الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في الجريدتين ←
→ فصل في مكروهات الكفن
فصل في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه (1181) على المساجد السبعة وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط. والأحوط (1182) أن يكون المسح باليد بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه (1183)بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً (1184) مباحاً جديداً، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقاً.
[ 923 ] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (1185)، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[ 924 ] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبي المميز (1186) أيضاً.
[ 925 ] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (1187)، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[ 926 ] مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[ 927 ] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[ 928 ] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[ 929 ] مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[ 930 ] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[ 931 ] مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام )، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[ 932 ] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[ 933 ] مسألة 11: يبدأ في التحينط (1188)بالجبهة، وفي سائر المساجد.
[ 934 ] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (1189) .
[ 923 ] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (1185)، ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
[ 924 ] مسألة 2: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبي المميز (1186) أيضاً.
[ 925 ] مسألة 3: يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى، والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة (1187)، والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل، وأقل الفضل مثقال شرعي، والأفضل منه أربعة دراهم، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية.
[ 926 ] مسألة 4: إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط، ولا يقوم مقامه طيب آخر، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنها ليست من الحنوط، وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه، بل الأحوط تركه.
[ 927 ] مسألة 5: يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه.
[ 928 ] مسألة 6: إذا زاد الكافور يوضع على صدره.
[ 929 ] مسألة 7: يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون.
[ 930 ] مسألة 8: يكره وضع الكافور على النعش.
[ 931 ] مسألة 9: يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين ( عليه السلام )، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[ 932 ] مسألة 10: يكره اتباع النعش بالمجمرة، وكذا في حال الغسل.
[ 933 ] مسألة 11: يبدأ في التحينط (1188)بالجبهة، وفي سائر المساجد.
[ 934 ] مسألة 12: إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة (1189) .
(1181) (يجب مسحه): في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الاظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه.
(1182) (والاحوط): الاولى.
(1183) (وكفيه): الصحيح: وظاهر كفيه.
(1184) (طاهراً): حتى اذا لم يوجب تنجس بدن الميت على الاحوط.
(1185) (قبل اتيانه بالطواف كما مر): وقد مر الكلام فيه.
(1186) (الصبي المميز): وغيره.
(1187) (سبع مثاقيل وحمصتين الا خمس الحمصة): بل سبعة مثاقيل فقط.
(1188) (يبدأ في التحنيط): على الاحوط الاولى.
(1189) (تقدم الجبهة): على الاحوط الاولى.