الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده ←
→ فصل في آداب الصلاة على الميت
فصل في الدفن
يجب كفاية (1234) دفن الميت بمعنى مواراته في الأرض بحيث يؤمن على جسده من السباع ومن إيذاء ريحه للناس، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت ولو من حجر بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض، نعم مع عدم الإمكان لا بأس بهما، والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع أو عدم وجود الإنسان هناك، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.
[ 993 ] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب (1235) ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد (1236)، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[ 994 ] مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[ 995 ] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (1237) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً، والأحوط (1238) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
[ 996 ] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[ 997 ] مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
[ 998 ] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
[ 999 ] مسألة 7: يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي (1239)كالصلاة وغيرها.
[ 1000 ] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (1240) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[ 1001 ] مسألة 9: الأحوط (1241) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[ 1002 ] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين (1242)، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم (1243) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[ 1003 ] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
[ 1004 ] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغضوب، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما (1244)، كما لا يجوز (1245) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[ 1005 ] مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (1246)، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّى الله عليه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[ 1006 ] مسألة 14: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[ 1007 ] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها (1247)، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر (1248)ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه (1249)، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (1250).
[ 993 ] مسألة 1: يجب كون الدفن مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، بحيث يكون رأسه إلى المغرب (1235) ورجله إلى المشرق، وكذا في الجسد بلا رأس، بل في الرأس بلا جسد (1236)، بل في الصدر وحده، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.
[ 994 ] مسألة 2: إذا مات ميت في السفينة فان أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك، وإن لم يمكن لخوف فساده أو لمنع مانع يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر مستقبل القبلة على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال، أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك، والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول، وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.
[ 995 ] مسألة 3: إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابية ومات في بطنها ولد من مسلم بنكاح أو شبهة أو ملك يمين (1237) تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلاً، والأحوط (1238) العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه، بل لا يخلو عن قوة.
[ 996 ] مسألة 4: لا يعتبر في الدفن قصد القربة، بل يكفي دفن الصبي إذا علم أنه أتى به بشرائطه ولو علم أنه ما قصد القربة.
[ 997 ] مسألة 5: إذا خيف على الميت من إخراج السبع إياه وجب إحكام القبر بما يوجب حفظه من القير والآجر ونحو ذلك، كما أن في السفينة إذا أريد القاؤه في البحر لابد من اختيار مكان مأمون من بلع حيوانات البحر إياه بمجرد الإلقاء.
[ 998 ] مسألة 6: مؤونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة، وكذا في الآجر والقير والساروج في موضع الحاجة إليها.
[ 999 ] مسألة 7: يشترط في الدفن ايضاً إذن الولي (1239)كالصلاة وغيرها.
[ 1000 ] مسألة 8: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن (1240) ومع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم ولو بالتأخير على وجه لا يضر بالميت ولا بالمباشرين.
[ 1001 ] مسألة 9: الأحوط (1241) إجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً، وأما إذا كان الزنا من أحد الطرفين وكان الطرف الأخر مسلماً فلا إشكال في جريان أحكام المسلم عليه.
[ 1002 ] مسألة 10: لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار، كما لا يجوز العكس أيضاً، نعم إذا اشتبه المسلم والكافر يجوز دفنهما في مقبرة المسلمين (1242)، وإذا دفن أحدهما في مقبرة الآخرين يجوز النبش، أما الكافر فلعدم الحرمة له، وأما المسلم (1243) فلأن مقتضى احترامه عدم كونه مع الكفار.
[ 1003 ] مسألة 11: لا يجوز دفن المسلم في مثل المزبلة والبالوعة ونحوهما مما هو هتك لحرمته.
[ 1004 ] مسألة 12: لا يجوز الدفن في المكان المغضوب، وكذا في الأراضي الموقوفه لغير الدفن فلا يجوز الدفن في المساجد والمدارس ونحوهما (1244)، كما لا يجوز (1245) الدفن في قبر الغير قبل اندراس ميته.
[ 1005 ] مسألة 13: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر (1246)، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم، نعم يستحب دفنهما، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق ( عليهما السلام ) وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ): أن النبي ( صلوات الله عليه وآله ) أمر بدفن أربعة: الشعر والسن والظفر والدم، وعن عائشة عنه ( صلّى الله عليه وآله ): أنه أمر بدفن سبعة أشياء: الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.
[ 1006 ] مسألة 14: إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.
[ 1007 ] مسألة 15: إذا مات الجنين في بطن الحامل وخيف عليها من بقائه وجب التوصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ولو بتقطيعه قطعة قطعة، ويجب أن يكون المباشر النساء أو زوجها (1247)، ومع عدمهما فالمحارم من الرجال، فان تعذر فالأجانب حفظاً لنفسها المحترمة، ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها فيشق جنبها الأيسر (1248)ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن، ولا فرق في ذلك بين رجاء حياة الطفل بعد الإخراج وعدمه (1249)، ولو خيف مع حياتهما على كل منهما انتظر حتى يقضي (1250).
(1234) (يجب كفاية): تقدم الكلام فيه.
(1235) (رأسه الى المغرب): فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب، والضابط وضعه على وجه يتحقق به الاستقبال حال الاضطجاع على الجانب الايمن.
(1236) (بل في الرأس بلا جسد): على الاحوط فيه وفيما بعده.
(1237) (أو ملك يمين): بل ولو بزنا على الاظهر.
(1238) (والاحوط): استحباباً فيما لم تلجه الروح.
(1239) (يشترط في الدفن ايضاً اذن الولي):تكليفاً لا وضعاً كما مر.
(1240) (يعمل بالظن): العبرة بتحصيل الاحتمال الاقوى بعد التحري بقدر الامكان هذا فيما اذا لم يمكن التأخير الى حين حصول العلم أو ما بحكمه والا تعين التأخير.
(1241) (الاحوط): بل الاظهر.
(1242) (في مقبرة المسلمين): ان لم يمكن دفنهما خارج مقابر المسلمين والكفار والا تعين.
(1243) (واما المسلم): اطلاق الحكم بجواز النبش فيما اذا دفن المسلم في مقبرة الكفار محل تأمل.
(1244) (ونحوهما): مع الاضطرار بالعين الموقوفة أو المزاحمة مع جهة الوقف والا فعلى الاحوط.
(1245) (كما لا يجوز الدفن): جوازه من حيث هو قريب، نعم ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه.
(1246) (حتى الشعر والسن والظفر): على الاحوط فيها، نعم لو عثر عليها قبل دفنه يجب جعلها في كفنه على الاقوى.
(1247) (النساء أو زوجها): لا يبعد تقدم الزوج على النساء مع الامكان، نعم يجوز لها اختيار الارفق بحالها مطلقاً ولو كان هوالاجنبي.
(1248) (فيشق جنبها الايسر): اذا كان شقها اوثق ببقاء الطفل وارفق بحاله والا فيختار ما هو كذلك ومع التساوي فيتخير.
(1249) (وعدمه): مع احتمال بقاء الطفل حياً بعد الاخراج ولو قليلاً واما مع العلم أو الاطمئنان بالعدم فالظاهر عدم الجواز.
(1250) (حتى يقضي): فلا يجوز قتل احدهما استنقاذاً لحياة الاخر بلا فرق في ذلك بين الام وغيرها على الاقوى.