الكتب الفتوائية » التعليقة على العروة الوثقى ـ الجزء الاول
البحث في:
فصل في آداب غسل الميت ←
→ فصل في كيفية غسل الميت
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور:
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الاحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس: إباحة الماء وظرفه (1146) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
[ 888 ] مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً، بل قيل: إنه إفضل (1147)، ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[ 889 ] مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.
[ 890 ] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[ 891 ] مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[ 892 ] مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب (1148) نبشه لتغسيله او تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (1149)، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره (1150).
[ 893 ] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة (1151)على تغسيل الميت، لوكان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك إخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فأنه لا بأس به حينئذ.
[ 894 ] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.
[ 895 ] مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
[ 896 ] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
الأول: نية القربة، على ما مر في باب الوضوء.
الثاني: طهارة الماء.
الثالث: إزالة النجاسة عن كل عضو قبل الشروع في غسله، بل الاحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل، كما مر سابقا.
الرابع: إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة، وتخليل الشعر، والفحص عن المانع إذا شك في وجودة.
الخامس: إباحة الماء وظرفه (1146) ومصبّه ومجرى غسالته ومحل الغسل والسُدَّة والفضاء الذي فيه جسد الميت، وإباحة السدر والكافور، وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا يجب إعادته، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.
[ 888 ] مسألة 1: يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب ولو كان المغسل مماثلاً، بل قيل: إنه إفضل (1147)، ولكن الظاهر كما قيل أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.
[ 889 ] مسألة 2: يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض، بمعنى أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج إلى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط، بل ولا رجحان في ذلك وإن حكي عن العلاّمة ( رحمه الله ) رجحانه.
[ 890 ] مسألة 3: لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط.
[ 891 ] مسألة 4: النظر إلى عورة الميت حرام، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله.
[ 892 ] مسألة 5: إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب (1148) نبشه لتغسيله او تيممه، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبين بطلانها أو بطلان بعضها، وكذا إذا دفن بلا تكفين أو مع الكفن الغصبي (1149)، وأما إذا لم يصلّ عليه أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها، بل يصلى على قبره (1150).
[ 893 ] مسألة 6: لا يجوز أخذ الأجرة (1151)على تغسيل الميت، لوكان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً، نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل، لكن مع ذلك إخذ الأجرة حرام إلا إذا كان في قبال المقدمات الغير الواجبة فأنه لا بأس به حينئذ.
[ 894 ] مسألة 7: إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً بأن لم يكن بقدر الكفاية فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.
[ 895 ] مسألة 8: إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح، نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعة في القبر إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك.
[ 896 ] مسألة 9: اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميت آخر و إن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنها أيضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
(1146) (اباحة الماء): يجري في المقام ما تقدم في الرابع من شرائط الوضوء، وحكم الخليطين كحكم الماء.
(1147) (بل قيل انه افضل):وهو الاقرب.
(1148) (جاز بل وجب): اذا لم يكن حرجياً ولو من جهة التأذي برائحته والا فلا يجب الا على من تعمد وكذا لا يجب بل لا يجوز اذا كان مستلزماً لهتك حرمة الميت فضلاً عما كان موجباً لتقطع أوصاله.
(1149) (مع الكفن الغصبي): فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش.
(1150) (بل يصلي على قبره): رجاءاً كما سيأتي.
(1151) (لا يجوز الاجرة): على الاحوط.