الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في التشييع ←
→ فصل في الحنوط
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً ذكراً أو أنثى محسناً أو مسيئاً كان ممن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا، ففي الخبر: (( إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسيء، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر )) وفي آخر: (( إن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) مر على قبر يعذب صاحبه، فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجله، وقال: يخفف عنه العذاب ما داما رطبين )) وفي بعض الأخبار: إن آدم ( عليه السلام ) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه، وكان هذا معمولاً بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي ( صلّى الله عليه وآله ).
[ 935 ] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.
[ 936 ] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[ 937 ] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلما - أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[ 938 ] مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: توضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[ 939 ] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[ 940 ] مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[ 941 ] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.
فصل في التشييع ←
→ فصل في الحنوط
[ 935 ] مسألة 1: الأولى أن تكونا من النخل، وإن لم يتيسر فمن السدر، وإلا فمن الخلاف أو الرمان، وإلا فكل عود رطب.
[ 936 ] مسألة 2: الجريدة اليابسة لا تكفي.
[ 937 ] مسألة 3: الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع وإن كان يجزئ الأقل والأكثر، وفي الغلظ كلما - أغلظ أحسن من حيث بطء يبسه.
[ 938 ] مسألة 4: الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة إلى ما بلغت ملصقة ببدنه، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت، وفي بعض الأخبار: أن توضع إحداهما تحت إبطه الأيمن والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل إلى الساق ونصفها إلى الفخذ، وفي بعض آخر: توضع كلتاهما في جنبه الأيمن، والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره.
[ 939 ] مسألة 5: لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره.
[ 940 ] مسألة 6: لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن.
[ 941 ] مسألة 7: الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ( صلّى الله عليه وآله ) رسول الله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه ويذكر أسماؤهم واحداً بعد واحد.