الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في آداب الصلاة على الميت ←
→ فصل في كيفية صلاة الميت
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور:
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضراً، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل (1215) كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (1216).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (1217) .
[ 969 ] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط (1218) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[ 970 ] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط (1219) الجمع.
[ 971 ] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (1220) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[ 972 ] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[ 973 ] مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[ 974 ] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[ 975 ] مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره (1221)، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[ 976 ] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ 977 ] مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط (1222) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[ 978 ] مسألة 10: الأحوط (1223) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[ 979 ] مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحتها أيضاً محل إشكال (1224) .
[ 980 ] مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[ 981 ] مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.
[ 982 ] مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب (1225) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.
[ 983 ] مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[ 984 ] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه (1226) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[ 985 ] مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره (1227) مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ 986 ] مسألة 18: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[ 987 ] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
[ 988 ] مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة (1228) ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن (1229) وتقضى الفريضة، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً (1230)صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
[ 989 ] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (1231) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[ 990 ] مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما، منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[ 991 ] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معاًتلاحظ قلة الزمان(1232) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع.
الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضراً، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل (1215) كستر أو جدار، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
العاشر: تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام.
الحادي عشر: قصد القربة.
الثاني عشر: إباحة المكان (1216).
الثالث عشر: الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة.
الرابع عشر: الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لايصدق معه القيام، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر.
الخامس عشر: أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا.
السادس عشر: أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة.
السابع عشر: إذن الولي (1217) .
[ 969 ] مسألة 1: لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وكذا الأحوط (1218) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.
[ 970 ] مسألة 2: إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً، وإلا فالأحوط (1219) الجمع.
[ 971 ] مسألة 3: إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط، وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات (1220) إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلى إليه وإن كان الأحوط الأربع.
[ 972 ] مسألة 4: إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.
[ 973 ] مسألة 5: إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.
[ 974 ] مسألة 6: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه.
[ 975 ] مسألة 7: إذا لم يصلّ على الميت حتى دفن يصلى على قبره (1221)، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.
[ 976 ] مسألة 8: إذا صلي على القبر ثم خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ 977 ] مسألة 9: يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء، وإن كان الأحوط (1222) الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.
[ 978 ] مسألة 10: الأحوط (1223) ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.
[ 979 ] مسألة 11: مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال، بل صحتها أيضاً محل إشكال (1224) .
[ 980 ] مسألة 12: إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فانها لا تجزئ عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما.
[ 981 ] مسألة 13: إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وإن كان من صلى عليه فاسقاً، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.
[ 982 ] مسألة 14: إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب (1225) على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده، نعم لو علم علماً قطعياً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعاً بصحتها.
[ 983 ] مسألة 15: المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه، ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.
[ 984 ] مسألة 16: يجوز تكرار الصلاة على الميت سواء اتحد المصلي أو تعدد، لكنه مكروه (1226) إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.
[ 985 ] مسألة 17: يجب أن يكون الصلاة قبل الدفن، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبين كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة، بل يصلى على قبره (1227) مرعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت فحينئذ يسقط الوجوب، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.
[ 986 ] مسألة 18: الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.
[ 987 ] مسألة 19: يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.
[ 988 ] مسألة 20: يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه، كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة، ويجب تقديمها على الفريضة فضلاً عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة (1228) ويصلى عليه بعد الدفن، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن (1229) وتقضى الفريضة، وإن أمكن أن يصلي الفريضة مومياً (1230)صلى ولكن لا يترك القضاء أيضاً.
[ 989 ] مسألة 21: لا يجوز على الأحوط (1231) إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وإن لم تكن ماحية لصورتها كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.
[ 990 ] مسألة 22: إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلّى على كل واحد منهما، منفرداً، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة فيصلى صلاة واحدة عليهما وإن كانا مختلفين في الوجوب والاستحباب، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية، هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد، وإلا وجب التشريك أو تقديم من يخاف فساده.
[ 991 ] مسألة 23: إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلى بين وجوه:
الأول: أن يتم الصلاة على الأول ثم يأتي بالصلاة على الثاني.
الثاني: قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك.
الثالث: التشريك في التكبيرات الباقية وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول، مثلاً إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) للميت الثاني، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث، وهكذا يتم بقية صلاته، ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك، هذا مع عدم الخوف على واحد منهما، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أوتقديم الصلاة على الثاني بعد القطع، وإذا خيف عليهما معاًتلاحظ قلة الزمان(1232) في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن، وإلا فالأحوط عدم القطع.
(1215) (ان لا يكون بينهما حائل): على نحو لا يصدق الوقوف عليه.
(1216) (اباحة المكان): لا يبعد عدم اعتبارها.
(1217) (اذن الولي): تقدم الكلام فيه.
(1218) (وكذا الاحوط): بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً.
(1219) (فالاحوط): الاولى.
(1220) (صلى الى اربع جهات): اذا بذل جهده في معرفة القبلة ولم يحصل له الظن بوجودها في جهة معينة اجزئه على الاظهر الاتيان بصلاة واحدة متوجهاً الى الجهة التي يحتمل وجوج القبلة فيها.
(1221) (يصلى على قبره): في مشروعية الصلاة على القبر اشكال فلا بُدّ من الاتيان بها رجاءً.
(1222) (وان كان الاحوط): لا يترك نعم لا بأس بالاتيان به رجاءً.
(1223) (الاحوط): لا يترك كما مر.
(1224) (محل اشكال): ضعيف.
(1225) (لا يجب): فيه اشكال بل منع، نعم اذا صلى المخالف على المخالف لم تجب اعادتها على الامامي مطلقاً الا اذا كان هو الولي.
(1226) (لكنه مكروه): لم يثبت ذلك.
(1227) (بل يصلى على قبره): تقدم الاشكال فيه، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية ايضاً.
(1228) (تقدم الفريضة): اذا لم يمكن الجمع بين الصلاتين مع الاقتصار على اقل الواجب فيهما وحينئذٍ يصلى عليه بعد الدفن رجاءً كما مر.
(1229) (يقدم الدفن): اذا فرض ان تأخيره ولو بمقدار الاتيان بصلاة الفريضة مع الاقتصار على اقل الواجب مستلزم لهتك حرمة المؤمن، والا فلا يبعد لزوم تقديم الصلاة.
(1230) (مومياً): في الفرض المتقدم حال الاشتغال بالدفن.
(1231) (لا يجوز على الاحوط): الجواز لا يخلو عن وجه.
(1232) (تلاحظ قلة الزمان): وهي تحصل بالتشريك لما تقدم من عدم اختصاص كل تكبيرة بذكر خاص.