الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في شرائط صلاة الميت ←
→ فصل في الصلاة على الميت
فصل في كيفية صلاة الميت
وهي أن يأتي بخمس تكبيرات (1211)، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً: (( الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله،الله أكبر، اللهم صلى على محمد وآل محمد، الله أكبر، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر )) والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى: (( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له إلهاً واحداً أحداً صمداً فرداً حياً قيوماً دائماً أبداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون )) وبعد الثانية: (( اللهم صلّى على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وارحم محمداً وآل محمداً، أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين )) وبعد الثالثة: (( اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين المسلمات الاحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك على كل شيء قدير )) وبعد الرابعة: (( اللهم إن هذا المسجّى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته واغفر لنا وله، اللهم احشره مع من يتولاه ويحبه وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه، اللهم ألحقه بنبيك وعرّف بينه وبينه وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين، اللهم اكتبه عندك في أعلى عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين )) والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة: (( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخر حسنة، وقنا عذاب النار )) وإن كان الميت امرأة يقول بدل قوله (( هذا المسجى )) إلى آخره: (( هذه المسجّاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك )) وأتى بسائر الضمائر مؤنثاً، وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة: (( اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم )) وإن كان مجهول الحال يقول: (( اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه )) وإن كان طفلاً يقول: (( اللهم اجعله لأبويه ولنا سَلَفاً وفَرَطاً وأجراً )).
[ 962 ] مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً (1212)، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
[ 963 ] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال (1213) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[ 964 ] مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[ 965 ] مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[ 966 ] مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو أمرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[ 967 ] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان (1214)، وإن كان الاحتياط أولى.
[ 968 ] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
[ 962 ] مسألة 1: لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً (1212)، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلا أتمها.
[ 963 ] مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال (1213) الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
[ 964 ] مسألة 3: يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
[ 965 ] مسألة 4: ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما.
[ 966 ] مسألة 5: إذا لم يعلم أن الميت رجل أو أمرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
[ 967 ] مسألة 6: إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان (1214)، وإن كان الاحتياط أولى.
[ 968 ] مسألة 7: يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
(1211) (بخمس تكبيرات): والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الاربع الأول، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الاحوط ما في المتن.
(1212) (أو كون الميت منافقاً): اي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر، ومثله لا يكبر المصلي عليه الا اربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه.
(1213) (بشرط اشتمال): على الاحوط الاولى كما مر.
(1214) (بنى على الاتيان): فيه اشكال بل منع.