الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في مكروهات الغسل ←
→ فصل في شرائط الغسل
فصل في آداب غسل الميت
وهي أمور:
الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه إعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث (1152) البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر، وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه (1153) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قِرَب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرراً: (( رب عفوك عفوك )) أو يقول: (( اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك)) خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
الأول: أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكّة أو غيرها، والأولى وضعه على ساجة وهي السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند وبعده مطلق السرير وبعده المكان العالي مثل الدكّة، وينبغي أن يكون مكان رأسه إعلى من مكان رجليه.
الثاني: أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار، بل هو أحوط.
الثالث: أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الإذن من الوارث (1152) البالغ الرشيد، والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.
الرابع: أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة، والأولى الأول.
الخامس: أن يحفر حفيرة لغسالته.
السادس: أن يكون عارياً مستور العورة.
السابع: ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.
الثامن: تليين أصابعه برفق، بل وكذا جميع مفاصله إن لم يتعسر، وإلا تركت بحالها.
التاسع: غسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور وفي الثالث بالقراح.
العاشر: غسل رأسه برَغوَة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.
الحادي عشر: غسل فرجيه (1153) بالسدر أو الأُشنان ثلاث مرات قبل التغسيل، والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.
الثاني عشر: مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين، إلا إذا كانت امرأة حاملاً مات ولدها في بطنها.
الثالث عشر: أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.
الرابع عشر: أن يقف الغاسل إلى جانبه الأيمن.
الخامس عشر: غسل الغاسل يديه إلى المرفقين بل إلى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.
السادس عشر: أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار، إلا أن يخاف سقوط شيء من أجزاء بدنه فيكتفي بصبّ الماء عليه.
السابع عشر: أن يكون ماء غسله ست قِرَب.
الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.
التاسع عشر: أن يوضأ قبل كل من الغسلين الأولين وضوء الصلاة مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين.
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرراً: (( رب عفوك عفوك )) أو يقول: (( اللهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك)) خصوصاً في وقت تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
(1152) (بشرط الاذن من الوارث): بل ممن له الحبوة وهو الولد الاكبر ان كان ومع عدمه فمن الورثة، ومع القصور فمن الولي.
(1153) (غسل فرجيه): من غير مماسة أذا كانت محرمة.