الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في تكفين الميت ←
→ فصل في آداب غسل الميت
فصل في مكروهات الغسل
الأول: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط (1154) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره (1155).
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[ 897 ] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه، وقال: (( الحمد لله )) ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال: (( ادفنه معي في قبري ))
[ 898 ] مسألة 2: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ 899 ] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (1156) .
الثاني: جعل الغاسل إياه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قص شاربه.
السادس: قص أظفاره، بل الأحوط (1154) تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره (1155).
التاسع: غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار.
العاشر: التخطي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملا.
[ 897 ] مسألة 1: إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد: أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه، وقال: (( الحمد لله )) ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال: (( ادفنه معي في قبري ))
[ 898 ] مسألة 2: إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
[ 899 ] مسألة 3: لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مر، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة (1156) .
(1154) (بل الاحوط): لايترك
(1155) (تخليل ظفره): الا اذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء الى البشرة.
(1156) (بعد الطواف للحج أو العمرة): تقدم الكلام فيه.