الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الأغسال المندوبة ←
→ فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده
فصل في مكروهات الدفن
وهي أيضاً أمور:
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فانه يورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء .
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت (1254).
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة ( عليهم السلام ) بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت (1255) إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب ( صلوات الله عليهم أجمعين ).
[ 1011 ] مسألة 1: يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا (1256) بقضاء الله، نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.
[ 1012 ] مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (1257) وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور (1258)، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الإجرة عليه إذا لم يكن بالباطن، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.
[ 1013 ] مسألة 3: لا يجوز اللطم (1259) والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (1260)، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[ 1014 ] مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها (1261).
[ 1015 ] مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين،وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ 1016 ] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن (1262) وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس (1263) وإن طالت المدة سيما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش (1264) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[ 1017 ] مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنه يجب نبشه (1265) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصى (1266) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (1267) أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1268)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (1269) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق (1270) على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1271) منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة ـ على الأقوى(1272) ـ وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك، فانه لا يصدق عليه النبش (1273) حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فانه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1274).
التاسع: إذا أوصى بدفنه (1275) في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه (1276) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال (1277) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[ 1018 ] مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (1278) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.
[ 1019 ] مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او كونه في مقبرة الكفار.
[ 1020 ] مسألة 10: إذا دفن الميت (1279) في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[ 1021 ] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[ 1022 ] مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[ 1023 ] مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستئذان من الولي (1280) في الدفن الثاني أيضاً، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[ 1024 ] مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[ 1025 ] مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم، ومكة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
[ 1026 ] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[ 1027 ] مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً، ففي الخبر: (( من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة )).
[ 1028 ] مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة )).
[ 1029 ] مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر: (( كان فيما ناجى الله به موسى ـ عليه السلام ـ ربّه قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه )).
[ 1030 ] مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه، ففي الحديث: قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه ))، وفي خبر آخر: (( لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه )).
الأول: دفن ميتين في قبر واحد، بل قيل بحرمته مطلقاً، وقيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية، والأقوى الجواز مطلقاً مع الكراهة، نعم الأحوط الترك إلا لضرورة، ومعها فالأولى جعل حائل بينهما، وكذا يكره حمل جنازة الرجل والمرأة على سرير واحد، والأحوط تركه أيضا.
الثاني: فرش القبر بالساج ونحوه من الأجر والحجر إلا إذا كانت الأرض ندية، وأما فرش ظهر القبر بالأجر ونحوه فلا بأس به، كما أن فرشه بمثل حصير وقطيفة لا بأس به وإن قيل بكراهته أيضا.
الثالث: نزول الأب في قبر ولده خوفاً من جزعه وفوات أجره، بل إذا خيف من ذلك في سائر الأرحام أيضاً يكون مكروهاً، بل قد يقال بكراهة نزول الأرحام مطلقاً إلا الزوج في قبر زوجته والمحرم في قبر محارمه.
الرابع: أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب، فانه يورث قساوة القلب.
الخامس: سدّ القبر بتراب غير ترابه، وكذا تطيينه بغير ترابه، فإنه ثقل على الميت.
السادس: تجصيصه أو تطيينه لغير ضرورة وإمكان الإحكام المندوب بدونه، والقدر المتيقن من الكراهة إنما هو بالنسبة إلى باطن القبر لا ظاهره وإن قيل بالإطلاق.
السابع: تجديد القبر بعد اندراسه إلا قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء.
الثامن: تسنيمه، بل الأحوط تركه.
التاسع: البناء عليه عدا قبور من ذكر، والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف.
العاشر: اتخاذ المقبرة مسجداً إلا مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء .
الحادي عشر: المقام على القبور إلا الأنبياء ( عليهم السلام ) والأئمة ( عليهم السلام ).
الثاني عشر: الجلوس على القبر.
الثالث عشر: البول والغائط في المقابر.
الرابع عشر: الضحك في المقابر.
الخامس عشر: الدفن في الدور.
السادس عشر: تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميت (1254).
السابع عشر: المشي على القبر من غير ضرورة.
الثامن عشر: الاتّكاء على القبر.
التاسع عشر: إنزال الميت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه ثم ترفع وتوضع في دفعات كما مر.
العشرون: رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات.
الحادي والعشرون: نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر إلا إلى المشاهد المشرفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكة والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وسائر قبور الأئمة ( عليهم السلام ) بل إلى مقابر العلماء والصلحاء، بل لا يبعد استحباب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجحات الشرعية، والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده، ومن قال بحرمة الثاني فمراده ما إذا استلزم النبش، وإلا فلو فرض خروج الميت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبيّ أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلاً، ثم لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميت (1255) إذا لم يوجب أذية المسلمين، فإن من تمسك بهم فاز، ومن أتاهم فقد نجا، ومن لجأ إليهم أمن، ومن اعتصم بهم فقد اعتصم بالله تعالى، والمتوسل بهم غير خائب ( صلوات الله عليهم أجمعين ).
[ 1011 ] مسألة 1: يجوز البكاء على الميت ولو كان مع الصوت، بل قد يكون راجحاً كما إذا كان مسكناً للحزن وحرقة القلب بشرط أن لا يكون منافياً للرضا بقضاء الله، ولا فرق بين الرحم وغيره، بل قد مر استحباب البكاء على المؤمن، بل يستفاد من بعض الأخبار جواز البكاء على الأليف الضال، والخبر الذي ينقل من أن الميت يعذب ببكاء أهله ضعيف مناف لقوله تعالى: (وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) وأما البكاء المشتمل على الجزع وعدم الصبر فجائز ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا (1256) بقضاء الله، نعم يوجب حبط الأجر، ولا يبعد كراهته.
[ 1012 ] مسألة 2: يجوز النوح على الميت بالنظم والنثر ما لم يتضمن الكذب (1257) وما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور (1258)، لكن يكره في الليل، ويجوز أخذ الإجرة عليه إذا لم يكن بالباطن، لكن الأولى أن لا يشترط أوّلاً.
[ 1013 ] مسألة 3: لا يجوز اللطم (1259) والخدش وجزّ الشعر بل والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط (1260)، وكذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، والأحوط تركه فيهما أيضا.
[ 1014 ] مسألة 4: في جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان، وفي نتفه كفارة اليمين، وكذا في خدشها وجهها (1261).
[ 1015 ] مسألة 5: في شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده كفارة اليمين،وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
[ 1016 ] مسألة 6: يحرم نبش قبر المؤمن (1262) وإن كان طفلاً أو مجنوناً إلا مع العلم باندراسه وصيرورته تراباً، ولا يكفي الظن به، وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي جواز نبشه إشكال، وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير تراباً بأدنى حركة فالظاهر جوازه، نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) ولو بعد الاندراس (1263) وإن طالت المدة سيما المتخذ مزاراً أو مستجاراً، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت، فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة، وكذا لا يصدق النبش (1264) إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصاً إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعاً على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصياناً فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها.
[ 1017 ] مسألة 7: يستثنى من حرمة النبش موارد:
الأول: إذا دفن في المكان المغصوب عدواناً أو جهلاً أو نسياناً، فإنه يجب نبشه (1265) مع عدم رضا المالك ببقائه، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه، نعم لو أوصى (1266) بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.
الثاني: إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول (1267) أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال (1268)، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره (1269) ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلاً أو نسيانا.
الثالث: إذا توقف إثبات حق من الحقوق (1270) على رؤية جسده.
الرابع: لدفن بعض أجزائه المبانة (1271) منه معه، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.
الخامس: إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.
السادس: لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة ـ على الأقوى(1272) ـ وإن لم يوص بذلك، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.
السابع: إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك، فانه لا يصدق عليه النبش (1273) حيث لا يظهر جسده، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية، فانه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.
الثامن: إذا دفن بغير إذن الولي (1274).
التاسع: إذا أوصى بدفنه (1275) في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه (1276) ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة، بل يمكن أن يقال (1277) بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
[ 1018 ] مسألة 8: يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها (1278) ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة.
[ 1019 ] مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه او كونه في مقبرة الكفار.
[ 1020 ] مسألة 10: إذا دفن الميت (1279) في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب بالنبش أو يباشره، وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت، لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الإعراض.
[ 1021 ] مسألة 11: إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع في إذنه بعد الدفن سواء كان مع العوض أو بدونه، لأنه المقدم على ذلك فيشمله دليل حرمة النبش، وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت، فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فانه لا فرق فيه بين المباشر وغيره، نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم، وإلا فليس له الرجوع مطلقا.
[ 1022 ] مسألة 12: إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان، بل له الرجوع عن إذنه غلا إذا كان لازماً عليه بعقد لازم.
[ 1023 ] مسألة 13: إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر، والأحوط الاستئذان من الولي (1280) في الدفن الثاني أيضاً، نعم إذا كان عظماً مجرداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه.
[ 1024 ] مسألة 14: يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلا إذا كان هناك جهة رجحان فيه.
[ 1025 ] مسألة 15: من الأمكنة التي يستحب الدفن فيها ويجوز النقل إليها الحرم، ومكة أرجح من سائر مواضعه، وفي بعض الأخبار أن الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميت من عرفات إلى مكة المعظمة.
[ 1026 ] مسألة 16: ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه سواء كان في حال المرض أو الصحة، ويرجح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
[ 1027 ] مسألة 17: يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحب بذل الكفن له وإن كان غنياً، ففي الخبر: (( من كفن مؤمنا كان كمن ضمن كسوته إلى القيامة )).
[ 1028 ] مسألة 18: يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: (( من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة )).
[ 1029 ] مسألة 19: يستحب مباشرة غسل الميت، ففي الخبر: (( كان فيما ناجى الله به موسى ـ عليه السلام ـ ربّه قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه )).
[ 1030 ] مسألة 20: يستحب للإنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه، ففي الحديث: قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ): (( إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه ))، وفي خبر آخر: (( لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه )).
(1254) (بما يوجب هتك حرمة الميت): بل يحرم هتك حرمة الميت المؤمن مطلقاً.
(1255) (وان استلزم فساد الميت): جواز تأخير الدفن الى حين فساد بدن الميت محل اشكال والاحوط تركه.
(1256) (ما لم يكن مقروناً بعدم الرضا): في التقييد نظر.
(1257) (ما لم يتضمن الكذب): أو محرماً آخر.
(1258) (ما لم يكن مشتملاً على الويل والثبور): على الاحوط.
(1259) (لا يجوز اللطم): لا يبعد جوازه، والحكم في الخدش وجز الشعر وشق الثوب مبني على الاحتياط.
(1260) (على الاحوط): لا بأس بتركه.
(1261) (في خدشها وجهها): مع الادماء، وثبوت الكفارة في المذكورات وكذا في المسألة التالية مبني على الاحتياط الذي لا ينبغي تركه.
(1262) (يحرم نبش قبر المؤمن): بل المسلم.
(1263) (ولو بعد الاندراس): لا نبش مع اندراس جسد الميت وصيرورته تراباً، فحرمة تخريب القبر وازلة آثاره في هذا الفرض تدور مدار عنوان محرم آخر كالهتك والتصرف في ملك الغير بلا مسوغ ونحو ذلك.
(1264) (لا يصدق النبش): كما لا يصدق الدفن بمجرد وضع الميت في سرداب واغلاق بابه وان كان مستوراً فيه بتابوت أو شبهه، نعم اذا كان بابه مبنياً باللبن ونحوه فلا يبعد صدق الدفن على ذلك ولكن يشكل حينئذٍ فتح بابه لانزال ميت آخر فيه سواء ظهر جسد الاول أو لا.
(1265) (يجب نبشه): اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته، والا لم يجب على غير الغاصب، وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع اوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما اذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته ـ ولم يكن هو الغاصب محل اشكال، والاحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات.
(1266) (لو اوصي): وكانت الوصية نافذة شرعاً.
(1267) (جلد الميتة أو غير المأكول): جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط.
(1268) (ففي جواز نبشه اشكال): والاظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار.
(1269) (بل يصلى على قبره): رجاءً كما تقدم.
(1270) (حق من الحقوق): في اطلاقه اشكال.
(1271) (لدفن بعض اجزائه المبانة): فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره.
(1272) (على الاقوى): في الاقوائية منع، نعم لو اوصى بالنقل اليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار ـ فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً امكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ.
(1273) (لا يصدق عليه النبش): فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة.
(1274) (بغير اذن الولي): فيه منع كما تقدم.
(1275) (اذا اوصى بدفنه): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس.
(1276) (اذا اوصى بنبشه): يشكل صحة الوصية في هذه الصورة.
(1277) (بل يمكن ان يقال): ولكنه ضعيف.
(1278) (التي علم اندراس ميتها): الا مع انطباق عنوان محرم عليه ـ كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ ـ وقد مر ان هذا ايضاً هوالمناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وامثالهم.
(1279) (اذا دفن الميت): قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الاول.
(1280) (والاحوط الاستئذان من الولي): الاظهر ان حكم الدفن الثاني مطلقاً كحكم الدفن الاول من هذه الجهة.