الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في كيفية صلاة الميت ←
→ فصل في التشييع
فصل في الصلاة على الميت
تجب الصلاة على كل مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً، ولا تجوز على الكافر بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين، نعم تستحب على من كان عمره أقل (1190) من ست سنين، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر (1191) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.
[ 942 ] مسألة 1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (1192)وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً (1193) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[ 943 ] مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال (1194).
[ 944 ] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة (1195) فيصلى عليه، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (1196) للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
[ 945 ] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن.
[ 946 ] مسألة 5: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد (1197)، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[ 947 ] مسألة 6: قد مر سابقاً (1198) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.
[ 948 ] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
[ 949 ] مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع (1199) على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[ 950 ] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[ 951 ] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه (1200) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[ 952 ] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه(1201) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة (1202) أيضاً من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[ 953 ] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.
[ 954 ] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (1203)، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.
[ 955 ] مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة (1204) جماعة النساء، والأولى بل الأحوط (1205) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[ 956 ] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن (1206) يصلّون جلوساً.
[ 957 ] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[ 958 ] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.
[ 959 ] مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (1207) في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[ 960 ] مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير (1208) بعد ما كبر الإمام لأنه لايبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[ 961 ] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً، وإن لم يمهلوه (1209) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها (1210) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
[ 942 ] مسألة 1: يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً (1192)وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً (1193) فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى.
[ 943 ] مسألة 2: الأقوى صحة صلاة الصبي المميز، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال (1194).
[ 944 ] مسألة 3: يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين، فلا تجزئ قبلهما ولو في اثناء التكفين عمداً كان او جهلاً أو سهواً، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لاتسقط الصلاة، فإن كان مستور العورة (1195) فيصلى عليه، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلى عليه، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه (1196) للصلاة، ثم بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
[ 945 ] مسألة 4: إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة، والحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى، وإن أمكن دفنه يدفن.
[ 946 ] مسألة 5: يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد (1197)، وإلا نوى بالبقية الاستحباب، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحبات، بل يكفي قصد القربة مطلقا.
[ 947 ] مسألة 6: قد مر سابقاً (1198) أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه، وإلا فلا، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه. وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت.
[ 948 ] مسألة 7: يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن.
[ 949 ] مسألة 8: إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع (1199) على الأحوط، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان عن الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.
[ 950 ] مسألة 9: إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق.
[ 951 ] مسألة 10: إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له، والأحوط له الاستئذان من الولي، ولا يسقط اعتبار إذنه (1200) بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها.
[ 952 ] مسألة 11: يستحب إتيان الصلاة جماعة، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه(1201) من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة (1202) أيضاً من عدم الحائل وعدم علو مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض.
[ 953 ] مسألة 12: لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين.
[ 954 ] مسألة 13: يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب (1203)، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم.
[ 955 ] مسألة 14: يجوز أن تؤم المرأة (1204) جماعة النساء، والأولى بل الأحوط (1205) أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن.
[ 956 ] مسألة 15: يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء، فلا يتقدم ولا يتبرز، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم، وإذا لم يمكن (1206) يصلّون جلوساً.
[ 957 ] مسألة 16: في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا.
[ 958 ] مسألة 17: إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها.
[ 959 ] مسألة 18: يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام (1207) في الأثناء، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها.
[ 960 ] مسألة 19: إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء، لكن الأحوط إعادة التكبير (1208) بعد ما كبر الإمام لأنه لايبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة.
[ 961 ] مسألة 20: إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً، وإن لم يمهلوه (1209) أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء، ويجوز إتمامها (1210) خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.
(1190) (تستحب على من كان عمره اقل): فيه اشكال، نعم اذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه.
(1191) (بل دار الكفر): على الاحوط.
(1192) (مؤمناً): على المشهور.
(1193) (الذي مر سابقاً): ومر الكلام فيه، ويستثنى من اولوية الولي في الصلاة على الميت ما اذا حضر الامام جنازته فانه يكون حينئذٍ اولى بالصلاة عليه من الولي.
(1194) (اشكال): وان كان الاجزاء أقرب.
(1195) (مستور العورة): بثوب أو نحوه.
(1196) (على نحو وضعه خارجه): على الاحوط.
(1197) (ما لم يفرغ منها احد): في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من (فصل الاعمال الواجبة).
(1198) (قد مر سابقاً): ومر الكلام فيه في المسألة 12 من (فصل: قد عرفت سابقاً).
(1199) (وجب الاستئذان من الجميع): تقدم الكلام فيه.
(1200) (ولا يسقط اعتبار اذنه): بل الظاهر سقوطه، نعم اذا اوصي الى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه.
(1201) (اجتماع شرائط الامامة فيه): اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والاظهر عدم اعتبار العدالة.
(1202) (اجتماع شرائط الجماعة): الاظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره.
(1203) (الوجوب): قد ظهر الحال فيه مما تقدم في (فصل الاعمال الواجبة).
(1204) (يجوز ان تؤم المرأة): اذا لم يكن احد اولى منها.
(1205) (بل الاحوط): لا يترك.
(1206) (واذا لم يمكن): ولم يمكن ايضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً.
(1207) (العدول من امام الى امام): فيه اشكال.
(1208) (الاحوط اعادة التكبير): في صورة السهو، واما في العمد فالاحتياط في ترك الاعادة، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال.
(1209) (وان لم يمهلوه): الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد.
(1210) (يجوز اتمامها): برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط.