] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[ 1035 ] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: (( والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى )).
[ 1036 ] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس، وإن كان الأولى (1284) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[ 1037 ] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين.
[ 1038 ] مسألة 8: الاولى إتيانه قريباً من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[ 1039 ] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (1285).
[ 1040 ] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمداً تجب الكفارة، والأحوط (1286) قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التكمن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[ 1041 ] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي (1287) وكان الاشتباه في التطبيق.
[ 1042 ] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث (1288) الأصغر والأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[ 1043 ] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (1289) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ 1044 ] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم، ويجزئ (1290),نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان (1291),يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وايضاً يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع ليالية حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا باس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
[ 1045 ] مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[ 1046 ] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )، و امّا الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأُولى كونه آخر الليل كما مرّ.
[ 1047 ] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
[ 1048 ] مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.
الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار: (( أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ))، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ): (( واجب إلا بمنى )) وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (1292)، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: (( اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك ))، ثم يقول: (( بسم الله )) ويغتسل، ويقول بعد الغسل: ((اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني، اللهم أذهب عني الدنس))، والأولى إعمال هذه الأداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1293) ووقته من أولها إلى الفجر، والأولى إتيانه أولى الليل، وفي بعض الاخبار: (( إذا غربت الشمس فاغتسل )). والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس: غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرين وقيل: هو يوم الخامس والعشرون وقيل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الاول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ 1049 ] 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ 1050 ] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله، والمكانية إيضاً في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال:
أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه، من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنه (( يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة ))، وفي آخر: (( غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة )). وفي جملة منها التعبير بالوجوب ففي الخبر: (( أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد )) وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال ( عليه السلام ): (( واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد )) وفي ثالث: (( الغسل واجب يوم الجمعة ))، وفي رابع قال الراوي: (( كيف صار غسل الجمعة واجباً، فقال ( عليه السلام ): إن الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة....... إلى أن قال: وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة )) و في خامس: (( لا يتركه إلا فاسق )) وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال ( عليه السلام) : (( إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته )) إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل عنهم، لكن الأقوى استحبابه والوجوب في الأخبار منزل على تأكد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.
[ 1031 ] مسألة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء (1281)، لكن الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء، كما أن الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنه مشكل، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبية، لعدم الدليل عليه إلا الرضوي الغير المعلوم كونه منه ( عليه السلام ).
[ 1032 ] مسألة 2: يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة(1282) اذا خاف إعواز الماء يومها، أما تقديمه ليلة الخميس فمشكل، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتى من أول الأسبوع أيضاً، ولا دليل عليه، وإذا قدّمه يوم الخميس ثم تمكن منه يوم الجمعة يستحب إعادته، وإن تركه يستحب قضاؤه يوم السبت، وأما أذا لم يتمكن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحب قضاؤه (1283) وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأول.
[ 1033 ] مسألة 3: يستحب أن يقول حين الاغتسال:
(( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهرين)).
[ 1034 ] مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلي الجمعة ومن يصلي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه بل الأحوط مطلقاً، وبالنسبة إلى الرجال آكد، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.
[ 1035 ] مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في مقام التوبيخ لشخص: (( والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى )).
[ 1036 ] مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم الخميس، وإن كان الأولى (1284) عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية.
[ 1037 ] مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبين في الأثناء وجوده وتمكنه منه يومها بطل غسله، ولا يجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحب إلا إذا كان من الأول قاصداً للأمرين.
[ 1038 ] مسألة 8: الاولى إتيانه قريباً من الزوال، وإن كان يجزئ من طلوع الفجر إليه كما مر.
[ 1039 ] مسألة 9: ذكر بعض العلماء أن في القضاء كلما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا، ولا يخلو عن وجه وإن لم يكن واضحاً، وأما أفضلية ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا إشكال فيه وإن قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى (1285).
[ 1040 ] مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه، ومع تركه عمداً تجب الكفارة، والأحوط (1286) قضاؤه يوم السبت، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التكمن منه فإن الأحوط قضاؤه، وأما الكفارة فلا تجب إلا مع التعمد.
[ 1041 ] مسألة 11: إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق، وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبين كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز أو يوم السبت، وأما لو قصد غسلاً آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبين كون مأموراً بغسل آخر ففي الصحة إشكال إلا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي (1287) وكان الاشتباه في التطبيق.
[ 1042 ] مسألة 12: غسل الجمعة لا ينقض بشيء من الحدث (1288) الأصغر والأكبر، إذا المقصود ايجاده يوم الجمعة وقد حصل.
[ 1043 ] مسألة 13: الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض (1289) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
[ 1044 ] مسألة 14: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمم، ويجزئ (1290),نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب.
الثاني: من الأغسال الزمانية: أغسال ليالي شهر رمضان (1291),يستحب الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل، وايضاً يستحب الغسل في اليوم الأول منه، فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان وعشرون، وقيل باستحباب الغسل في جميع ليالية حتى ليالي الأزواج، وعليه يصير اثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه، لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العَشرَين الأوليين لا باس به، والآكد منها ليالي القدر وليلة النصف وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.
[ 1045 ] مسألة 15: يستحب أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأول من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنه يستحب أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفاً من الماء ليأمن من حكة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل بل هو مستحب مستقل.
[ 1046 ] مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أول الليل، بل الأولى إتيانها قبل الغروب أو مقارناً له ليكون على غسل من أول الليل إلى آخره، نعم لا يبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء لما نقل من فعل النبيّ ( صلّى الله عليه وآله )، و امّا الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين فالأُولى كونه آخر الليل كما مرّ.
[ 1047 ] مسألة 17: إذا ترك الغسل الأول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الأمرين.
[ 1048 ] مسألة 18: لا تنقض هذه الأغسال أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر كما في غسل الجمعة.
الثالث: غسل يومي العيدين الفطر والأضحى، وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الأخبار: (( أنه لو نسي غسل يوم العيد حتى صلى إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته ))، وفي خبر آخر عن غسل الأضحى فقال ( عليه السلام ): (( واجب إلا بمنى )) وهو منزل على تأكد الاستحباب لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب (1292)، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل، ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: (( اللهم ايماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنة نبيك ))، ثم يقول: (( بسم الله )) ويغتسل، ويقول بعد الغسل: ((اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني، اللهم أذهب عني الدنس))، والأولى إعمال هذه الأداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (1293) ووقته من أولها إلى الفجر، والأولى إتيانه أولى الليل، وفي بعض الاخبار: (( إذا غربت الشمس فاغتسل )). والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً لا بقصد الورود لاختصاص النص بليلة الفطر.
الرابع: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة، ووقته تمام اليوم.
الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضاً ممتد إلى الغروب والأولى عند الزوال منه، ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو في سائر البلدان.
السادس: غسل أيام من رجب، وهي أوله ووسطه وآخره، ويوم السابع والعشرون منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب، وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.
السابع: غسل يوم الغدير، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.
الثامن: يوم المباهلة، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة على الأقوى وإن قيل: إنه يوم الحادي والعشرين وقيل: هو يوم الخامس والعشرون وقيل: إنه السابع والعشرون منه، ولا بأس بالغسل في هذه الأيام لا بقصد الورود.
التاسع: يوم النصف من شعبان.
العاشر: يوم المولود، وهو السابع عشر من ربيع الاول.
الحادي عشر: يوم النيروز.
الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأول.
الثالث عشر: يوم دحو الأرض، وهو الخامس والعشرين من ذي القعده.
الرابع عشر: كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل، بل في كل زمان شريف على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ 1049 ] 19: لا قضاء للأغسال الزمانية إذا جاز وقتها كما لا تتقدم على زمانها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها إلا غسل الجمعة كما مر، لكن عن المفيد استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكن منها في وقتها ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود.
[ 1050 ] مسألة 20: ربما قيل بكون الغسل مستحباً نفسياً، فيشرع الإتيان به في كل زمان من غير نظر إلى سبب أو غاية ووجهه ايضاً غير واضح، ولا بأس به لا بقصد الورود.
(1281) (قضاء): الاظهر كونه اداءً الى غروب يوم الجمعة والافضل الاتيان به قبل الزوال.
(1282) (يوم الخميس بل ليلة الجمعة): يأتي به فيهما رجاءً.
(1283) (فلا يستحب قضاؤه): فيه اشكال وفيما بعده منع.
(1284) (وان كان الاولى): بل المتعين.
(1285) (كما هو الاقوى): قد مر منعه.
(1286) (والاحوط): الاولى وكذا فيما بعده.
(1287) (الا اذا قصد الامر الفعلي الواقعي): بل حتى في هذا الفرض في الصورة الاولى لما مر من احتمال ان يكون قصد غسل الجمعة دخيلاً في تحققه وكذا في الصورة الثانية اذا كان الغسل المأمور به متقوماً بقصد الغاية الخاصة كما لم نستبعد ذلك في الاغسال الفعلية.
(1288) (لا ينقض بشيء من الحدث): ولكن تنقض به الطهارة فلا يمكن ترتيب آثارها.
(1289) (والحائض): بعد النقاء واما قبله فصحته منها محل اشكال.
(1290) (يصح التيمم ويجزئ): فيه اشكال بل منع.
(1291) (الثاني ـ اغسال ليالي شهر رمضان): الثابت استحبابه منها غسل الليلة الاولى وليلة السابع عشر والتاسع عشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، فيؤتى بغيرها رجاءً.
(1292) (ويحتمل الى الغروب): وهو الاظهر.
(1293) (وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر): لم يثبت استحبابه وكذا الاغسال الاتية في (السادس) وما بعده الى آخر هذا الفصل.