الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الدفن ←
→ فصل في شرائط صلاة الميت
فصل في آداب الصلاة على الميت
وهي أمور:
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً (1233).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، وأن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً. بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[ 992 ] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الأخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.
الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً (1233).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرّك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافياً، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً، وأن يسرّ المأموم.
السابع: اختيار المواضع المعتاد للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.
الثامن: أن لا توقع في المساجد، فانه مكروه عدا مسجد الحرام.
التاسع: أن تكون بالجماعة، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة.
العاشر: أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً. بخلاف اليومية، حيث يستحب وقوف إن كان واحداً إلى جنبه.
الحادي عشر: الاجتهاد في الدعاء للميت والمؤمنين.
الثاني عشر: أن يقول قبل الصلاة: (( الصلاة )) ثلاث مرات.
الثالث عشر: أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.
الرابع عشر: رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع على قول بعض العلماء، لكنه مشكل إن كان بقصد الخصوصية والورود.
[ 992 ] مسألة: إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفردا.
وإن أراد التشريك فهو على وجهين:
الأول: أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي حراً كان أو عبداً، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً، ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية، ومع التساوي فالقرعة، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق.
الثاني: أن يجعل الجميع صفاً واحداً ويقوم المصلي وسط الصف بأن يجعل رأس كل عند ألية الأخر شبه الدرج، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنارة.
(1233) (بل مطلقاً): تقدم الكلام فيه.